كينيا تلغي التأشيرات الإلكترونية لجميع رعايا الدول الإفريقية وبينها المغرب باستثناء الصومال وليبيا    أيت ملول.. توقيف رجل عرض إبنة زوجته البالغة من العمر ثلاث سنوات للضرب والكي حتى الموت    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصب والاحتيال في التعاملات بالشيك
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2014

تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، خاصة وأنها تحدث في زمن ومن شخص أو مؤسسة لا تتوقع منه الخداع والاحتيال مادام قد أحاط نفسه بكل وسائل الثقة والاطمئنان لإقناع الغير بجديته.
في ملف اليوم، سنتوقف عند ملف النصب و الاحتيال في الشيك، فبالرغم من اهتمام القانون المغربي بالوضعية القانونية للشيك وعمل على ضبط طرق التعامل به بل تم توفير جميع الضمانات القانونية و القضائية المتعلقة به باعتباره ورقة تحل محل النقود وسيلة أداء، بل هو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، صار وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وإثبات الوفاء، كما يعمل على تسهيل الكثير من التعاملات التجارية والتصرفات المالية..،إلا أن هذه الورقة لم تسلم من التلاعب والتزوير من قبيل كتابة المبلغ المالي بالحروف مخالف للكتابته بالحروف، أو كتابة تاريخ سابق...
كيف قدم المشرع الحماية القانونية للشيك؟ وما هي طرق التحايل والنصب الخارجة عن هذا الإطار القانوني؟
طرق الاحتيال
أكد الدكتور خالد الإدريس، المحامي بهيئة الرباط أنه وبالرغم من التشدد التشريعي في التعامل مع جرائم الشيكات، إلا أن المقاربة القانونية تبقى لوحدها غير كافية، ويجب الاعتماد على تدابير أخرى ذات طابع وقائي من جهة وذات طابع علاجي من جهة أخرى من أجل الحد من المظاهر الخطيرة للاستعمال غير المشروع للشيك كورقة تجارية لاغنى عنها في المعاملات التجارية المالية.
وأوضح الإدريسي، أن الشيك من الأوراق التجارية التي لا غنى عنها في الحياة المالية والتجارية، وأنه سيف ذو حدين فهو من جهة يسهل العمليات المالية والتجارية وييسر تداول رؤوس الاموال بين الاشخاص والمؤسسات بشكل يحقق التنمية داخل البلد، ومن جهة أخرى يخلق مشكلات جمة بالنظر لاستعماله بشكل غير قانوني من لدن بعض الأشخاص الذين لديهم ميول اجرامية تتعلق اساسا بالنصب والاحتيال.
وأوضح الإدريسي في حديث مع "التجديد" أنه من بين الحالات التي يظهر فيها الاستعمال اللامشروع للشيك في أعمال تعد من قبيل النصب والاحتيال، "تعمد الساحب تضمين الشيك توقيعا غير مطابق لتوقيعه الحقيقي بشكل يجعل المستفيد لا يستطيع الحصول على قيمة الشيك من المؤسسة المسحوب عليها، ولو أن هذا الأمر يدخل في إطار الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون مؤونة فإنه ينطوي أيضا على اقتراف لجريمة النصب والاحتيال طبقا للفصل540 من القانون الجنائي المغربي، وخاصة عنصر التأكيدات الخادعة من خلال التأكيد على صحة الشيك، وعلى وجود المؤونة بشكل أدى إلى انتقاص الذمة المالية للمستفيد من الشيك والزيادة في الذمة المالية للساحب المقترف لفعل النصب أيضا".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في الكثير من الأحيان نجد عددا من المستفيدين من الشيكات لايكتفون برفع شكايات لدى وكيل الملك بالاستناد على جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، ولكن أيضا بالاعتماد على الأساس الذي يمنحه الفصل 540 المتعلق بالنصب والاحتيال.
ومن بين الحالات أيضا التي تتعلق بالشيك كورقة تجارية حضيت بحماية تشريعية سواء على مستوى القانون الجنائي أو مدونة التجارة، ولكن استعمالها يتم في إطار من النصب والاحتيال-يوضح الإدريسي- "نجد الحالة التي يسلم الساحب للمستفيد شيكا على سبيل الضمان، ولو أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، و الضمان في الشيك يعد جريمة تدخل في عداد الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف أن استعمال الشيك كوسيلة ضمان سائد بشكل كبير من الناحية العملية، وفي هذا الإطار يكون النصب صادرا في هذه الحالة عن المستفيد وليس الساحب حينما يريد أن يعيد الشيك لهذا الأخير بعد تحقق الواقعة موضوع الضمان، إذ يعمل على تصويره بطريقة "السكانير" ويعطي الصورة للساحب التي تكون مطابقة بشكل كبير للأصل بشكل يصعب الشك فيها ويحتفظ بالأصل الذي يمكن أن يستعمله بشكل شخصي أو يقوم بتظهيره لشخص آخر يصبح الساحب تحت رحمته، وهذا الفعل أكيد أنه ينطوي على الكثير من النصب والاحتيال إضافة إلى فعل التزوير".
ومن بين الحالات أيضا التي أصبح يستعمل فيها الشيك من أجل القيام بتصرفات تنطوي على فعل نصب-يقول الإدريسي- "نجد طريقة أصبح يستعملها الأزواج مع زوجاتهم لاسيما الزوجات التي لا يقدرن الخطورة التي تنتج عن التعامل بالشيك، إذ يعمل الزوج على فتح حساب باسم زوجته، ويتحوز على دفتر شيكات في إسمها ثم يستعمل هذه الشيكات في معاملات تجارية، أو غير تجارية أساسها النصب والاحتيال ويورط زوجته التي كانت تفتخر أمام صديقاتها أن لها حساب بنكي ودفتر شيكات ففتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع السجن والضياع".
ومن الطرق المستعملة من لدن الأزواج لاسيما في مواجهة بعض الزوجات العاملات أو الموظفات اللائي يكون لهن دفتر شيكات بحكم طبيعة عملهن أولتسوية بعض الأمور الشخصية لهن سرقة الزوج لشيك أو شيكات تخص زوجته ثم يستعملها كوسيلة ضعط عليها من أجل منحه أشياء معينة أو التنازل عن حقوق معينة-يوضح الإدريسي مشيرا إلى أنه من أبرز الابتزازات التي تقع بناء على هذه الوسيلة: "نجد استعمال الزوج شيكات الزوجة بقصد الضغط عليها من أجل التنازل عن مستحقاتها المتعلقة بالتطليق أو الطلاق".
الشيك والضمان
وإن كانت جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من أبرز جرائم الشيك في الحياة العملية، إذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال، إلا أن المشرع خص أيضا الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار، أو ذكر تاريخ غير حقيقي بعقوبات محددة، حيث نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه تاريخ أو مكان إصداره، وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم، على اعتبار أن تاريخ ومكان الإنشاء يؤثر على أجل تقديم الشيك للوفاء، ويمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين سواء من حيث الزمان أو المكان، ويتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء، ونقطة سريان أجل حق الرجوع و المطالبة ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أهلية الساحب وسريان مفعول الوكالة وانتهائها، ووفاة الساحب وكذلك و جود الرصيد من عدمه و تقادم الشيك.
و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد إلى تأخير تاريخ إنشاء الشيك حتى يتمكن من اإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الأمر الذي يصبح معه الشيك أداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كأداة وفاء .
وانطلاقا من كون الشيك وسيلة أداء، فإن المشرع جرم قبوله على سبيل الضمان كما يتجلى ذلك من خلال قرار للمجلس الأعلى والذي أكد على أن :" اعتراف الظنين في جميع مراحل تمهيديا وقضائيا على أنه سلم المشتكي شيكين، الأول بمبلغ 45.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 25.000,00 درهم كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000,00 درهم على أن يرده هذا الأخير خلال أجل محدد يجعل جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابة في حقه" (قرار عدد 56/10، صادر بتاريخ 09/01/2003، ملف جنحي عدد 50341/02، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 4، ص 134).
ومن تم فقبول الشيك على سبيل الضمان فإن هذا الإجراء معاقب عليه قانونا طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000.00 درهم و10.000.00 درهم وفوائد لا يقل قيمتها عن قيمة الشيك من الأشخاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.
3 - من زيف أو زور شيكا.
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا.
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور.
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.