لجماعة المحمدية -الباب الأول : أحكام عامة. -الباب الثاني : اجتماعات المجلس 1) دورات المجلس 2) الاستدعاءات 3) جدول الأعمال 4) الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة -الباب الثالث: تسيير المجلس 1) تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات 2) رفع الجلسات 3) النصاب القانوني 4) كتابة الجلسات 5) تنظيم مناقشات المجلس 6) كيفية التصويت على المقررات 7) تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم 8) تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات 9) نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس -الباب الرابع : لجان المجلس 1/ اللجان الدائمة إحداث اللجان الدائمة اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة 2/ اللجان المؤقتة إحداث اللجان المؤقتة -الباب الخامس : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع -الباب السادس : ألآليات التشاركية للحوار والتشاور -الباب السابع :كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات 1. 1. إعداد وتقديم المحاضر 2. 2. قراءة وتوزيع المحاضر 3. 3. نشر ملخص المقررات -الباب الثامن : أحكام ختامية تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة 1. 1. تعديل النظام الداخلي.
الباب الأول أحكام عامة
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 85.15.1 بتاريخ 20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) ، ورغبة من المجلس الجماعي للمحمدية في وضع نظام داخلي لتنظيم وتسيير جلساته وأشغال اللجان وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والآليات التشاركية للحوار و التشاور. واستجابة لرغبة المشرع من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس علاقات تشاركية في التدبير والتداول حول الشأن المحلي بشكل ديموقراطي وشفاف خدمة للصالح العام. -المادة الأولى : درس المجلس الجماعي للمحمدية هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، وذلك خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر2015. -المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما يحدد العلاقة مابين مختلف أجهزة المجلس. -المادة 3 : تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته وهيئاته . -المادة 4 : يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد المصادقة عليه من طرف المجلس .
الباب الثاني اجتماعات المجلس 1/ دورات المجلس: طبقا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يعقد المجلس وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير ماي أكتوبر. -المادة 5 : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا، يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها وطابعها الاستعجالي، في حين يمكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها المجلس . -المادة 6 : يعقد المجلس اجتماعاته بمقر الجماعة، ويمكن للرئيس عند الاقتضاء، وبعد استشارة أعضاء المكتب ، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة. تتحدد المدة الزمنية الأقصى لكل جلسة في ست (06) ساعات، تبتدئ وجوبا خلال الصباح أو في المساء في الساعة التاسعة أو الخامسة عشرة من يوم انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الخامسة عشرة أو الواحدة و العشرين، بما فيها وقت أداء الصلاة والاستراحة. وإذا لم يستنفد المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة، تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول الأعمال خلال الجلسة الموالية. وإذا كان الأمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي . -المادة 7 : تكون الجلسات العامة للمجلس مفتوحة للعموم، ويجوز للمجلس وذلك بطلب من الرئيس أوثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة. يتم التصويت على المقرر بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يطلب الرئيس من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين لاعلاقة لهم بالنقطة أوالنقط موضوع المناقشة مغادرة القاعة قبل متابعة أشغال الجلسة. -المادة 8 : عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية . 2/ الاستدعاءات: -المادة 9 : توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الإلكتروني لعضو المجلس الجماعي .
-المادة 10 : توجه الاستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس وبتقارير اللجان والوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد بالاستدعاء يوم وساعة ومكان الاجتماع.
3/ جدول الأعمال: - المادة 11 : يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب، ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام قبل انعقاد الدورة. يعلق جدول أعمال الجلسات وتاريخها بمقر الجماعة والمرافق الأساسية التابعة للمجلس، ويمكن لرئيس المجلس إخبار العموم بجدول الأعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل الإخبار المتاحة.
4 / الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة: - المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها، طبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14. يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع وأن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس أو أقرباءه . تودع الأسئلة المذكورة لدى رئاسة المجلس موقعة من طرف العضو المعني أو من طرف منسق الفريق وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها . - المادة 13 : يجيب رئيس المجلس أو أحد نوابه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك . تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز خمسة (5)دقائق. يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثماني (08)دقائق. يمكن لصاحب السؤال التعقيبُ على الجواب في مدة لا تتجاوز دقيقتين. يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقتين.
