الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    النيابة العامة تحيل سائقي "الطاكسيات" المعتقلين في الرباط على قاضي التحقيق    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    وحدة خفر السواحل تواجه عطبا مفاجئا وتعلق بين الصخور    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    ليكيب: حكيمي والكعبي في التشكيلة المثالية لإفريقيا لعام 2024    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    سطاد المغربي يهدد صدارة رجاء بني ملال    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة النيابة العامة ل"اليوم 24″: "اعتقال" السائقين بسبب مخالفات السير يكون في هذه الحالات
نشر في اليوم 24 يوم 07 - 02 - 2018

أثار تعرض بعض سائقي السيارات ل"الاعتقال"، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية ، أو"تدبير الإكراه البدني"، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها، مخاوف "السائقين"، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم "معتقلين" في حالة سراح.
وفي توضيح له، أكد مراد العلمي، قاض، رئيس شعبة تنفيذ السياسة الجنائية، وتحليل ظاهرة الجريمة في رئاسة النيابة العامة، أن الأمر يتعلق بتطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون المسطرة الجنائية، بشأن تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات في مخالفات السير.
وكشف مراد العلمي، في حديث مع "اليوم 24″، أن سبب عدم علم المعنيين بتلك الغرامات، غالبا ما يكون هو تغيير المخالفين، لعنوان سكناهم، بحيث يكون العنوان المضمن برخصة السياقة غير مطابق للعنوان الحقيقي للمعنيين بالأمر الذي تتم فيه إجراءات التبليغ والتنفيذ.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مسطرة الإكراه البدني لا تتم مباشرتها من طرف النيابات العامة، إلا إذا توفرت شروط دقيقة حددها القانون، أبرزها "أن يكون الحكم القاضي بالغرامة حائزا لقوة الشيء المقضي به، أي لا يكون قابلا للطعن بالطرق العادية أو بالنقض، كأن يكون الحكم الابتدائي قد بلغ إلى المخالف، ولم يطعن فيه بالاستئناف، وأن يوجه إنذار من طرف طالب الإكراه، إلى المخالف، وبقى دون نتيجة بعد مرور شهر من تبليغه، بالإضافة إلى الإدلاء بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المخالف، إضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات، على تنفيذ الإكراه البدني، حيث يتحقق هذا الأخير من توفر الشروط القانونية للإكراه البدني ومن انتفاء موانعه".
وفي توضيحه، لسبب تنفيذ الإكراه البدني، أبرز مراد العلمي، أن المخالفات كانت سابقا تسجل ورقيا، حيث يتم اللجوء إلى تطبيق السند التنفيذي الذي لا يكون قابلا للتنفيذ إلا بعد تبليغ المخالف، وبعد تحديث العمل إلكترونيا من خلال تنصيص مدونة السير على إمكانية ضبط بعض المخالفات المتعلقة بالسرعة بواسطة الرادارات الثابتة، لم يقع أي تعديل مواكب، في قانون المسطرة الجنائية لمسطرة المحاكمة إلكترونيا، وزاد قائلا، إن دور النيابات العامة، يقتصر على تكييف المخالفة، وتحريك الدعوى العمومية إلكترونيا عبر إحالتها على القاضي المختص، حيث تباشر جميع إجراءات المحاكمة، بالشكل العادي المعمول به في جميع المخالفات والجنح.
وبخصوص ما قيل من طرف بعض المتدخلين، حول إلقاء المسؤولية على النيابة العامة في اعتقال المخالفين، فند القاضي برئاسة النيابة العامة، ما يحاول البعض الترويج له، مشيرا إلى أن النيابات العامة، تتعامل بحرص كبير لضمان حرية المحكوم عليهم، المطلوب تنفيذ الاكراه البدني في حقهم، وبالإضافة من تحققها من جميع الشروط القانونية للإكراه البدني، وموافقة قاضي تطبيق العقوبات عليه، فإنه بعد إحالة الملف على الشرطة القضائية قصد التنفيذ، تستعمل مرونة كبيرة في تطبيق أحكام الاكراه البدني، ولا تتم الإحالة تلقائيا على السجن، بل يتم منح فرصة كافية للمحكوم عليهم من أجل أداء الغرامة دون إكراه بدني.
ومن أجل تفادي مثل هذه المشاكل، سيما المتصلة بالإكراه البدني بسبب غرامات مخالفات السير التي لا ينتبه إليها المواطنين، أفاد رئيس شعبة تنفيذ السياسة الجنائية في رئاسة النيابة العامة، بضرورة تحيين العنوان المدونة برخص السياقة، في حال تغيير السكن، ليكون مطابقا للعنوان الحقيقي، باعتبار أن التبليغ، يخضع لأحكام قانون المسطرة المدنية التي تضع حلولا خاصة في الأحوال التي يكون المبلغ إليه غير معروف العنوان، عبر اعتماد مسطرة القيم، مما يجعل من إجراءات التبليغ والتنفيذ قد تباشر دون أن يعلم بها المخالف.
وتتولى كتابة الضبط في المحكمة المصدرة للحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به-يضيف المتحدث ذاته- إجراءات تنفيذ الغرامات من خلال ملخص تستخرجه، وتبحث عن الشخص لتبلغه بالتنفيذ، وتدخل في إطار إجراءات التنفيذ الجبري، التي قد يتم فيها حجز أموال المحكوم عليه.
وفي حالة تعذر ذلك، أفاد مراد العلمي، أن القانون، يسمح بإمكانية تنفيذ الإكراه البدني، ولو من أجل غرامات بسيطة، بناء على طلب تقدمه مصالح كتابة الضبط إلى النيابة العامة، باعتبار أن المشرع المغربي لا يضع حدا أدنى للغرامات التي يجوز فيها تطبيق الإكراه البدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.