عجل تظلم مجموعة من المواطنين، من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها، بمراسلة محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، لكل من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية. وشدد عبد النبوي، في مراسلته، التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، على أن هذه المسألة "خرق للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني". وفيما طالب المعنيين بالعمل "فورا"، على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات، للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، أكد عبد النباوي على ضرورة الحرص، على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون. رئيس النيابة العامة، في تجاوبه مع شكايات المواطنين عبر الإعلام، أوضح أنه طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، فإن تطبيق الإكراه البدني، يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، وأن يوجه إنذارا إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه البدني، دون جدوى، رغم مرور ثلاثين يوما، هذا بالإضافة إلى الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، وموافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه االبدني. والجدير بالذكر، أن وفقا لقانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المواد 308 و325 و377 و383 و391، فإن تبليغ المقررات القضائية، يتم وفقا لمقتضيات هذه المواد، ومقتضيات المواد 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.