في سابقة ، هي الأولى من نوعها في المنطقة رفض رئيس المجلس الجماعي بتونفيت عقد الدورة العادية الإجبارية لشهر فبراير طبقا لأحكام المادة 58 من الميثاق الجماعي التي تقول " يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال " . وفي سياق ذي صلة ، علمت " ميدلت أونلاين" بأن أيا من مستشاري المجلس الجماعي الآنف الذكر لم يتوصل بإستدعاء حضور دورة فبراير المخصصة لمناقشة الحساب الإداري للجماعة . هذا ويعزي العديد من المتتبعين للشأن المحلي بتونفيت هذا القرار إلى غضب رئيس المجلس الجماعي من قضية إمتناع مصالح المياه والغابات تنفيذ إحدى قراراته المتعلقة بقطع 750 شجرة أرز من أجل بيعها في سمسرة عمومية بعد إعتراض ذوي الحقوق على ذلك . في هذا الخضم ، ووفقا للقانون المنظم لإختصاصات رؤساء الجماعات القروية يعتبرسلوك رئيس المجلس الجماعي إنقطاعا عن مزاولة مهامه مما يترتب عنه عمليا بحسب المادة 10 من الميثاق الجماعي حل مكتب المجلس الجماعي بقراريتخذه وزير الداخلية. يشار إلى أننا حاولنا مرارا الإتصال بالسيد (ح.ح) رئيس المجلس الجماعي لتونفيت عبر الهاتف لأخذ وجهة نظره حول الموضوع المطروق لكن هاتفه الشخصي ظل يرن دون مجيب .