مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدم تضمين البنك عبارة "شيك معترض عليه" يسبب لصاحبته أضرارا
نشر في ناظور24 يوم 07 - 02 - 2016

عالجت محكمة النقض يوم 5 فبراير 2015 الملف التجاري عدد 2012/3/259، وقضت برفض طلب المؤسسة البنكية التي حكم عليها من قبل القضاء التجاري بالدار البيضاء بمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض للمدعية التي طالبت ب 500 الف درهم، لكون المؤسسة البنكية تسببت لها على امتداد 5 سنوات في أطوار متابعة قضائية من أجل إصدار شيك بدون مؤونة، حيث تمت مؤاخذتها ابتدائيا وبرئت استئنافيا مع الحرمان من الحصول على دفتر الشيكات.
وكات المدعية قد قامت بالإجراءات القانونية والمسطرية إثر ضياع دفتر شيكاتها، بدءا من تقديم تصريح بالضياع لدى الشرطة وتقديم اعتراض على أداء الشيكات بالوكالة البنكية، إلا أنها فوجئت بتقديم شيك بقيمة 250.000.00 درهم والذي رفض صرفه بعلة أن المؤونة منعدمة وأن التوقيع غير مطابق للنموذج المودع لديها، موضحة أن البنك ارتكب خطأ فادحا لعدم ذكر التعرض عن الأداء، ولقيامه بتسليم شهادة بعدم وجود الرصيد لحامل الشيك الذي قام بتقديم شكاية للنيابة العامة...ألغته وحكمت ببراءتها ، مؤكدة أنها عانت نتيجة خطإ
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعي البنك الطاعن على القرار نقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته حملت البنك الطاعن مسؤولية الأضرار التي ادعتها المطلوبة، دون البحث في قيام علاقة سببية بين الضرر اللاحق بالمطلوبة، وبين تحرير شهادة تفيد أن حسابها لم يكن يتوفر على مؤونة وأن التوقيع غير مطابق لتوقيعها، وإن كانت حاملة الشيك سلكت مسطرة قضائية في مواجهة المطلوبة، فإن البنك غير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بها.
ولكي يحكم عليه بالتعويض وجب أن يكون هناك ضرر ثابت له علاقة سببية بالفعل المرتكب، وبذلك فحاملة الشيك هي المسؤولة عن الضرر الذي قد يكون لحق بالمطلوبة. أما البنك فهو طبق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل البنكي، ولما سلم حاملة الشيك شهادة بعدم صحة التوقيع، يكون قد أبعد عنه كل تهمة، ثم إنه ملزم تضمينها ملاحظة انعدام الرصيد تبعا لدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 1997/09/18 ، وغير ملزم بذكر كل الأسباب التي دفعته إلى عدم أداء مبلغ الشيك، ويبقى للحامل الذي يريد معرفتها القيام بالاحتجاج المنصوص عليه في الفصل 297 من م.ت، وفضلا عن ذلك فإن البنك سلم المطلوبة شهادة تفيد تعرضها على أداء كل شيك مسحوب على حسابها وشهادة تفيد ضياع دفتر الشيكات صادرة عن الشرطة القضائية، وعدم ذكر عبارة التعرض على الشيك في شهادة عدم الأداء يبقى إغفالا لم يكن هو السبب في إدانة المطلوبة ابتدائيا، بل إن البراءة التي صدرت في حقها استئنافيا كانت بسبب أن التوقيع المذيل به الشيك لايعود لها، وهو ما أكده البنك في شهادة عدم الأداء هذا بالإضافة إلى أن التعرض المتمسك به كان تعرضا عاما دون بيان أرقام الشيكات المتعرض عليها، ولهذا السبب لم يكن بإمكان البنك تدوين شهادة عدم الأداء لمبلغ 250.000.00 درهم. والمحكمة التي اعتبرت البنك الطاعن هو السبب في متابعة المطلوبة قضائيا وحملته مسؤولية حرمانها من استعمال دفتر الشيكات لمدة عشر سنوات جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ومستما بنقص التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إنه لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الوثائق المدلى بها، أن المطلوبة ضاع منها دفتر شيكاتها، وبررت ذلك بوضعها تصريح لدى الجهة الأمنية المختصة إثباتا لسلامة موقفها، ودرءا لما قد تتعرض له شيكات ذلك الدفتر من استعمال ضاربها وبغيرها، ثم تعرض لدى البنك المستوطن به حسابها على صرف أي شيك من شيكاته. فإنه كان على هذا الأخير لما قدم له الشيك موضوع النزاع للاستخلاص، ولإبعاد أي مسؤولية عنه، أن يضمن بورقة المعلومات وبصفته أساسية عبارة «شيك متعرض عليه» تنفيذا لتعليمات زبونته، وإن أراد يمكنه إضافة ملاحظتي عدم وجود المؤونة وعدم مطابقة التوقيع، وهما ملاحظتان داعمتان للملاحظة الأولى، إذ أن ادعاء المطلوبة ضياع دفتر شيكاتها، يستتبعه حتما عدم نسبة التوقيع المضمن بأحد أوراقه إليها، والمؤونة قد تكون موجودة وقد لاتكون.
وفي هذه الحالة سيكون تعامل النيابة العامة مع الشكاية المرفقة بذلك الشيك، غير تعاملها مع الشكاية التي أدت لإدانتها ابتدائيا ثم براءتها في المرحلة الاستينافية، وسيكون موقف السلطات المالية غير ذلك الذي أدى لما لحق بها من أضرار فصلتها في مطالبها الافتتاحية.
والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر وإثباتها أن خطأ الطالب كان هو السبب فيما حدث للمطلوبة من ضرر، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على غير أساس.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي: رئيسا، والمستشارين السادة: أحمد بنزاكور: مقررا، وفاطمة بنسي، وعبد الالاه حنين وميلودة عكريط: أعضاء، وبمحضر المحامي العام: السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتبة الضبط: السيدة فتيحة موجب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.