1 السحور: أي تناول الأكل والشراب في السحر وهو آخر الليل بنية الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ''إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر''، وقوله صلى الله عليه وسلم: ''تسحروا فإن السحور بركة''. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ''السحور بركة فلا تدعوه، ولو يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين''. تأخيره: وهو تناوله في الجزء الأخير من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ''لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وأخروا السحور''، وقوله صلى الله عليه وسلم: ''إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا ، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة''. 2 تعجيل الفطر: أي الإفطار عقب تحقق غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر''، ولقول أنس رضي الله عنه: ''إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليصلي المغرب حتى يفطر، ولو على شربة ماء''. 3 الفطر على رطب أو تمر أو ماء، لقول أنس رضي الله عنه: ''كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء''. 4 الدعاء عند الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ''إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد''. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عند فطره: ''اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي''، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:'' ذهب الضمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله''، وروي مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ''اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت''. مبيحات الإفطار 1 المرض: لقوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فإن كان المريض لا يقدر على الصوم، أو يخاف الهلاك على نفسه إن صام، وجب عليه الفطر. وإن قدر على الصوم بمشقة جاز له الفطر، فإن كان يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ ويقضي، وإن لم يرج برؤه فإنه يفطر ولا قضاء عليه. 2 السفر: ويشترط فيه أن يكون مباحا وطويلا (تقصر فيه الصلاة). ونية إقامة أربعة أيام في مكان تقطع حكم السفر، فإن كان المسافر لا يشق عليه الصوم فالصوم أحسن، لقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم)، وإن كان يشق عليه فالإفطار أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ''كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن''. 3 الحمل: قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ''وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت''، والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم''. واختلف في إطعامها، فقيل: لا تطعم، وقيل: تطعم، وهذا القول الأخير رواه ابن وهب فقال: وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم، ويذكر أن ابن عمر قاله. قال أشهب : وهو أحب إلي، ولا أدري ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض. 4 الرضاع: قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ''وللمرضع إن خافت على ولدها، ولم تجد من تستأجر له، أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم''، لقوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين). قال ابن عباس: '' أثبتت للحبلى والمرضع''. 5 الهرم: إذا بلغت الشيخوخة بالمسلم أو المسلمة حدا لا يقويان معه على الصيام، أفطرا، واستحب لهما أن يتصدقا عن كل يوم بفطرانه بمد من القمح، لقول ابن عباس في قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين): ''كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا'' نفسه، ولما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال: ''من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان، فعليه لكل يوم مد من قمح''. وفي الموطأ بلاغا وصله البيهقي عن طريق قتادة: أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا عليه، وأحب إلي أن يفعله، إن كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. 6 شدة الجوع والعطش: من اشتد به الجوع أو العطش، وأحس بالخطر يهدد حياته، أباح له الشارع الحكيم أن يفطر إنقاذا لحياته، بل يحرم عليه الصوم إن خاف الهلاك على نفسه، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). وعليه قضاء ما أفطره. 7 الإكراه: من أكره على الإفطار أباح له الشارع كذلك أن يفطر ويقضي ما أفطره، ولا إثم عليه في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ''رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه.