شكيب الخياري/ مدير برنامج ترقية حقوق السجناء نظمت شبكة أكراو للتنمية المشتركة بتنسيق مع جمعية الريف لحقوق الإنسان وشبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة، المائدة المستديرة الثانية حول الحقوق الأساسية والسياسية للمعتقلين، والتي تأتي في إطار تنفيذ الشبكة لبرنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب والذي يمول من طرف سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالرباط، وذلك يومي الثلاثاء 19 ماي 2015 بقاعة الندوات التابعة لمجلس الجماعة الحضرية للحسيمة، بمشاركة مجموعة من النشطاء الجمعويين والحقوقيين. وتطرقت المائدة المستديرة لمحورين هما، الحقوق الأساسية للمعتقلين والسجناء والحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، حيث تستهدف الشبكة من خلال ذلك استجماع التوصيات الكفيلة بالمساهمة في ترقية حقوق السجناء وتحسين وضعيتهم داخل السجون، والتي سيتم من خلال إنتاج وثيقتين تتعلق أولهما بالحقوق المتعلقة بالحياة اليومية في السجن من سلامة بدنية ونفسية وأكل وشرب وما يتعلق بالتعليم والثقافة والرياضة والعمل إلى غيرها من الحقوق، وثانيهما اقتراح نصوص قانونية منظمة لعملية مشاركة المعتقلين في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وذلك عبر لقاءات وطنية أخرى ستشمل كلا من وجدة وفاس والرباط. وفيما يتعلق بالمحور الأول، فقد تطرق العديد من المشاركين لمشكل الاكتظاظ وما ينتج عنه من مس بحقوق أخرى، والذي يزيد من تفاقمه عدم وجود معايير منصوص عليها قانونيا تتعلق بالحد الأدنى لمساحة الفراش الواجب منحه للمعتقلين مع منع الاكتظاظ قانونيا لفرض لجوء القضاء إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالعقوبات البديلة و بالإفراج المقيد بشروط وكذا تقييد اللجوء إلى الاعتقال فقط في الحالات الضرورية، مع تغيير جميع السجون القديمة بأخرى جديدة و التي يجب تشييدها في ضواحي المدن وفي مساحات واسعة، وكذا إحداث إصلاحيات للبنات والبنين في أقاليمهم، وتم التأكيد كذلك على ضرورة التمييز بين السجناء على أساس نوع الجريمة المقترفة أو المفترض اقترافها حتى لا يتم الزج بأشخاص عاديين في زنازن تغص بالمعتقلين ذوي الميول الإجرامية، وتمت الإشارة في ذات السياق للمعتقلين السياسين الذين يجب أن يخضعوا لنظام اعتقال مختلف عن باقي سجناء الحق العام. وتمت إثارة المشكلة المتعلقة بالحق في زيارة المعتقل، حيث تمنع الزيارات على غير أفراد الأسرة من جهة الأب أو الأم، في الوقت الذي يجب أن تشمل كل الأشخاص من معارف المعتقل، والذين يرغب في لقاءهم، والإشكال المتعلق بمتابعة الدراسة والعمل في علاقتهما بالاتصال بالعالم الخارجي من خلال استخدام الأنترنيت الذي يمكن الترخيص به في حدود معينة. وفيما يتعلق بمراقبة السجون، فقد سجل المشاركون جهلهم التام بما تقوم به اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بإقليم الحسيمة، ودعوا إلى العمل على تقوية تمثيلة المجتمع المدني داخلها لضمان رقابة حقيقة للمؤسسات السجينة، كما تمت الإشارة إلى عدم وجود أية آلية لمراقبة السجون غير مستقلة عن الدولة، وتمت الإشارة إلى ضرورة إحداث آلية "دفاع الشعب" المنتخب من طرف البرلمان كسلطة رقابية على كل أعمال الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومن ضمنها تدبير قطاع السجون. وبخصوص الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المعتقل، أكد المشاركون على وجود إشكال حقيقي مرتبط برفض جل أرباب العمل وكذا الدولة تشغيل أصحاب السوابق القضائية، ما يحول دون اندماجهم في المجتمع من جديد وتوفير شروط تحول دون وقوع بعضهم من جديد في براثين الجريمة، خصوصا مع ندرة التجارب التي راعتها الدولة، كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعيات المجتمع المدني من توفير تكوين مهني للمفرج عنهم و دعمهم في إحداث مشاريعهم الخاصة وكذا بمواكبتهم. وفي الجانب المتعلق بمشاركة المعتقلين في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، فقد رأى المشاركون أن للموضوع أهمية بالغة تكمن في ربط المعتقلين بالعالم الخارجي، وجعلهم في علاقة مستمرة بتدبير شؤون البلاد، باعتبار أن التصويت كما جاء في الفصل 30 من الدستور "حق شخصي وواجب وطني"، وقد تم خلال اللقاء استعراض التجربة الفرنسية التي تتميز بنوعين من الإمكانية المتوفرة للمعتقلين من أجل التصويت، والذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي بالحرمان من التصويت، وهما التصويت بالوكالة من خلال منح وكالة لشخص للتصويت باسم المعتقل، أو من خلال الحصول على إذن الخروج من السجن للتصويت والعودة إلى السجن خلال يوم الاقتراع، إلى جانب التجربة الكندية التي توفر إمكانية وحيدة للتصويت وهي التصويت داخل المؤسسة السجنية، حيث يتم تجهيز مكاتب للتصويت تتوفر فيها نفس شروط مكاتب التصويت خارج أسوار السجن بما فيها حضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخاب للمراقبة، وأخيرا تمت الإشارة إلى الحالة المغربية، حيث أن القانون الجنائي يمنع وفق مقتضيات المادة 37 كل المحكومين بجناية من الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية من دون أن يكون موضوع حكم مستقل أو منطوق به من طرف القاضي، على عكس الإدانة في الجنح فإن لم يصدر حكم قضائي بالحرمان من تلك الحقوق فإن السجين يبقى متمتعا بالحق في ممارستها متى شاء.