نظمت شبكة أكراو للتنمية المشتركة بتنسيق مع جمعية الريف لحقوق الإنسان و شبكة الجمعيات التنموية بإقليم الحسيمة، المائدة المستديرة الثانية حول الحقوق الأساسية و السياسية للمعتقلين، و التي تأتي في إطار تنفيذ الشبكة لبرنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب و الذي يمول من طرف سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالرباط، و ذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2015 بقاعة الندوات التابعة لمجلس الجماعة الحضرية للحسيمة، بمشاركة مجموعة من النشطاء الجمعويين و الحقوقيين. و تطرقت المائدة المستديرة لمحورين هما، الحقوق الأساسية للمعتقلين و السجناء و الحق التصويت في الانتخابات و الاستفتاءات، حيث تستهدف الشبكة من خلال ذلك استجماع التوصيات الكفيلة بالمساهمة في ترقية حقوق السجناء و تحسين وضعيتهم داخل السجون، و التي سيتم من خلال إنتاج وثيقتين تتعلق أولهما بالحقوق المتعلقة بالحياة اليومية في السجن من سلامة بدنية و نفسية و أكل و شرب و ما يتعلق بالتعليم و الثقافة و الرياضة و العمل إلى غيرها من الحقوق، و ثانيهما اقتراح نصوص قانونية منظمة لعملية مشاركة المعتقلين في التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية و الاستفتاءات، و ذلك عبر لقاءات وطنية أخرى ستشمل كلا من وجدة و فاس و الرباط. و فيما يتعلق بالمحور الأول، فقد تطرق العديد من المشاركين لمشكل الاكتظاظ و ما ينتج عنه من مس بحقوق أخرى، و الذي يزيد من تفاقمه عدم وجود معايير منصوص عليها قانونيا تتعلق بالحد الأدنى لمساحة الفراش الواجب منحه للمعتقلين مع منع الاكتظاظ قانونيا لفرض لجوء القضاء إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالعقوبات البديلة و بالإفراج المقيد بشروط و كذا تقييد اللجوء إلى الاعتقال فقط في الحالات الضرورية، مع تغيير جميع السجون القديمة بأخرى جديدة و التي يجب تشييدها في ضواحي المدن و في مساحات واسعة، و كذا إحداث إصلاحيات للبنات و البنين في إقاليمهم، و تم التأكيد كذلك على ضرورة التمييز بين السجناء على أساس نوع الجريمة المقترفة أو المفترض اقترافها حتى لا يتم الزج بأشخاص عاديين في زنازن تغص بالمعتقلين ذوي الميول الإجرامية، و تمت الإشارة في ذات السياق للمعتقلين السياسين الذين يجب أن يخضعوا لنظام اعتقال مختلف عن باقي سجناء الحق العام. و تمت إثارة المشكلة المتعلقة بالحق في زيارة المعتقل، حيث تمنع الزيارات على غير أفراد الأسرة من جهة الأب أو الأم، في الوقت الذي يجب أن تشمل كل الأشخاص من معارف المعتقل، و الذين يرغب في لقاءهم، و الإشكال المتعلق بمتابعة الدراسة و العمل في علاقتهما بالاتصال بالعالم الخارجي من خلال استخدام الأنترنيت الذي يمكن الترخيص به في حدود معينة. و فيما يتعلق بمراقبة السجون، فقد سجل المشاركون جهلهم التام بما تقوم به اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بإقليم الحسيمة، و دعوا إلى العمل على تقوية تمثيلة المجتمع المدني داخلها لضمان رقابة حقيقة للمؤسسات السجينة، كما تمت الإشارة إلى عدم وجود أية آلية لمراقبة السجون غير مستقلة عن الدولة، و تمت الإشارة إلى ضرورة إحداث آلية "دفاع الشعب" المنتخب من طرف البرلمان كسلطة رقابية على كل أعمال الحكومة في مجال حماية حقوق الإنسان و الحريات و من ضمنها تدبير قطاع السجون. و بخصوص الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المعتقل، أكد المشاركون على وجود إشكال حقيقي مرتبط برفض جل أرباب العمل و كذا الدولة تشغيل أصحاب السوابق القضائية، ما يحول دون اندماجهم في المجتمع من جديد و توفير شروط تحول دون وقوع بعضهم من جديد في براثين الجريمة، خصوصا مع ندرة التجارب التي راعتها الدولة، كما تمت الإشارة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعيات المجتمع المدني من توفير تكوين مهني للمفرج عنهم و دعمهم في إحداث مشاريعهم الخاصة و كذا بمواكبتهم. و في الجانب المتعلق بمشاركة المعتقلين في التصويت في الانتخابات و الاستفتاءات، فقد رأى المشاركون أن للموضوع أهمية بالغة تكمن في ربط المعتقلين بالعالم الخارجي، و جعلهم في علاقة مستمرة بتدبير شؤون البلاد، باعتبار أن التصويت كما جاء في الفصل 30 من الدستور " حق شخصي و واجب وطني"، و قد تم خلال اللقاء استعراض التجربة الفرنسية التي تتميز بنوعين من الإمكانية المتوفرة للمعتقلين من أجل التصويت، و الذين لم يصدر في حقهم حكم قضائي بالحرمان من التصويت، و هما التصويت بالوكالة من خلال منح وكالة لشخص للتصويت باسم المعتقل، أو من خلال الحصول على إذن الخروج من السجن للتصويت و العودة إلى السجن خلال يوم الاقتراع، إلى جانب التجربة الكندية التي توفر إمكانية وحيدة للتصويت و هي التصويت داخل المؤسسة السجنية، حيث يتم تجهيز مكاتب للتصويت تتوفر فيها نفس شروط مكاتب التصويت خارج أسوار السجن بما فيها حضور ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخاب للمراقبة، و أخيرا تمت الإشارة إلى الحالة المغربية، حيث أن القانون الجنائي يمنع وفق مقتضيات المادة 37 كل المحكومين بجناية من الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية من دون أن يكون موضوع حكم مستقل أو منطوق به من طرف القاضي، على عكس الإدانة في الجنح فإن لم يصدر حكم قضائي بالحرمان من تلك الحقوق فإن السجين يبقى متمتعا بالحق في ممارستها متى شاء.