"لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    كأس العرش: الاتحاد الإسلامي الوجدي إلى ربع النهائي بعد انتصاره على الرجاء البيضاوي    "الأشبال" ينهون التحضير للقاء تنزانيا    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    منظمات حقوقية تدين تهميش المهاجرين المغاربة في مليلية المحتلة    الرابطة الإفريقية لكرة السلة (مؤتمر كالاهاري).. الفتح الرباطي ينهزم أمام الاتحاد الإسكندري (71-60)    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    حماس تشيد بموقف الموظفة المغربية ابتهال أبو السعد لفضحها تواطؤ "مايكروسوفت" مع آلة الحرب الإسرائيلية    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    إقليم شفشاون.. أربعيني يُنهي حياته في ظروف غامضة    العثور على جثة اربعيني تطفو فوق مياه بحيرة مارتشيكا بالناظور    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    المغرب فرنسا.. 3    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
مشروع نص قانوني جديد لضمان سلامة المنتجات والخدمات
نشر في العلم يوم 10 - 12 - 2009

انكب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 3 دجنبر 2009 ، على دراسة بعض مشاريع القوانين المهمة ، في مقدمتها مشروع قانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ، والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وهو مشروع من شأنه تقوية معايير الصرامةفي مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته. ويحدد مشروع القانون شروط اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات و الخدمات لمقتضيات هذا القانون. ويمنح رقم تعريف وحيد إلى كل هيئة وتنشر قائمة هذه هيئات في الجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون أيضا التزامات المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات فيما يخص الإخبار و تتبع الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنتجات أو الخدمات و دراسة الشكايات و التنسيق مع الإدارة لإيقاف كل خطر قد يظهر،إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإيقاف الخطر في حالة وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة في السوق، وكذا العقوبات المفروضة في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. ويعرض هذا المشروع مقتضيات معدلة و مكملة لظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون العقود و الالتزامات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الأشياء المعيبة. حيث
يدخل المشروع ، صراحة، مسؤولية المنتج بالنسبة لكل الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه وكذلك الالتزام بالتعويض و يحدد شروط وضع المنتوج في السوق و معايير تعريف المنتج.وإذا تعذر تحديد المنتج أو المستورد، يعتبر كل موزع منتجا أي مسؤولا عن الضرر الحاصل.ويحدد هذا المشروع أيضا الشروط الضرورية للحصول على التعويض و تلك التي يعتبر المنتج بمقتضاها غير مسؤول عن الضرر.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.
وتفيد مذكرة تقديمية لنص المشروع أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات يعاني من بعض النقائص ، منها اللجوء التلقائي للمقاييس لتقنين المنتجات يجعل كل المتطلبات سواءا منها المتعلقة بالسلامة أو الفعالية( مثال: المتطلبات الجيوميترية) إجبارية التطبيق، كما يتم النص على تنظيم يخص كل منتوج على حدا، الشيء الذي لا يمكن من تحديد التزام عام بالسلامة بالنسبة لجميع المنتجات، بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بزجر الغش الموجه أساسا للمنتجات الغذائية لمراقبة المنتجات الصناعية، لأنه يعتمد على زجر الغش عوض حث الفاعلين الاقتصاديين على تحسين جودة المنتجات. كما أن هذا الإطار القانوني لا يمكن من مراقبة الخدمات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن الظرفية الاقتصادية الحالية تلزم على المغرب، على غرار سائر الدول، تحيين قوانينه حتى لا تشكل عائقا تقنيا للتجارة العالمية و حتى تمكنه من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع شركائه الاقتصاديين ، وبالتالي عدم تعرض الصادرات المغربية لمراقبات إضافية في البلد المستورد.
ومن المعروف أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية عدا منتوجات الصناعات الغذائية والصيدلية ، يعتمد على المقاييس المغربية الإجبارية التطبيق كلما تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة و/أو سلامة المستعملين. وهي المراقبة التي تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للمرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير1987 . و ترتكز هذه المراقبة على الظهير رقم 1.70.157 الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 30 يوليوز 1970 و المتعلق بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية المعدل بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 . وأيضا الظهير رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش على البضائع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.