06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان. وبموجب هذا المرسوم، يمارس الوزير المكلف بالفلاحة الوصاية على هذه الوكالة ويترأس الوزير الأول مجلس إدارتها الذي يضم ممثلين لعدة قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، وثلاثة مكاتب جهوية للاستثمار الفلاحي، إلى جانب خبيرين في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية ومجال في حماية شجر أركان. كما يحدد المرسوم تركيبة لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة التي يترأسها وزير الفلاحة وتضم ممثلي قطاعات حكومية ذات الصلة ومؤسسات وهيئات عمومية، فضلا عن رؤساء مجالس خمس جهات. وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة. وصدر القانون رقم 10 - 06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187 - 10 - 1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 دجنبر 2010 )، بالنشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5900 بتاريخ 10 محرم 1432 الموافق 16 دجنبر 2010.