بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار قانون جديد للإرهاب في موريتانيا والمعارضة تنوي الطعن فيه لدى المجلس الدستوري
نشر في مغارب كم يوم 07 - 07 - 2010


نواكشوط – وكالة الأخبار الموريتانية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية أنهتها فجر اليوم الأربعاء في مقرها بنواكشوط، برئاسة النائب احمد ولد حمود، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون الإرهاب الذي قدمته الحكومة.
ووصفت فرق نواب المعارضة –وفقا لما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء الحكومية- التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي المواد التي ألغاها المجلس الدستوري أو تحفظ عليها من القانون القديم، ب"الشكلية" وطالبوا النواب بعدم التصويت عليه، مؤكدين الطعن فيه أمام المجلس الدستوري في حال إقراره.
أما فرق نواب الأغلبية فقد اجمعوا علي أن القانون في صيغته الجديدة قد استجاب لروح ملاحظات المجلس الدستوري علي القانون القديم.
ويلغي مشروع القانون ويحل محل القانون 2005-047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب؛ وهو عبارة عن صياغة جديدة لمشروع القانون رقم 058/09 الذي كان سيلغي ويحل محل القانون رقم 2005/047 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 المتعلق بمحاربة الإرهاب الذي أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية بعض الترتيبات الواردة فيه والتحفظ على 11 مادة منه بموجب قراره المتداول في جلسته ليوم 03/03/2010.
وركز النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي تعديلات في مواد أعيدت صياغتها للمطابقة مع الدستور
ويتعلق الأمر بالمواد 3 و4 و 5 وما ادخل عليها من حذف لعبارة "بدون أن يكون التصنيف حصريا" لتتطابق والمبدأ الأساسي المعتمد في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. مبدأ "أن لا جريمة ولا عقوبة بنص قانوني سابق على ارتكابها".
المادة 18: ومطابقة الشريعة الإسلامية في شأن عقوبة القاصرين الذين يرتكبون إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 23 : حذفت منها عبارة "لا يمكن أن يتجاوز الحبس الاحتياطي أربع سنوات" لأنه من غير المستساغ أن تبلغ الحراسة النظرية أزيد من شهرين وأن يستمر الحبس الاحتياطي- بدون محاكمة - لغاية أربع سنوات.
المواد 26 و27 و 28: وضمان احترام الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للإنسان انطلاقا من:
- تقييد القيام بالإجراءات المتعلقة باعتراض المكالمات والبرقيات الإلكترونية والبريد بأمر مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
- استبعاد غير المشتبه فيهم بقضايا تتعلق بالإرهاب من الخضوع للإجراءات المنصوص عليها في أعلا المادة 26.
استبعاد المكالمات التي لا علاقة لها بالأفعال موضوع الاشتباه من الخضوع لهذه الإجراءات وحظر استغلال المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد.
معاقبة مخالفي هذه الترتيبات.
- عدم السماح بتفتيش المنازل إلا في حالة توفر أدلة بأن لها علاقة بمجموعة إرهابية.
- إخضاع الأدلة التي تتضمنها محاضر الضابطة القضائية لتقدير قضاة المحاكم المختصة.
المادة 33: تعود في صياغتها الجديدة لتطابق المادة 13 من الدستور التي تنص على أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته من قبل هيأة قضائية شرعية ولتكرس هيبة واستقلالية القرارات القضائية.
المادة 34:واحترام حق الملكية
المادة 21 : حذفت الفقرة الأخيرة منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.