-المادة 14: يدرج السؤال الكتابي والجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة، وينشر في الموقع الإلكتروني للجماعة إن وجد. كما يعلق ملخص السؤال الكتابي وملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس . -المادة 15: إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه أحد أعضاء الفريق الذي ينتمي إليه أو أحد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب يوضع لدى الرئيس من العضو المتغيب، وإذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي. -المادة 16 : لا يجوز أن يَعْقُبَ السؤالَ والجوابَ عنه والتعقيبَ أَيَّةُ مناقشة عامة أو تعليق . -المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع، وأن يقدم جوابا موحدا عنها . -المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصلاحيات رئيسه، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة .
الباب الثالث تسيير المجلس
1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات: -المادة 19 : تطبيقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا. يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع وليس لمقر الجماعة، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال أول جلسة، ويمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور والمشاركة في المداولات . -المادة 20: يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس ونوابه، ويجلس عامل العمالة أو من يمثله بجانب رئيس المجلس . يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناء على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم . 2/ رفع الجلسات: -المادة 21 : يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا لأداء الصلاة أو عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن خمس عشرة (15)دقيقة ولا تزيد على ثلاثين (30)دقيقة. 3/ النصاب القانوني : -المادة 22: يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات . إذا كان عدم توفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية وإخبار أعضاء المجلس بذلك .
4/ كتابة الجلسات : - المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس، خاصة في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات، وتلاوة جدول الأعمال وملخص محضر الدورة السابقة، وكذا في تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .
- المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس ونائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما، يعين الرئيس أحد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك. 5/ تنظيم مناقشات المجلس : - المادة 25 : يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها وكذا أشغال المكتب. قبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال، يدعو الرئيس عند الاقتضاء، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن النقط المعروضة على أنظار المجلس. يعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات. يجوز فتح لائحة إضافية، عند الاقتضاء، لمناقشة نفس النقطة. لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع، غير أنه يمكن الاستماع لنواب الرئيس ونائبتيه ورؤساء ورئيسات اللجان المعنيين والمعنيات بمسائل موضوع المناقشة كلما طلبوا ذلك. -المادة 26 : يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها، ويمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك . -المادة 27 : لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين في المناقشة وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها، يمكن لمنسقي الفرق الاتفاق على تناول الكلمة نيابة عن الفريق، وفي هذه الحالة يحدد غلاف زمني من طرف الرئيس لتدخلات فردية لأعضاء المجلس على ألا تتجاوز ثلاثة تدخلات لكل فريق. إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة، جاز للرئيس وحده تنبيهه إلى ذلك . إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئيس تذكيره ثانية وإذا استمر في ذلك أمكن للرئيس إيقافه عن الكلام طيلة مدة الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقشة. -المادة 28 : لكل عضو الحق في التدخل وبالأولوية في نطاق نقطة نظام، على ألا يتجاوز دقيقتين . - المادة 29 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس . إذا تبين أن موضوع نقطة نظام لاعلاقة له بهذه الأمور، فإن الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام، فإن لم يمتثل يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت، وفي حالة تماديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
-المادة 30 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون. -المادة 31 : إذا كان هناك إخلال بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع الجلسة مؤقتا . يحدد الرئيس مدة رفع الجلسة، ويجب أن تستأنف بعد هذه المدة ولا يمكن أن تؤجل إلى اليوم الموالي. -المادة 32: إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تحت طائلة المتابعة أثناء جلسات الدورات العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان . ويشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات . 6/ كيفية التصويت على المقررات: -المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس . يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم " وعن التصويت بالرفض ب " لا " وفي حالة الامتناع بلفظ " ممتنع " وذلك بطريقة رفع اليد . لايحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن المشاركة في التصويت . -المادة 34 : يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة والرافضة والممتنعة . المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ماعدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة. في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت. -المادة 36 : لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة . -المادة37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت، إلا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية. 7 / تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم : -المادة 38 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة.
-المادة 39 : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية ويتعين عليهم، كل سنة، تقديم تقريرين على الأقل . -المادة 40: كل انتداب لأعضاء المجلس في إطار مهام رسمية، داخل المغرب وخارجه، يجب أن يكون موضوع تقرير يقدمه المنتدب لمكتب المجلس. -المادة 41 : في حالة ثبوت الإخلال بالقيام بمهام الانتداب جاز للمجلس إنهاء مهمة العضو المنتدب وتعويضه بعضو آخر بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس للمجلس. 8 / تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات . -المادة 42 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي، يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع والمخصصة للعموم. المادة 43 : يخصص بقاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف وممثلي وسائل الإعلام. يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء ويمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس. -المادة 44 : لا يمكن لأي أحد من غير أعضاء المجلس وعامل العمالة أو من ينوب عنه وممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس .
