من المقرر أن يعقد وزير العدل، محمد أوجار، لقاء ثانيا، يوم غد الأربعاء، لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات، الناتجة عن مخالفات السير، التي خلفت استياء كبيرا لدى المواطنين، خصوصا بعد مواجهتهم ب"مذكرة بحث" على خلفية أحكام قضائية، تتعلق بهذا الخصوص، لم يتم تبليغهم بها. وأوضح أوجار، في معرض رده على طلب إحاطة، أمس الاثنين، في مجلس النواب، بشأن "الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم أدائهم للغرامات المالية، الناتجة عن مخالفات السير"، بأن وزارته، عقدت لقاء موسعا مع ممثلي كل من وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، ثم رئاسة النيابة العامة، الأسبوع الماضي، تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية استخلاص الغرامات المحكوم بها، موضوع مسطرة الإكراه البدني، من لدن مصالح الأمن، والدرك في المدن، حيث تم إيقاف المحكوم. وزاد أوجار أن هذه الإمكانية، ستتيح الأداء الفوري للغرامات، في أي وقت، كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر "فورا"، وفق مسطرة مبسطة، وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل، وعدم تحمل أي تكاليف مادية، وبشرية. وفي السياق ذاته، وعكس ما تم الترويج إليه، بكون "الاعتقالات" المتعلقة بتنفيذ تدبير "الإكراه البدني" توقفت، بعد منشور محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، أكدت مصادر قضائية متطابقة ل"اليوم 24″، أن القانون، واضح بهذا الخصوص، وأن "الإكراه البدني"، أو "سلب الحرية" لا يحدث إلا بعد القيام، بإجراءات دقيقة، واستيفاء جميع المساطر لتحصيل الديون العمومية. وأبرزت المصادر ذاتها، أن منشور النيابة العامة، الموجه إلى وكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، كان "واضحا"، إذ حثهم على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، "فقط"، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية الدقيقة، التي حددها القانون. والمصادر القضائية ذاتها أكدت أن الرادار الإلكتروني الثابت، الذي نصت عليه "مدونة السير على الطرق"، لضبط المخالفات المتعلقة بالسرعة سبب رئيسي، في هذا الإشكال، وشددت على أن هذا الإجراء "الإلكتروني"، لم تواكبه أي تعديلات على مستوى قانون المسطرة الجنائية. يذكر أن منشور النيابة العامة أكد على ضرورة توفر عدد من الشروط القانونية في الحكم، القاضي بتدبير "الإكراه البدني"، من قبيل أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبُلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه البدني، دون جدوى، على الرغم من مرور ثلاثين يوما، بالإضافة إلى الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وموافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه االبدني. وكان عدد من المواطنين قد اشتكوا من تطبيق الإكراه البدني في حقهم، بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها.