ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصب والاحتيال في التعاملات بالشيك
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2014

تبوأت جرائم النصب والاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة، خاصة وأنها تحدث في زمن ومن شخص أو مؤسسة لا تتوقع منه الخداع والاحتيال مادام قد أحاط نفسه بكل وسائل الثقة والاطمئنان لإقناع الغير بجديته.
في ملف اليوم، سنتوقف عند ملف النصب و الاحتيال في الشيك، فبالرغم من اهتمام القانون المغربي بالوضعية القانونية للشيك وعمل على ضبط طرق التعامل به بل تم توفير جميع الضمانات القانونية و القضائية المتعلقة به باعتباره ورقة تحل محل النقود وسيلة أداء، بل هو من الأوراق التجارية الأكثر رواجا، صار وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وإثبات الوفاء، كما يعمل على تسهيل الكثير من التعاملات التجارية والتصرفات المالية..،إلا أن هذه الورقة لم تسلم من التلاعب والتزوير من قبيل كتابة المبلغ المالي بالحروف مخالف للكتابته بالحروف، أو كتابة تاريخ سابق...
كيف قدم المشرع الحماية القانونية للشيك؟ وما هي طرق التحايل والنصب الخارجة عن هذا الإطار القانوني؟
طرق الاحتيال
أكد الدكتور خالد الإدريس، المحامي بهيئة الرباط أنه وبالرغم من التشدد التشريعي في التعامل مع جرائم الشيكات، إلا أن المقاربة القانونية تبقى لوحدها غير كافية، ويجب الاعتماد على تدابير أخرى ذات طابع وقائي من جهة وذات طابع علاجي من جهة أخرى من أجل الحد من المظاهر الخطيرة للاستعمال غير المشروع للشيك كورقة تجارية لاغنى عنها في المعاملات التجارية المالية.
وأوضح الإدريسي، أن الشيك من الأوراق التجارية التي لا غنى عنها في الحياة المالية والتجارية، وأنه سيف ذو حدين فهو من جهة يسهل العمليات المالية والتجارية وييسر تداول رؤوس الاموال بين الاشخاص والمؤسسات بشكل يحقق التنمية داخل البلد، ومن جهة أخرى يخلق مشكلات جمة بالنظر لاستعماله بشكل غير قانوني من لدن بعض الأشخاص الذين لديهم ميول اجرامية تتعلق اساسا بالنصب والاحتيال.
وأوضح الإدريسي في حديث مع "التجديد" أنه من بين الحالات التي يظهر فيها الاستعمال اللامشروع للشيك في أعمال تعد من قبيل النصب والاحتيال، "تعمد الساحب تضمين الشيك توقيعا غير مطابق لتوقيعه الحقيقي بشكل يجعل المستفيد لا يستطيع الحصول على قيمة الشيك من المؤسسة المسحوب عليها، ولو أن هذا الأمر يدخل في إطار الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون مؤونة فإنه ينطوي أيضا على اقتراف لجريمة النصب والاحتيال طبقا للفصل540 من القانون الجنائي المغربي، وخاصة عنصر التأكيدات الخادعة من خلال التأكيد على صحة الشيك، وعلى وجود المؤونة بشكل أدى إلى انتقاص الذمة المالية للمستفيد من الشيك والزيادة في الذمة المالية للساحب المقترف لفعل النصب أيضا".
وأضاف المتحدث نفسه، أنه في الكثير من الأحيان نجد عددا من المستفيدين من الشيكات لايكتفون برفع شكايات لدى وكيل الملك بالاستناد على جريمة إصدار شيك بدون مؤونة، ولكن أيضا بالاعتماد على الأساس الذي يمنحه الفصل 540 المتعلق بالنصب والاحتيال.
ومن بين الحالات أيضا التي تتعلق بالشيك كورقة تجارية حضيت بحماية تشريعية سواء على مستوى القانون الجنائي أو مدونة التجارة، ولكن استعمالها يتم في إطار من النصب والاحتيال-يوضح الإدريسي- "نجد الحالة التي يسلم الساحب للمستفيد شيكا على سبيل الضمان، ولو أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، و الضمان في الشيك يعد جريمة تدخل في عداد الأفعال المشكلة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف أن استعمال الشيك كوسيلة ضمان سائد بشكل كبير من الناحية العملية، وفي هذا الإطار يكون النصب صادرا في هذه الحالة عن المستفيد وليس الساحب حينما يريد أن يعيد الشيك لهذا الأخير بعد تحقق الواقعة موضوع الضمان، إذ يعمل على تصويره بطريقة "السكانير" ويعطي الصورة للساحب التي تكون مطابقة بشكل كبير للأصل بشكل يصعب الشك فيها ويحتفظ بالأصل الذي يمكن أن يستعمله بشكل شخصي أو يقوم بتظهيره لشخص آخر يصبح الساحب تحت رحمته، وهذا الفعل أكيد أنه ينطوي على الكثير من النصب والاحتيال إضافة إلى فعل التزوير".
ومن بين الحالات أيضا التي أصبح يستعمل فيها الشيك من أجل القيام بتصرفات تنطوي على فعل نصب-يقول الإدريسي- "نجد طريقة أصبح يستعملها الأزواج مع زوجاتهم لاسيما الزوجات التي لا يقدرن الخطورة التي تنتج عن التعامل بالشيك، إذ يعمل الزوج على فتح حساب باسم زوجته، ويتحوز على دفتر شيكات في إسمها ثم يستعمل هذه الشيكات في معاملات تجارية، أو غير تجارية أساسها النصب والاحتيال ويورط زوجته التي كانت تفتخر أمام صديقاتها أن لها حساب بنكي ودفتر شيكات ففتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع السجن والضياع".
ومن الطرق المستعملة من لدن الأزواج لاسيما في مواجهة بعض الزوجات العاملات أو الموظفات اللائي يكون لهن دفتر شيكات بحكم طبيعة عملهن أولتسوية بعض الأمور الشخصية لهن سرقة الزوج لشيك أو شيكات تخص زوجته ثم يستعملها كوسيلة ضعط عليها من أجل منحه أشياء معينة أو التنازل عن حقوق معينة-يوضح الإدريسي مشيرا إلى أنه من أبرز الابتزازات التي تقع بناء على هذه الوسيلة: "نجد استعمال الزوج شيكات الزوجة بقصد الضغط عليها من أجل التنازل عن مستحقاتها المتعلقة بالتطليق أو الطلاق".
الشيك والضمان
وإن كانت جريمة إصدار شيك بدون مؤونة من أبرز جرائم الشيك في الحياة العملية، إذ كثيرا ما يقوم الساحب بإصدار شيك دون توفير المؤونة اللازمة قصد أدائه عند تقديمه للمسحوب عليه إما عن قصد أو عن إغفال، إلا أن المشرع خص أيضا الساحب الذي يصدر شيكا بدون ذكر مكان أو تاريخ الإصدار، أو ذكر تاريخ غير حقيقي بعقوبات محددة، حيث نصت المادة 307 من مدوة التجارة على معاقبة الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه تاريخ أو مكان إصداره، وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي بغرامة قدرها 6 في المائة من قيمة الشيك على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن 100 درهم، على اعتبار أن تاريخ ومكان الإنشاء يؤثر على أجل تقديم الشيك للوفاء، ويمكن من معرفة القانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين سواء من حيث الزمان أو المكان، ويتخد كنقطة انطلاق تقديم الشيك للوفاء، ونقطة سريان أجل حق الرجوع و المطالبة ويؤخذ بعين الاعتبار لتقييم أهلية الساحب وسريان مفعول الوكالة وانتهائها، ووفاة الساحب وكذلك و جود الرصيد من عدمه و تقادم الشيك.
و جرم المشرع اظافة الى ما سبق انشاء شيك بتاريخ غير حقيقي، فالساحب غالبا ما يعمد إلى تأخير تاريخ إنشاء الشيك حتى يتمكن من اإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، الأمر الذي يصبح معه الشيك أداة ائتمان عوض الصفة التي يتمتع بها كأداة وفاء .
وانطلاقا من كون الشيك وسيلة أداء، فإن المشرع جرم قبوله على سبيل الضمان كما يتجلى ذلك من خلال قرار للمجلس الأعلى والذي أكد على أن :" اعتراف الظنين في جميع مراحل تمهيديا وقضائيا على أنه سلم المشتكي شيكين، الأول بمبلغ 45.000,00 درهم، والثاني بمبلغ 25.000,00 درهم كضمان لمبلغ القرض الذي سلمه للمشتكي وهو 70.000,00 درهم على أن يرده هذا الأخير خلال أجل محدد يجعل جنحة قبول تسلم شيك على سبيل الضمان، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ثابة في حقه" (قرار عدد 56/10، صادر بتاريخ 09/01/2003، ملف جنحي عدد 50341/02، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 4، ص 134).
ومن تم فقبول الشيك على سبيل الضمان فإن هذا الإجراء معاقب عليه قانونا طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها: "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000.00 درهم و10.000.00 درهم وفوائد لا يقل قيمتها عن قيمة الشيك من الأشخاص:
1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه.
2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه.
3 - من زيف أو زور شيكا.
4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا.
5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور.
6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.