قضية آمنة الفلالي تعيد ظاهرة تزويج القاصرات إلى الواجهة طالبت الحركة النسائية والحركة الحقوقية بالمغرب، بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يتيح تزويج الفتاة من مغتصبها، خلال وقفة احتجاجية نظمتها فعاليات نسائية وحقوقية وسياسية، أول أمس أمام البرلمان بالرباط، للتضامن مع الطفلة آمنة الفيلالي التي انتحرت بالعرائش، عقب تزويجها من مغتصبها، والتي شكلت مثار اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وأعادت قضية الاغتصاب وتزويج القاصرات إلى واجهة النقاش العمومي. وندد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، بالاستغلال الجنسي للأطفال وبتزويج القاصرات من مغتصبيهن، وهو ما اعتبروه شرعنة للاغتصاب وضمانا لإفلات المجرمين من العقاب، مما يتعين معه وضع حد لهذه الظاهرة المشينة، عبر تغيير مقتضيات القانون الجنائي وفي مقدمته الفصل 475 الذي يسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، بالإضافة إلى المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة مع إصدار قانون يحرم العنف ضد النساء. وخلال هذه الوقفة التي شارك فيها العشرات من النساء، رفع المحتجون شعارات تستنكر «العنف المؤسساتي والقانوني والأسري» وفي هذا السياق قال الناشط الحقوقي عبد الرحيم الجامعي في تصريح للصحافة «إن الفصل 475 ينعدم فيه بعد حماية القاصرات. كما يغيب مسؤولية الأجهزة التي لها الحق في المراقبة والتتبع ليس فقط النيابة العامة وقضاة الحكم٬ ولكن عدم استعمال آليات المراقبة مثل الأطباء النفسانيين والمساعدين الاجتماعيين وتتبع القاصرات بعد فرض زواجهن من المغتصبين في إطار مراقبة بعدية لهذا الزواج». ورأت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الفصل ذاته الذي يسمح بإفلات المغتصب من العقاب، مهين للمرأة ويمس حقوق الطفولة، داعية إلى إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تنطوي على إهانة المرأة، مؤكدة على أن القضاء له دور حماية الضحية ومتابعة الجاني وليس إيجاد حلول للتراضي حسب الثقافة السائدة. وطابت شبكة أناروز التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية، بإلغاء كل الفصول التمييزية المشيئة للمرأة من القانون الجنائي والتي تسمح للجاني بأن يتملص من جريمته، كما طالبت الشبكة في بلاغ لها، بوضع الآليات الضرورية للتكفل بالضحايا وتتبعها وبإصلاح القوانين التمييزية لحماية الطفلات من السقوط في أحضان الاستغلال والعنف بكل اشكاله. وقالت شبكة أناروز «إن الفتاة الضحية التي لم تجد ملجأ يأويها غير القبر، فاختارته بديلا عن حياة اغتصاب يومي من مغتصبها وعنف يمارس عليها من طرف محيطها العائلي وقسوة النصوص التي يسمح أحد فصول قانونها الجنائي للمغتصب بالزواج من ضحيته ليعفى من المتابعة القانونية». نشير إلى أن الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي ينص على من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن 18 سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم٬ ومع ذلك٬ فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها٬ إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج٬ ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا. كما أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أن «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج٬ أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من مدونة الأسرة٬ بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك٬ بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.