ذكرت "جمعية عدالة" أن مشروع الدستور يستجيب لعدد مهم من الاقتراحات التي تقدمت بها والمتعلقة بالخصوص بإصلاح القضاء وتقوية الضمانات الدستورية للمتقاضين. وأوضحت الجمعية في بلاغ اليوم الخميس أن مشروع الدستور استجاب في الشق المتعلق باستقلال القضاء لعدد من اقتراحاتها والمتمثلة بالخصوص في إحداث "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء، وتمكينه من الاستقلال الإداري والمالي، وتخويل رئيس محكمة النقض، مهام الرئيس المنتدب، بدل وزير العدل. ومن ضمن المقترحات أيضا، تغيير تركيبة المجلس الجديد، وذلك بالرفع من عدد ممثلي القضاة المنتخبين، ومن نسبة تمثيل المرأة القاضية، وبما يضمن انفتاح المجلس، على عضوية شخصيات ومؤسسات ذات صلة بحقوق الإنسان، والدفاع عن استقلال القضاء، وكذا توسيع اختصاصات المجلس، لتشمل، علاوة على تدبير الحياة المهنية للقضاة، مهام التفتيش وإبداء الرأي في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقضاء وتقييم منظومته، والإقرار الدستوري بحق القضاة في ممارسة العمل الجمعوي وتأسيس الجمعيات المهنية. وفي المقابل، سجلت الجمعية، أنه تم رفع منع القضاة من الحق النقابي إلى مستوى المبدأ الدستوري بعدما كان هذا المنع منصوصا عليه فقط في النظام الأساسي لرجال القضاء. كما شملت اقتراحات الجمعية جعل المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، وإلزام قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون والالتزام فقط بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. وفي ما يتعلق بمجال القضاء الدستوري، أشارت الجمعية بالأساس إلى الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى "محكمة دستورية"، ذات اختصاصات أوسع، ومراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، والبت في المنازعات بين الدولة والجهات، وجعل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمسة عشر سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. كما نص مشروع الدستور على فتح حق اللجوء للأقلية البرلمانية، إذ يمكن أيضا لخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، وتحديد أجل للبث في النزاعات الانتخابية في مدة سنة، لا يمكن تجاوزها إلا بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها. وفي مجال حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة سجلت جمعية عدالة بصفة خاصة دسترة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال، أو أي شكل من أشكال التأثير، في شؤون القضاء، وحق كل من تضرر من خطإ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، ومنع إحداث محاكم استثنائية.