عندما سأل والي سطات المصور سعيد قصابي عن سر صورة النوالة التي قدمها في رواقه بمناسبة معرض الصناعة التقليدية المنظم مؤخرا بسطات و هل ما زالت موجودة ? كان القريب من الجواب هو رئيس المجلس البلدي مصطفى الثانوي الذي بادر بالإشارة بأن النوالة التي كانت بحي لالة ميمونة تم احتوائها في إطار محاربة أحياء الصفيح في الثمانينات من القرن الماضي ، نعم لقد تم القضاء على النوايل بكل من حي لالة ميمونة إعادة هيكلة 1410 قطعة و نزالت الحي أو سيدي عبد الكريم حوالي 2000 قطعة ، لكن هل تمت التسوية العقارية للقطع الأرضية و تسليم الرسوم العقارية لأصحابها بالبرنامجين معا طبعا لا و حتى إذا تم التفكير في ذلك فسيكون من باب العبث و المزايدات الانتخابوية على اعتبار أن القطع المبرمجة بالحيين معا لم تحترم تصاميمها الأصلية و التي كانت لا تتعدى السفلي و طابق واحد لتصبح عمارات بأربع طوابق تم أن قاعدة المستفيدين أو لنقل الحائزين كانت تتغير باستمرار بفعل ما عرفته البنايات التي شيدت فوق القطع من تفويتات عن طريق ما تعارف عليه الناس بالتنازل و الوكالة كانت تحرر بصفة حصرية من طرف الكتاب العموميين ، تنازلات اختلفت محتوياتها بين القطع و الطبقات و الغرف و الحوانيت إلى آخره ، هذا التقليد الذي طال أحياء كثيرة بالمدينة تفتقر إلى الرسوم العقارية الفردية ( حي قطع الشيخ ، حي بام ، حي مانيا إلى أخره ) و شمل أيضا عملية السلام المحدثة من طرف مؤسسة العمران بأشطرها الستة لما تعرفه دائما مشاريعها من تأخير فظيع في تسوية ملفتاها العقارية و التي تنتهزها فرصة للاغتناء عبر مسطرة ( طرونسفير ) عملية التحويل و نقل الاستفادة من شخص إلى أخر بمقابل مالي يتعدى المليونيين من السانتيمات بعيدا عن المراقبة الضريبية من جهة و استعمال آلية التنازل و الوكالة بين المتعاملين في مشروع السلام عن طريق الكتاب العموميين من جهة ثانية و انتعاش صندوق الجماعة و مداخيلها من جهة ثالثة و تجدر الإشارة إلى أن مشروع السلام كان قد قدم للملك في زيارته لسطات أبريل 2006 حيث تم توقيع عقد المدينة بين يديه من طرف وزير الإسكان و التعمير و والي الجهة و رئيس المجلس البلدي على أساس إعادة إسكان 1290 أسرة على مساحة 61 ، 47 هكتار إجمالية قدرت ب 119 مليون درهم لتعلن سطات مدينة بدون صفيح في أفق 2007 . و من أجل إيجاد حل للمشاكل المطروحة بين القاعدة الإحصائية المنجزة سنة 1992 و المحينة في 2002 ، و بين واقع الحال الذي عرف تغيرا في البنية السكانية فرض ملاءمته بمعايير جديدة يستفيد بموجبها المتزوجون في الفترة الممتدة بين 2002 و 2006 حوالي 300 أسرة جديدة ، تم إحداث الشطر الخامس لهذه الغاية بعدما أعطى الوالي السابق عبد الشكور رايس موافقته للعمران للاقتناء عقار مخزني ذي رسم عقاري 6511 / د مساحته 20 هكتار . لكن مبادرة العمران بترحيل مكاتبها من سطات إلى حد السوالم التي جعلت منها مقرا لشركة العمران الخيايطة الساحل و اقتصار تواجدها بسطات على مكتب تجاري لتدبير المنتوج ( U G P ) كانت غير مفهومة و أخلت بواجبها و ما التزمت به بعقدة المدينة التي تربط بينها و بين سطات لكن قبل ذلك تهافتت على تسويق الشطر الخامس و شرعت في التجهيز دون تسوية الوعاء العقاري الذي كشف عن تجاوزات أخرى مرتكبة يتعلق الأمر باحتلال جزء من عقار الشطر الخامس من بنايات عشوائية وصل عددها إلى 26 وحدة عبارة عن مستودعات و محلات لبيع مواد البناء و المتلاشيات بل سكتت العمران عن هذه الوضعية و وزعت القطع على المستفيدين حوالي 600 مستفيد و هي توجد فوق الجزء المحتل المذكور حوالي أربعة هكتارات بل و أن تصميم الشطر لم يأخذ بين الاعتبار عبور أسلاك التيار الكهربائي من الضغط المتوسط الذي يستوجب ارتفاقا قانونيا يحظر فيه البناء من جانبيه على مسافة معينة حسب ما يحدده قانون التعمير و هو ما يطرح أكثر من تساؤل ما استدعى السلطة المحلية بإيقاف أشغال بناء قطعة أرضية توجد مباشرة تحت التيار الكهربائي كما أن البناء بهذا الشطر شرع دون إتمام التجهيزات و تسليم الأشغال و هي اختلالات كانت موضوع سؤال كتابي من طرف النائب البرلماني حسن الحارس إلى وزير السكنى و التعمير و سياسة المدينة بتاريخ 01 يونيو 2012 حيث ذكر فيها أنه قد أنجزت مؤسسة العمران مجموعة من المشاريع السكنية بسطات ، على مساحة تفوق 62 هكتار جهزت خلالها 1950 بقعة أرضية مقسمة على ستة أشطر و ذلك ابتداء من سنة 2002 و حصلت على رخص جميع الاشطر دون أن تؤدي مستحقات الجماعة الحضرية لسطات خاصة الرسم على الأراضي غير المبنية و الرسم على تجزئة الأراضي طبقا للمادة 2 من القانون رقم 06 . 