يجوز الفطر للمريض في حالتين: إذا كان يشق عليه الصّوم ويجهده. وإذا كان المريض يعرف بالتجربة من نفسه، أو بإخبار طبيب حاذق أنّ الصّوم يزيد مرضه، أو يؤخّر برأه لقوله تعالى: {يُريد الله بكم اليُسر ولا يُريد بكم العُسر}. متى يجب الفطر على المريض؟ يجب الفطر على المريض إذا كان يخاف على نفسه بسبب الصّوم هلاكًا أو يخاف فقْد حاسة من حواسه مثل حاسة السّمع أو البصر أو غيرهما، وذلك لوجوب حفظ النّفس في قوله تعالى: {لا تقتلوا أنفُسَكم إنّ الله كان بكم رحيمًا}. ولا يجوز الفطر للصّحيح لمجرد حصول المشقّة من الصّوم، أو لأنّه يخاف وقوع المرض. وأمّا حكم الشيخ الكبير والحامل والمرضع، فالشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصّوم، حكمه حكم المريض في جواز الإفطار إن خاف بالصّوم حدوث مرض أو وجود مشقّة، ويستحب له الإطعام أي يندب له أن يتصدّق بمُدّ من قمح عن كلّ يوم أفطر، وليس بواجب. جاء في الموطأ أنّ أنس بن مالك كان يفتدي عندما كبر ولم يقدر على الصّيام. وأمّا المرضع والحامل فيجوز لهما الإفطار إن خافتا على ولديهما المرض أو زيادته، أو أن يجدا جهدًا أو مشقّة، ويجب عليهما الفطر، إن خافتا بالصّوم على ولديهما هلاكًا أو ضررًا شديدًا، أمّا خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض. والمرضع إن أمكنها الاستئجار أو غيره، وجب عليها الصّوم، وأجرة الرضاع تدفع من مال الولد، إذا كان له مال، أو يدفعها الأب. ويجب على المرضع الإطعام بمد عن كلّ يوم تفطره، أمّا الحامل فلا يجب عليها الإطعام، لأنّ الحمل مرض حقيقي. جاء في الموطأ قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ الله تعالى وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة، وعن الحامل أو المرضع الصّوم أو الصّيام''.