9/ نقل وتسجيل وتصوير جلسات المجلس:
-المادة 45 : يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب من رئيس المجلس وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس . غير أنه يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .
الباب الرابع لجان المجلس
1/ اللجان الدائمة .
* · إحداث اللجان الدائمة. -المادة 46 : يحدث المجلس خمسة لجان دائمة وهي : لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة : عدد أعضائها عشرة (10) . وتختص بدراسة مايلي : برنامج عمل الجماعة -الميزانية والحسابات الخصوصية - برامج التمویل والمساهمات المالیة - الحسابات الخصوصیة والاعتمادات المرصودة وتحويل ونقل الاعتمادات- سعر الرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة الجماعة. لجنة المرافق العمومية والخدمات : عدد أعضائها عشرة (10) . وتختص بدراسة مايلي : -الأنظمة الخاصة بتدبير المرافق العمومية الجماعية - إحداث وتدبیر المرافق العمومیة والتجهیزات العمومیة الجماعیة أو المساهمة فیها-الأنظمة الخاصة بتدبیر المرافق العمومیة الجماعیة- التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة -إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تقويته - إحداث وصيانة المقابر- تدبير الأملاك الجماعية وترتيبيها وتثمينها وكيفية استغلالها. لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة : عدد أعضائها ثمانية (08). وتختص بدراسة مايلي : الأنظمة العامة لضوابط البناء والتعمیر وطرق المواصلات؛ الأنظمة العامة للسیر والجولان والمحافظة على الطرق العمومیة؛ إنجاز أو المشاركة في إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى؛ ضبط مخططات التهیئة العمرانیة وتصامیم التهیئة والتنمیة الترابیة؛ تسمية الساحات والطرق العمومية- دراسة سبل التأهيل البيئي للقطاع الصناعي ومختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على ملاءمتها مع التشريعات والمعايير الوطنية والدولية من أجل محاربة التلوث. لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية و الثقافية والرياضية : عدد أعضائها عشرة (10). وتختص بدراسة مايلي : - البرامج الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وتنمية الحركة الجمعوية- برامج المساعدة والدعم للجمعيات الفاعلة في كل المجالات.
لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار والشراكة والتعاون : عدد أعضائها ثمانية (08). وتختص بدراسة مايلي : - سبل تشجيع وجلب الاستثمار على المستوى المحلي- العمل على إيجاد حلول لحل مشكل ندرة وغلاء العقار الموجه للاستثمار- العمل على إيجاد حلول للمساهمة في تنظيم وتحسين شروط الممارسة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والعمل على الحد من بعض الظواهر التي تؤثر على الرواج الاقتصادي المحلي - البحث عن شراكات واتفاقيات للتعاون الخارجي والوطني والمحلي في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. -المادة 47 : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة. -المادة 48 : تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشيح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس، ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها. في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد المنصوص عليه في هذا النظام يتم اللجوء إلى التوافق أو التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية. -المادة 49 : لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة. كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة. -المادة 50 : ينتخب المجلس رئيسا لكل لجنة دائمة ونائبا له من بين أعضائها. وتنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة. -المادة 51 : تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي، رئاسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية لعضوة أو عضو من المعارضة، وفي حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لِشَغْلِ هذا المنصب، باستثناء الرئيس ونوابه. -المادة 52 : لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان، غير أنه يمكن ذلك إذا وجد مبرر موضوعي، كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى، مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه. * · اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة . -المادة 53 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة. يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة؛ هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب والمدير العام للمصالح . يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة، على الأقل، قبل موعد الاجتماع. ويشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال وفي حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة . يعلق موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بمقر الجماعة 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع. لايمكن لأية لجنة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس . -المادة 54 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها ، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت. يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، ويحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي . -المادة 55 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية. -المادة 56 : تدرس اللجان وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، من الأطراف المعنية في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. يمكن للجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها، كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي. -المادة 57: تتخذ اللجان قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت بالاقتراع العلني ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح جانب رئيس اللجنة. -المادة 58 : يحرر ملخص محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارة اللجنة بعد الانتهاء من تحريره. -المادة 59 : تودع تقارير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد كل دورة. يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجه للأعضاء لحضور الدورة. المادة 60 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام، وذلك على قدم المساواة بين جميع اللجن.
2/ اللجان المؤقتة. * · إحداث اللجان المؤقتة. -المادة 61 : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باقتراح من رئيس المجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجن ويعينهم، ويتولى الرئيس استدعاءهم للقيام بمهامهم. -المادة 62 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة، ولايجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة . تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة. -المادة 63 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي أحدثت من أجلها وإيداع تقاريرها .
الباب الخامس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع -المادة 64 : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع . -المادة 65 : تتكون هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي بتشاور مع المكتب. -المادة 66 : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم. -المادة 67 : يؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية : مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 40 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة في أفق المساواة . تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوي احتياجات خاصة ، أطفال ، مسنون ....، ) المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي ، التجربة في ميدان التنمية البشرية، الخبرة في مجال النوع الاجتماعي ، التنوع المهني ، الارتباط بالجماعة ،
-المادة 68 : يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة وجدول أعمالها باتفاق مع أعضائها. -المادة 69 : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع ويشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال . -المادة 70 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي ، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين . -المادة 71 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية، وتعقد اجتماعين على الأقل في السنة. -المادة 72 : يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها. -المادة 73 : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها. -المادة 74 : تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية للأصوات المعبر عنها، ويتم التصويت بالاقتراع العلني . وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة، وتدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع. -المادة 75 : يعين الرئيس مقررا للهيئة ونائبا له يتولى تحرير محاضر اجتماعات الهيئة. -المادة 76 : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة. -المادة 77 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضائها، ويوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم . -المادة 78 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لايجوز نشره ولا إبلاغه إلى العموم . - المادة 79 : تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها. ويمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات وملتمسات .
-المادة 80 : تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسها في القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة. -المادة 81 : تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي. -المادة 82 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل توصياتها وملتمساتها واقتراحاتها .
الباب السادس الآليات التشاركية للحوار والتشاور
-المادة 83 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور لتمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من المساهمة في إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه. -المادة 84 : يتعين على رئيس المجلس الجماعي، بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات عمومية مرتين في السنة وكلما اقتضت الضرورة ذلك، مع المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها، وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز . ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو من الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات والمواطنين. يتعين على رئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات . -المادة 85: يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات ،ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده يخبر الرئيس عامل العمالة بمكان انعقاد هذا اللقاء وموضوعه. -المادة 86 : يتعين على أعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات، ويعين رئيس المجلس أحد الأعضاء أو أحد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغالها والتوصيات الصادرة عنها. -المادة 87 : يتعين على رئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها.
-المادة 88 : لايمكن أن تكتسي اللقاءات والجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابعا سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة، ويتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة، كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لايمكن الطعن في محاضرها.
الباب السابع كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات 1/ إعداد وتقديم المحاضر. -المادة 89 : يقوم كاتب المجلس أو نائبه بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال المجلس من عرض ومناقشة والمقرر الذي اتخذه المجلس، ويساعدهما في ذلك أحد موظفي الجماعة عند الاقتضاء. -المادة 90 : يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده، ويمكنهم عند الاقتضاء، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ماورد فيه من حذف أو زيادة أو أخطاء، وفي حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية . يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة، ويكون رفضها معللا ويبلغ إلى المعنيين بالأمر . -المادة 91 : يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل أجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة، وذلك إما بصفة مباشرة مع الإشهاد بالتوصل أو عن طريق البريد الإلكتروني. 2/ قراءة وتوزيع المحاضر . -المادة 92 : في بداية كل دورة ، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه، وعند الاقتضاء من قبل أحد موظفي الجماعة، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال، وتسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك . 3/ نشر ملخص المقررات. - المادة 93 : يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة، ويمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الإلكترونية بقصد إطلاع العموم عليها.
الباب الثامن أحكام ختامية
1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة. - المادة 94 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة والتي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته. -المادة 95 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات التي ستشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها . 2/ تعديل النظام الداخلي . -المادة 96 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس . -المادة 97 : في الممارسة، وفي حالة ظهور أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه على المجلس في أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه والمصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل . -المادة 98 : يعرض مشروع التعديل على المجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات . 3/ أحكام انتقالية : - المادة 99 : تدخل مقتضيات هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد التصويت والمصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي للمحمدية وبعد انصرام أجل التعرض عليه من طرف السلطة الإدارية المختصة حسب مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.