مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    في أول مشاركة.. تلاميذ الناظور يتألقون في البطولة الجهوية للشطرنج ويحققون ميداليات ورتب مشرفة    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    أخنوش يؤكد أن الحكومة "تفي بالتزاماتها بأرقام دقيقة"    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    أخنوش: جلالة الملك يواصل منح ذكرى 11 يناير روح الاستمرارية من خلال الدفاع عن وحدتنا الترابية    الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    هل حان موعد الطلاق البائن بين فرنسا والجزائر؟    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المسطرية الجديدة بين منطق الارتباك وهاجس الملائمة
نشر في محمدية بريس يوم 17 - 01 - 2012

التعديلات المسطرية الجديدة بين منطق الارتباك وهاجس الملائمة

سعيد موقوش*
عمل المشرع المسطري على إدخال جملة من الرتوشات التشريعية على منظومة القواعد المسطرية، وذلك في إطار إعادة هيكلة البيت الداخلي لمؤسسة القضاء بالمغرب، أو ما يصطلح عليه داخل أدبيات الوزارة الوصية ب "ورش إصلاح القضاء".
وقد همت هذه التعديلات كل من ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وقانون المسطرة المدنية، ثم قانون المسطرة الجنائية، إلى جانب إحداث أقسام قضاء القرب بمختلف المحاكم الابتدائية بموجب القانون رقم 42.10.
بيد أن الإشكال المطروح يتعلق بمدى ملائمة هذه التعديلات المسطرية الجديدة لمقتضيات الدستور الجديد؟
وبناء عليه فإننا نساءل المشرع عن مدى دستورية هذه القوانين التي صيغت على ضوء مقتضيات الدستور السابق، وتم المصادقة عليها ونشرها دون أدنى عملية تحيين بعد صدور دستور 1 يوليوز 2011.
فبالرغم من الصيغة المفاهيمية الجديدة التي تبناها الدستور الحالي، نلاحظ أن المشرع المسطري ما زال يحن ويتوسل أثناء صياغة النصوص القانونية بالمنظومة المفاهيمية القديمة، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، احتفاظ الفصل 24 من القانون رقم 34.10 المعدل والمتمم لظهير التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 على عبارة "المجلس الأعلى للقضاء" مع العلم أن الدستور الجديد يتحدث عن "المجلس الأعلى للسلطة القضائية " وذلك من خلال مقتضيات الفصل 113 وما بعده.
هذا إلى جانب الإرتباك -الغير مبرر- المتعلق باستعمال القانون الجديد المعدل لظهير التنظيم القضائي لعبارة "المجلس الأعلى" بدل "محكمة النقض". وقد تدخل المشرع لفك هذا الارتباك وذلك بإصدار الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2011 القاضي بإحلال عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى".
هذه التدخلات لم تقف عند هذا الحد، بل تقدمت الأمانة العامة للحكومة بمذكرتين قصد ملائمة التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون المسطرة المدنية لمقتضيات الدستور الجديد.
وتهم المذكرة الأولى: مشروع قانون رقم 66.11 يتمم مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، حيث تنص المادة 7 من القانون المذكور على أن "تكون جلسات أقسام قضاء القرب علنية وتصدر باسم جلالة الملك ..." مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 124 من دستور 1 يوليوز 2011 الذي جاء فيه بأنه: " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون ".
ولأجل فك هذا التخبط التشريعي، تقدمت الأمانة العامة للحكومة بهذه المذكرة، وذلك تكريسا لمبدأ الملائمة بجعل الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب تصدر حاملة عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون".
بيد أن المتمعن في هذه الصيغة المتبناة في المذكرة، يلاحظ أنها لا تنسجم بشكل مطلق مع مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، بحيث أن هذا الأخير لم يستعمل لفظ "الجلالة"، بل اكتفى فقط بالتنصيص على أن الأحكام تصدر وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون، مستغنيا بذلك عن لفظ "الجلالة ".
وعليه، فإن الاستغناء عن هذا اللفظ لا يقلل من شأن الاحترام الواجب للملك بنص الفصل 46 من الدستور الجديد، والقول بخلاف ذلك فيه خرق لقاعدة دستورية على اعتبار أن الفصل 124 المذكور لم يستعمل لفظ "الجلالة"، فهل يريد المشرع بسن هذا المقتضى اللادستوري أن يكون ملكيا أكثر من الملك ؟
وما قيل عن المادة السابعة من القانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب، يقال كذلك عن مقتضيات الفصلين 50 (الفقرة الأولى) و 375 (الفقرة الأولى) من قانون المسطرة المدنية، واللذان كانا موضوع المذكرة الثانية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة، والرامية إلى تعديل مقتضيات الفصلين المذكورين عبر مشروع قانون رقم 65.11، ملائمة مع مقتضيات الفصل 124 من الدستور، وذلك بجعل جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى وقرارات محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض تصدر بعبارة "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون."
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع تجنب الوقوع في حالة الارتباك هاته في إطار التعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 53.11، عندما أوجب من خلال الفصل 365 أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بصيغة "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ".
باحث بسلك الماستر كلية الحقوق بمكناس*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.