يعتبر الشيك وسيلة للوفاء والشيك مستحق للوفاء بمجرد الإطلاع، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن. أي بعبارة أخرى فإنه إذا سلم شخص شيكا لشخص آخر ووضع فيه تاريخا لاحقا لصرفه داخل أجل أربعة أشهر، مثلا حرر فيه بتاريخ 2012/06/01 فإن الشيك قابل للوفاء بمجرد تقديمه للبنك ولو قبل ذلك التاريخ. أما بخصوص العمل الذي جرى في المعاملات والمتمثل في قبول الشيك على سبيل الضمان فإن هذا الإجراء معاقب عليه قانونا طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة في الفقرة الأخيرة التي جاء فيها: «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000.00 درهم و10.000.00 درهم وفوائد لا يقل قيمتها عن قيمة الشيك من الأشخاص: 1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه. 2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه. 3 - من زيف أو زور شيكا. 4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا. 5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. 6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط ألا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. تبقى الإشارة إلى أن آجال التقادم الصرفي للشيك محددة حسب القانون في سنة و20 يوما، بمعنى أن تسلم شيك مؤرخ في تاريخ معين فإنه يبقى صالحا للتقديم داخل أجل سنة و20 يوما من إصداره وبعد مرور هذا الأجل فإن البنك غالبا ما يمتنع عن صرفه ويرجعه بملاحظة «شيك متقادم». أما التقادم الجنحي باعتبار أن إصدار شيك بدون مؤونة تعتبر جنحة معاقب عليها قانونا فإن التقادم بخصوص هذه الجنحة هو 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم وهو إصدار شيك بدون رصيد. * نبيل شهر كان, محام بهيئة الدار البيضاء