إن إصلاح المنظومة القضائية ببلادنا منعطف حاسم وتحدي كبير سيؤسس لمرحلة جديدة، حيث إن الفعل القضائي سيكتسي معالم مغايرة لما هو عليه واقع الحال حاليا. إذ يعرف الحقل القضائي المغربي إسهامات متعددة لبلورة وإنجاح هذا المبتغى الذي تصبو إليه جميع مكونات البنية المجتمعية ببلادنا ملكا وحكومة وشعبا. إن الحديث عن إصلاح العدالة في شقه المتعلق بالخبراء، ينبغي أن يؤسس لمرحلة جديدة تراعى فيها وضعية الخبير المنظمة بمقتضى القانون رقم 00 – 45، والحالة غير التنظيمية التي يعيشها القطاع باعتباره غير منظم مهنيا، مقارنة مع باقي مهن مساعدي القضاء. العلاقة التي تربط الخبراء مع محيطهم المهني وأعني به علاقة الخبير بالقاضي، وبالمحامي، وبالمفوض القضائي وبكتابة الضبط وبالمحافظة العقارية وبإدارة التسجيل وبالعدول وبالموثقين، وبالأطباء، هي علاقة لا يشير إليها القانون، بل تفرض نفسها تلقائيا من خلال المهام التي يقوم بها الخبير. فعلى الخبير القضائي ألا يبقى بعيدا عن إصلاح المنظومة القضائية، بل ينبغي تحسين ظروف عمله من أجل الرفع من جودة عطائه. فليس هناك إصلاح فعال للمنظومة القضائية دون إصلاح حال هذه الفئة باعتبارها من مكونات العدالة. فالخبير القضائي يطلب منه انجاز التقارير بكل موضوعية ونزاهة ويجب أن يتسم بالإنصاف والعدل والصواب والدقة، ويتوخى منه أيضا توفير الإمكانيات اللوجستيكية التقنية وشروط الحياة الاجتماعية. وقبل أن نعرض لمختلف المقترحات البديلة أود أن أشير ولو بشكل مقتضب إلى القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين: فإن القانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين يتركب من ست وأربعين مادة. المادة 1 من القانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين التي تعرفهم كمساعدين للقضاء، فكيف ما كانت تسميتهم مساعدا للقضاء كما جاءت به المادة المذكورة أو عارفا كما يقول عامة الناس أو متعاونا ظرفيا "collaborateur occasionnel " كما يشير له القضاء الفرنسي. فأهمية الخبير لدى القضاء الفرنسي تعتبر عين القاضي، والبعض الآخر يعتبرها عينه وأدنه، في حين ينظر إليه في بلادنا على أنه ليس إلا مساعدا ومعاونا للقضاء من خلال رؤية تحجيمية وتقزيمية للخبير القضائي، وهذا راجع ليس في التسمية فحسب بل ذلك مستمد من القانون رقم 00-45. لكن في واقع الأمر فالخبير بحكم عمله جزء لا يتجزأ من القضاء وأسرة العدالة ويساهم بشكل فعال في صنع القرار القضائي وهو الساعد الأيمن للقاضي، لأنه عندما يصدر حكما نهائيا يقضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، فإن الخبير هو الذي مكن القاضي بآليات الحكم النهائي، إذن يجب إعطاء الخبير المكانة الحقيقية التي يستحقها في أسرة العدالة موازاة مع مساهمته ومشاركته في صنع القرار العادل. الفقرة الثانية من المادة 2 من نفس القانون تنص على ما يلي" يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها"، والحال أن موضوعها لا يمكن للمحكمة أن تستبعده لارتباطه بأمور تقنية يصعب الإلمام بها في غالب الأحيان، بل من الخبرات ما يجعلها ملزمة للمحكمة نظرا لطبيعتها. ومن المادة 3 إلى المادة 19 فهي متعلقة بمساطر ترشيح وتسجيل الخبراء بجداول الخبراء القضائيين وتأديتهم اليمين القانونية وغير ذلك من الإجراءات المتعلقة بالترشيح. المادة 20 من القانون رقم 00-45 فهي تلزم الخبير المسجل في الجدول بالحضور في الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة العدل والحريات للخبراء. المادة 21 تلزم الخبير بالحضور لهذه الحلقات الدراسية تحت طائلة عدم تسجيله بجدول الخبراء في حالة تخلفه، مع العلم أن وزارة العدل لم يسبق لها مند دخول القانون حيز التنفيذ أن نظمت ولو حلقة تكوينية واحدة للخبراء القضائيين وهذا الوضع ينعكس سلبا على جودة أداء الخبراء. المادة 25 من نفس القانون تنص على ما يلي" لا يجوز للخبير أن يمتنع عن انجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية " فالمشرع لم يحدد ولو مادة واحدة متعلقة بالأتعاب كأن الخبير يتقاضى أجرا من طرف الدولة، واكتفى المشرع بذكر كلمة الأتعاب مرة واحدة بالقانون رقم 00-45وصاغها في جملة وهي: لا يجوز للخبير أن يمتنع عن انجاز الخبرة في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية. إذن فالمشرع لم يحدد معايير ومقاييس لتحديد أتعاب الخبير، وحرمه من المطالبة برفع الزيادة في الأتعاب. لعل تخليق المهنة مرتبط بالمعاملة الحسنة أولا، وبمراجعة أتعاب الخبرة ثانيا، لأن الخبير ليس بأجير بل هو يمارس مهنة حرة تترتب عنها مصاريف جد كثيرة. لهذا يجب إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للخبرة وجعل أجرة الخبير تقاس بعدد ساعات العمل بعين المكان وعدد المتقاضين ومقرات عناوينهم ومدى بعد العقار ومصاريف الاستدعاء ومصاريف الوثائق ذات الصلة بإنجاز الخبرة ومصاريف الضريبة على القيمة المضافة. المادة 45 فهي تقتصر فقط على إشعار كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها في حالة عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف. وأن هذه المادة لم توفر الحماية الكافية المطلوبة للخبير. أما باقي المواد وهي من المادة 26 إلى المادة 44 فهي كلها عبارة عن واجبات وعقوبات ترهب الخبراء ولا سيما المادتين 42 و43. فإن القانون رقم 00-45 برمته جاء مجحفا في حق الخبير ومثقلا بوابل من الواجبات جاعلا حقوقه منعدمة. نحن الخبراء نطالب بالحسم في صفة الخبير: - هل هي نشاط أو مهنة. لأنها تعتبر نشاطا بالنسبة للمحكمة وتعتبر مهنة بالنسبة لمصلحة الضرائب وتثقل كاهله جميع أنواع الضرائب بنسب مرتفعة. - إعادة النظر في القانون 00-45 المنظم لمهنة الخبراء وتعديله بالمقترحات التالية: - خلق هيئة وطنية لخبراء العدل. - خلق مؤسسة قاضي الخبرة لدى كل محكمة تكون مماثلة لقاضي التنفيذ. - تمتع الخبراء بحصانة الفصل 263 من ق.ج أسوة بباقي ممارسي المهن القضائية، كي يتمكنوا من إبداء آرائهم بكل حرية وتجرد واستقلالية بعيدا عن التخويف والترهيب بواسطة الشكايات الكيدية. - وضع مدونة لأخلاقيات المهنة ودليل عملي لها. - وضع قاعدة للمعطيات التقنية حسب شعب الخبرة قصد استغلالها من طرف الخبراء. - تمكين الخبراء من جزء من الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية. - توفير أرضية لنظام التقاعد والتامين الصحي، والاهتمام بكل ما له علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي للخبير. - إعادة النظر في العنصر البشري من خلال التأهيل والتكوين المستمر. - إعادة النظر في أجل انجاز الخبرات لأن شهرا واحدا غير كاف للقيام بالمهمة نظرا لارتباطها بمؤسسات أخرى. - إلغاء المواد التي تتضمن مصطلحات ترهب وتهدد الخبير في عمله والاكتفاءبالمادة 31 من القانون 00-45. - تخصيص نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة الخبير الذي ليس تاجرا لتفرض عليه ضريبة التجارة. - فبأي معيار تفرض نسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة على الخبير وهو ليس منتجا أو مستخلصا للضريبة ولا يسلم فواتير أو تسلم له من طرف المحكمة. - الإعفاء من الدمغة البالغة 20 درهم عن كل ورقة من تقرير الخبرة. - الترخيص للخبراء بخلق شركات مهنية للخبرة متعددة الاختصاصات تتوفر على إمكانيات مادية ومعنوية قصد التصدي للزحف الذي تفرضه علينا العولمة. - الترخيص للخبير بأن يكون له مساعد معترف به ويؤدي اليمين القانونية بالمحاكم الابتدائية، أسوة بمساعدي المفوضين القضائيين. - إجبارية المرشحين الجدد لمزاولة الخبرة بقضاء مدة سنتين تدريبيتين لدى أحد مكاتب الخبراء قبل الممارسة الفعلية. - عدم قبول الترشيح لمهنة الخبراء من طرف من أحيلوا على التقاعد، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب العاطل لحاملي الشهادات. وعموما فان تحقيق إصلاح شامل للمنظومة القضائية يستلزم الاهتمام بفئة الخبراء التي تلعب دورا مهما في المنظومة القضائية حيث تستند عليها جميع محاكم المملكة في إصدار أحكام وقرارات مختلفة يجب أن تتميز بالجودة والأداء السليم، مما يجعل المهنة في حاجة ماسة إلى التعديل والتطوير والتحديث قصد الخروج بها من وضعية مبهمة إلى وضعية واضحة قصد تعزيز نزاهتها وتخليقها حتى تضطلع بدورها في تحقيق المبتغى منها. ومن خلال ما شخص عبر دراسات ميدانية كان لابد بالخروج بأهم التوصيات التوصيات 1- الحسم النهائي في صفة الخبير: هل هو نشاط أم مهنة'؟ 2- إعادة النظر في القانون رقم 00-45 المنظم لمهنة الخبراء. 3- خلق هيئة وطنية لخبراء العدل. 4- الترخيص للخبراء بخلق شركات مهنية للخبرة متعددة الاختصاصات تتوفر على إمكانيات مادية ومعنوية قصد التصدي للزحف الذي تفرضه علينا العولمة. 5- تحيين وتنقيح جداول الخبراء. 7- خلق مؤسسة قاضي الخبرة لدى كل محكمة وتكون مهمته كالآتي: - مراقبة وتتبع عمليات الخبرة. - ربط الاتصال بالخبراء من أجل مساعدتهم على تدليل الصعوبات والمعيقات. - تحديد الأتعاب النهائية للخبير تفاديا للابتزاز. 8 – إعادة النظر في اجل انجاز الخبرات. 9 – تفعيل التكوين والتكوين المستمر نظرا لاعتباره من أهم مقومات إصلاح أي مهنة. 10- إجبارية المرشحين الجدد لمزاولة الخبرة بقضاء مدة سنتين تدريبيتين لدى أحد مكاتب الخبراء قبل الممارسة الفعلية. 11– الترخيص للخبير بأن يكون له مساعد معترف به ويؤدي اليمين القانونية بالمحاكم الابتدائية، أسوة بمساعدي المفوضين القضائيين. 12 – الاهتمام بالجانب الضريبي للخبراء: - الإعفاء من الدمغة البالغة 20 درهم عن كل ورقة من التقرير. - عدم إخضاعهم لضريبة التجارة. - عدم إخضاعهم لضريبة على القيمة المضافة البالغة حاليا 20% . - اقتصار الخبراء على التصريح برسم الضريبة على الدخل فقط. 13- تحديد المصاريف القضائية المتعلقة بأتعاب السادة الخبراء في بعض الاختصاصات وتعميمه على باقي الاختصاصات وذلك بوضع دليل الأتعاب حسب شعب الخبرة. - تبني نظام الأتعاب المتناسبة الذي سيحصن الخبير من كل ما يمكن أن يؤثر على حياده واستقلاله. 14- تمكين تمثيلية الخبراء من جزء من الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية قصد توزيعها على الخبراء الدين ينتدبون في إطار ملفات المساعدة القضائية، مع رفع الأتعاب إلى مبلغ يعادل على الأقل تغطية مصاريف الخبرة. 15- منح الخبير حماية اجتماعية لأنه معرض للأخطاء المهنية ودلك بإجبارية التامين على المسؤولية المهنية: 16- تمتيع الخبراء بحصانة الفصل 263 من ق.ج أسوة بباقي ممارسي المهن القضائية، كي يتمكنوا من إبداء آرائهم بكل حرية وتجرد واستقلالية بعيدا عن التخويف والترهيب بواسطة الشكايات الكيدية. 17- عدم متابعة الخبير بأي شكاية كيدية بعد مناقشة الخبرة من كلا الطرفين وصدور حكم نهائي. 18- إلغاء المواد التي تتضمن مصطلحات ترعب الخبير وتهدده في عمله والاكتفاء بالمادة 31 فقط. 19- توفير الأرضية لنظام التقاعد والتامين الصحي مع الاستفادة من التغطية القانونية، والاقتصادية والاجتماعية. 20- عدم قبول الترشيح لمهنة الخبراء من طرف من أحيلوا على التقاعد، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب العاطل لحاملي الشهادات.