47 و تقدر هذه المستحقات بأكثر من 8 مليون درهم . كما أن عملية تسليم هذه الاشطر تمت في مخالفة صريحة لمدونة التعمير خاصة القانون رقم 12 . 90 و القانون رقم 90 . 25 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات. و تأتي مدونة الحقوق العينية الجديدة 08 . 39 لتخلط الأوراق و لا تأخذ بخصوصية المجال و لا بواقع الحال و تعمد في معادلتها التي تقصد بها الاستقرار في المعاملات العقارية على إقصاء الكتاب العموميين من تحرير العقود الثابتة التاريخ معتبرة حسب الفصل 04 باطلة كل العقود أو المحررات التي لا تتم عبر هيئات العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين لدى محكمة النقض و هو إقصاء يقطع أرزاق أكثر من 60 ألف كاتب عمومي و مناصب الشغل التي تخلقها هذه الهيئة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من ذلك فإن المدونة التي تنشد الاستقرار من شأنها أن تزعزعه لان غالبية المعاملات التي تمت على الأقل قبل صدور المدونة كانت تتم عبر عقود عرفية و أصبح الحائزون عليها يتخوفون من بطلانها و يجهلون المصير الذي ينتظرها أمام صمت الإدارة و فتح المجال للتأويل و الاجتهاد من طرف مصالح تصحيح الإمضاء كما جاء على لسان فاطنة ابن الخطاب رئيسة فرع الكتاب العموميين بسطات التي صرحت للجريدة بأن بعض الموظفين بالمجلس البلدي يستغلون هذا القانون و يشرحونه بطريقتهم الخاصة و بالتالي أصبحوا يرفضون التوقيع حتى على عقود البيع التي تهم الأموال المنقولة كالدراجة النارية مثلا كما أن عقود الرهن هي أيضا بالنسبة لهم باطلة في حالة ما إذا كانت مدة الكراء تقل على عشر سنوات بها و أصبحوا يرفضون المصادقة على أي عقد يتعلق برهن أو كراء أو حتى فسخ عقد رهن إضافة إلى رفضهم المصادقة على عقود التنازل و هذا النوع من العقود لم يتم إصدار أمر نهائي بشأنه و هذا الموقف أضر بالمواطنين و جعلهم يحتجون بشكل كبير و أتوفر على قائمة للتوقيعات في هذا الشأن يشتكون فيها أصحابها من تضررهم و يطالبون بالإبقاء على معاملاتهم مع الكتاب العموميين اللذين يناسبون قدراتهم المادية . هذا الالتباس في الفهم من طرف الموظفين لا أساس له لان الفصل الأول من قانون 08 . 39 ينص على أن مقتضيات هذا القانون تسري على الملكية العقارية و الحقوق العينية و لا مجال للأموال المنقولة بل و كانت المادة 09 من القانون صريحة و واضحة عندما حددت الحقوق العينية الأصلية في 11 نوع تبتدئ بحق الملكية و تنتهي بالحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أو ليست الحقوق العرفية هي ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم كالتنازل و الوكالة ، بل أليست هذه الفقرة هي التي ارتكز عليها بعض المحامين اللذين شرعوا في تحرير التنازل و الوكالة كعرف قائم ألا يعتبر إذن ما أقدموا عليه من قبيل السطو على حق المؤلف و نزع حق من هيئات الكتاب العموميين و إسناده إلى هيئات أخرى ? إنه إقصاء يأتي في سياق ( الحكرة ) و التي دئب عليها البعض في النظر إلى الكتاب العموميين من جانب الجزء الفارغ من الكأس فقط و كمصدر لعقود تشجع على البناء العشوائي ، من هنا نفهم ما جاء في البيان رقم 14 الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني للكتاب العموميين المنعقد بتاريخ 14/07/2012 حيث أعلنوا لكافة المهنيين و المسئولين تبني مقترح قانون يضم جميع المهنيين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب محددا شروطا و واجبات عادلة و منصفة للدولة و المهنيين على حد سواء . إن ما ذكرناه حول العمران و الكتابة العمومية مركزين على مدينة سطات هو لتقريب الصورة فقط لان الأمر عام و يشمل سائر المدن المغربية وفق قاعدة خصوصية السبب مع عمومية اللفظ . ليس غريبا إذن أن تثير لجنة المالية و التخطيط و التجهيزات و التنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم 18 يوليوز 2012 في لقاء مكاشفة مع بدر الكانوني المدير العام لمؤسسة العمران الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة و يؤكد أعضاء اللجنة على المسألة العقارية حيث ذكر بعض الأعضاء أن مجموعة من المشاكل القديمة ما زالت قائمة إلى الآن و أن بعض المشاكل و المساطر التي كانت متبعة من طرف المؤسسات السابقة للعمران ما زالت تمارس من طرف هذه الأخيرة دون إيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المطروحة .