مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات بالإخبار و تتبع الأخطار
مشروع نص قانوني جديد لضمان سلامة المنتجات والخدمات
نشر في العلم يوم 10 - 12 - 2009

انكب المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 3 دجنبر 2009 ، على دراسة بعض مشاريع القوانين المهمة ، في مقدمتها مشروع قانون رقم 09-24 يتعلق بسلامة المنتجات والخدمات ، والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
وهو مشروع من شأنه تقوية معايير الصرامةفي مراقبة المنتجات والخدمات وحماية سلامة المستعملين ،حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة . ويلزم هذا القانون المنتجين و المستوردين و مقدمي الخدمات بعدم تسويق إلا المنتجات والخدمات السليمة. وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، تحدد بنص تنظيمي خصائص السلامة التي يجب أن تستجيب لها المنتجات والخدمات بالنسبة لمنتوج أو مجموعة من المنتجات والخدمات.
وبموجب هذا النص ينبغي على المسؤول عن وضع منتوج أو خدمة في السوق خاضع أو خاضعة لتنظيم تقني خاص، أن يِؤلف ملفا تقنيا لإثبات مطابقة المنتوج أو الخدمة لمقتضيات السلامة المنصوص عليها في هذا القانون. وينص هذا القانون على وضع علامة خاصة على المنتوج كوسيلة إثبات مطابقته. ويحدد مشروع القانون شروط اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات و الخدمات لمقتضيات هذا القانون. ويمنح رقم تعريف وحيد إلى كل هيئة وتنشر قائمة هذه هيئات في الجريدة الرسمية.
ويحدد مشروع القانون أيضا التزامات المنتجين والموزعين و المستوردين و مقدمي الخدمات فيما يخص الإخبار و تتبع الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنتجات أو الخدمات و دراسة الشكايات و التنسيق مع الإدارة لإيقاف كل خطر قد يظهر،إضافة إلى تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لإيقاف الخطر في حالة وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة في السوق، وكذا العقوبات المفروضة في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون. ويعرض هذا المشروع مقتضيات معدلة و مكملة لظهير 09 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون العقود و الالتزامات فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية الناتجة عن الأشياء المعيبة. حيث
يدخل المشروع ، صراحة، مسؤولية المنتج بالنسبة لكل الأضرار الناتجة عن عيب في منتوجه وكذلك الالتزام بالتعويض و يحدد شروط وضع المنتوج في السوق و معايير تعريف المنتج.وإذا تعذر تحديد المنتج أو المستورد، يعتبر كل موزع منتجا أي مسؤولا عن الضرر الحاصل.ويحدد هذا المشروع أيضا الشروط الضرورية للحصول على التعويض و تلك التي يعتبر المنتج بمقتضاها غير مسؤول عن الضرر.
وبالإضافة إلى حماية المستهلكين، سيمكن هذا القانون المغرب من عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع مختلف الشركاء الاقتصاديين لتفادي تكرار مراقبة المنتجات المصدرة إلى مراقبة ثانية في البلد المستورد.
وتفيد مذكرة تقديمية لنص المشروع أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات يعاني من بعض النقائص ، منها اللجوء التلقائي للمقاييس لتقنين المنتجات يجعل كل المتطلبات سواءا منها المتعلقة بالسلامة أو الفعالية( مثال: المتطلبات الجيوميترية) إجبارية التطبيق، كما يتم النص على تنظيم يخص كل منتوج على حدا، الشيء الذي لا يمكن من تحديد التزام عام بالسلامة بالنسبة لجميع المنتجات، بالإضافة إلى عدم ملائمة الإطار القانوني المتعلق بزجر الغش الموجه أساسا للمنتجات الغذائية لمراقبة المنتجات الصناعية، لأنه يعتمد على زجر الغش عوض حث الفاعلين الاقتصاديين على تحسين جودة المنتجات. كما أن هذا الإطار القانوني لا يمكن من مراقبة الخدمات.
وتبرز المذكرة التقديمية أن الظرفية الاقتصادية الحالية تلزم على المغرب، على غرار سائر الدول، تحيين قوانينه حتى لا تشكل عائقا تقنيا للتجارة العالمية و حتى تمكنه من إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع شركائه الاقتصاديين ، وبالتالي عدم تعرض الصادرات المغربية لمراقبات إضافية في البلد المستورد.
ومن المعروف أن النظام الحالي لمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية عدا منتوجات الصناعات الغذائية والصيدلية ، يعتمد على المقاييس المغربية الإجبارية التطبيق كلما تعلق الأمر بمنتوجات تشكل خطرا على صحة و/أو سلامة المستعملين. وهي المراقبة التي تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للمرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 الموافق ل 9 يناير1987 . و ترتكز هذه المراقبة على الظهير رقم 1.70.157 الصادر بتاريخ 26 جمادى الأولى 1390 الموافق ل 30 يوليوز 1970 و المتعلق بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة و تحسين الإنتاجية المعدل بظهير بمثابة قانون رقم 1.93.221 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1993 . وأيضا الظهير رقم 1.83.108 الصادر في 9 محرم 1405 الموافق ل 5 أكتوبر 1984 و القاضي بتنفيذ مقتضيات القانون 13.83 المتعلق بزجر الغش على البضائع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.