تسربت مضامين مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي سبق لوزير التشغيل عبد السلام الصديقي أن رفعه إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك منذ أسبوعين أو أكثر، كما سبق أن صرح لنا بذلك وزير التشغيل. المشروع الذي تم إعداده بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية والباطرونا، والتي سيفتح فيه نقاشات مع الشركاء الاجتماعيين كما وعد بذلك وزير التشغيل يشمل 48 فصلا، موزعة على سبعة أبواب. واللافت للنظر أن المشروع خصص ست مواد متتالية للغرامة والعقوبة الحبسية من المادة 41 إلى المادة 46، حيث نص على أنه يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط الذي جاء بها المشروع الحالي، بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم، والحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط، وفي حالة مخالفة إحكام إحدى المواد يعاقب المخالف بغرامة 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط . وفي حالة مخالفة مواد أخرى يعاقب بغرامة من 15 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وبالحبس من 6 أشهر إلى ستة أو بإحداهما. ومن لم يتقيد بباقي الأحكام يعاقب بغرامة تترواح ما بين 5 آلاف درهم إلى 10 آلاف درهم وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحداهما. أما في حالة العود كما تنص المادة 46، فإن الغرامة تتضاعف كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة الحبسية وتتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي. ونص المشروع على أنه يتعين قبل شن الإضراب، تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الادارات العمومية وشبه العمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور واشترط أيضا أن يكون عدد أعضاء لجنة الإضراب التي تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ما بين 3و5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام، يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الاجراءات القانونية ويتخذ الاضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية. كما نص المشروع على منع المشغل من القيام خلال مدة الاضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا. وبخصوص الاضراب بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، نص المشروع على توفير الحد الأدنى الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة، منها المستشفيات والمستعجلات والأرصاد الجوية ، الملاحة الجوية، النقل السككي، النقل البري، المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة وكذلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين. وأعطى المشروع الصلاحية لرئيس الحكومة بأن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو إيقافه في قطاع بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، وذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في حالة حدوث أزمة وطنية حادة، كوارث طبيعية، حالة حرب. ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي يتعين عليها البت في الطلب داخل أجل 48 ساعة، يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. كما أوضح المشروع الجهات التي يجب مراسلتها في حالة اتخاذ قرار الإضراب، منها في الوظيفة العمومية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية.