ترأس الملك محمد السادس،يومه الخميس 8 ربيع الثاني 1436 ه ، الموافق 29 يناير 2015 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا. وهكذا، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات. وتستمد هذه المشاريع مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية القاضية بإقامة جهوية متقدمة ببلادنا، كأساس لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية، وإفراز نخب مؤهلة لتدبير الشأن المحلي، وانبثاق أقطاب اقتصادية وتنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافي وبيئيا، في إطار التضامن الوطني. وتنص هذه المشاريع، التي تم إعدادها طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، بصفة خاصة، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية. وفي إطار العناية التي ما فتئ يوليها الملك للنهوض بورش إصلاح العدالة وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد تم إعداد هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن، وعلى ضوء التوصيات المتعلقة بإصلاح العدالة، وطبقا للمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في مجال استقلال السلطة القضائية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف السلك القضائي، وتكريس مبدإ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم النظامية، ووضع معايير لتقييم أدائهم، ونظام التأديب المطبق عليهم، وكذا تدبير الفترة الانتقالية إلى حين دخول كل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. إثر ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري بشأن البت في مدى دستورية القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي قضى فيه بمطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور، باستثناء فقرتين. وقد صادق المجلس الوزاري على التعديلات المقترحة، والتي تقضي بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، وبتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 52 ، بحيث تتم إحالة صيغة المشروع ،التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، إلى مجلس النواب من أجل البت فيها. كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بشأن منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، وبسبع اتفاقيات ثنائية تهم، على الخصوص، التعاون القضائي والتعاون في مجالات الوظيفة العمومية والتعليم ومنع التهرب الضريبي. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، عين الملك ،3 ولاة و13 عاملا. وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير”.