تدارس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول مشروع قانون (رقم 09` 24) يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يهدف إلى حماية المستهلكين ضد الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات، أو اللجوء إلى الخدمات، وذلك عن طريق وضع نظام يعالج نقائص النظام الحالي للمراقبة. ويلزم المشروع كل مسؤول عن عرض منتوج ما أو خدمة ما بالتأكد من استجابة هذه الخدمة أو هذا المنتوج لمتطلبات السلامة قبل عرضه في السوق، علما بأن المراقبة المنجزة قبل عرض المنتوج في السوق تعد مراقبة أولية، ولا تعفي، بأي حال من الأحوال، من المراقبات اللاحقة التي يمكن إجراؤها في إطار مراقبة السوق. كما يمكن المشروع الإدارة المعنية من تحديد الشروط التي يجب أن تستجيب لها المنتوجات أو الخدمات عن طريق سن نظام تقني خاص بهذه المنتوجات أو الخدمات، ويحدد كذلك التدابير التي يجب اتخاذها في حالة وجود خدمة أو منتوج يشكل خطرا في السوق، من أجل إيقاف هذا الخطر. وينص المشروع، إضافة إلى ذلك، على مقتضيات تعديل وتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في ما يخص المسؤولية المدنية عن المنتوج المعيب. وفي هذا السياق، يدرج المشروع، صراحة، مفهوم مسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه والالتزام بالتعويض، كما يحدد شروط اعتبار المنتوجات معروضة في السوق، إضافة إلى تعريف المنتج. وفي حالة ما إذا تعذر تحديد المنتج، يعتبر كل موزع مسؤولا عن الضرر الحاصل.