في تطور جديد لملف الإكراه البدني في مخالفات السير، الذي خلق جدلا واسعا بالمغرب، وجه رئيس النيابة العامة تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الاعتقال، وكذا إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية. ودعا رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التحقق من توفر ما يفيد تبليغ المحكوم عليه وفق ما هو منظم قانونا، والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ. وأوضح أن الغرامات بوصفها عقوبة تخضع للتقادم المقرر في المادة 648 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وتحدد مدة تقادمها في سنة واحدة إذا كانت الغرامة صادرة بشأن مخالفة، وأربع سنوات إذا كانت صادرة بخصوص جنحة، على أن يبدأ أجل التقادم من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة حائزا لقوة الشيء المقضي به. وأوضحت دورية رئيس النيابة العامة أن أجل التقادم ينقطع طبقا للفقرة الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية، وأن كل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة مالية أو مصالح كتابات الضبط بمحاكم المملكة، وبالتالي فمن تاريخ آخر إجراء تباشره هذه المصالح كتبليغ الحكم أو توجيه الإنذار أو تقديم طلب الإكراه البدني للنيابة العامة يبدأ من جديد التقادم