تساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط الأستاذ إدريس بلمحجوب خلال الندوة العلمية التي نظمها المنتدى المغربي للقضاة الباحثين بتنسيق مع محكمة الاستئناف بالرباط وذلك حول موضوع? زواج المغتصبة والقاصرة، بين النصوص القانونية والواقع العملي» عن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع نسب زواج القاصرات وكذا ثبوت الزوجية وبخاصة خلال السنوات الأخيرة التي تلت صدور مدونة الأسرة، حيث تشير الإحصائيات المتعلقة بحصيلة جميع أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2009 بشان الزواج وثبوت الزوجية قد بلغت 328362 ونسبة تزويج القاصرات تزايدت كل سنة بنسبة 10% تقريبا حيث ارتفعت طلبات الزواج سنة 2010 إلى 44572 تشكل طلبات الإناث منها 99.02% مضيفا أن من هم بدون مهنة 99.40% قاصرة مقابل 47089 خلال سنة 2009 مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في الطلبات المقبولة اعتمدت على إجراءات البحث بنسبة 35.25% من الطلبات ، وعلى الأمر بإجراءات البحث والخبرة معا بنسبة 18% وهو ما أثار يقول السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط نقاشا على المستوى القانوني والحقوقي و الجمعوي وأشار أيضا إلى اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس المستشارين مؤخرا حول مقترح مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، وأمام كل هذا أكد انه كان حريا بنا أن نحلل الظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية واقتصادية قبل أن ننظر إليها من الجانب القانوني وان نعرف الأسباب الداعية إلى ارتفاع طلبات زواج القاصرات والقاصرين خلال هذه السنوات المتتالية التي فاق مجموعها 44 ألف طلب ثم نتساءل لماذا بلغت النسبة المتعلقة بالفتيات 99 %وما هي الأسس المعتمدة من طرف القضاة لقبول 92 في المائة من مجموع هذه الطلبات ورفض 3474 طلب فقط وفي حدود نسبة 8% ؟ وكيف ارتفعت نسبة ثبوت الزوجية من 18751 سنة 2007 إلى 23390 سنة 2009؟ ألا يشكل ذلك يتساءل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط تمردا على تعديل سن الزواج ورفعه إلى 18 سنة بدل 15 سنة للفتاة و16 سنة للفتى كما كان عله الأمر سابقا في مدونة الأحوال الشخصية؟ وهل تشكل هذه الأرقام ظاهرة غير صحية أم هي على العكس من ذلك تفيد تحصين الذات ودعم القيم؟إضافة إلى تساؤلات أخرى افرزها الارتفاع المسجل في اذونات زواج القاصرات وطلبات ثبوت الزوجية.. من جانبه أكد الأستاذ رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة في تصريح للعلم أن موضوع الندوة العلمية والتي حضرها تلة من رجال القانون والفقه استطاعت أن تبين وبشكل واقعي ان المشرع المغربي أحاط القاصر في المغرب بعدة ضمانات قانونية سواء في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، ضمانات حمائية لا يمكن تجاوزها وبخصوص ما أثير في الآونة الأخيرة من نقاش حول مقتضيات المادة 475 من القانون الجنائي والمادة 20 من مدونة الأسرة خاصة بعد انتحار فتاة بالعرائش كانت قد تعرضت لاغتصاب تلاه زواجها من مغتصبها ، فقد أكد المتدخلون يقول الأستاذ مشقاقة أن القانون الجنائي المغربي لا يتحدث أبدا عن زواج المغتصب من ضحيته فالمادة475 تنص على أن كل من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا..بينما المادة التي تتعلق بالاغتصاب فهي المادة 486 والعقوبة قد تصل إلى المؤبد،كل هذا لا يمنع من مراعاة الجانب الاجتماعي والثقافي السائد في البلاد فاتهام بعض الجمعيات للقاضي الذي عقد قران فتاة العرائش بإجبارها على الموافقة على الزواج من مغتصبها هو وليد حماسة اللحظة والمبالغة في التعاطي مع الحدث، اذ انه لا يمكن لأي قاضي مكلف بالزواج أن يتجاوز مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ان لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المقررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي إضافة إلى رضا القاصر بهذا الزواج وهو ما يثبته قيام المقبلين على الزواج بإعداد ملف الزواج الأمر الذي يؤكد هدم المادة 475 التي لم يعد لها وجود..