الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة ليوم الخميس 29 نونبر 2012 لانتخاب اعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية". وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان استدعاء الهيئة الناخبة يأتي "طبقا لاحكام المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات". و تاتي الانتخابات المحلية لهذا العام عقب تعديل القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالأحزاب السياسية و في ظرف تعززت فيه الساحة السياسية الجزائرية بتشكيلات سياسية جديدة. ويتم انتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة ،كما تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انتهاء المدة النيابية الجارية. وطبقا لقانون الانتخابات يتوجب على الأحزاب السياسية والمترشحين المستقلين الذين سيشاركون في الانتخابات المحلية المقبلة الحصول على نسبة 7 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها حتى يتحصلوا على مقاعد. كما ينص القانون على أن "توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". ويوضح القانون انه "لا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على 7بالمائة من الأصوات المعبر عنها" كما ورد في المادة 66. وقد تعذر خلال تشريعيات ال10 مايو على العديد من قوائم مرشحي الأحزاب السياسية لاسيما التي تم اعتمادها مؤخرا ،الحصول على نسبة 5 بالمائة التي يفرضها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و تم بالتالي اقصاؤها. وتسمح المادة 85 فيما يخص الاحكام المتعلقة بانتخاب النواب ب"توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى". وفي سياق متصل تتطرق المادة 68 من ذات القانون الى كيفيات توزيع المقاعد على كل قائمة انتخابية في اطار احكام المادتين 66 و74 من ذات القانون. وعليه "يجب ان يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها" مثلما تنص عليه المادة 69 . كما "يجب ان تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن 30 بالمائة من عدد المقاعد المطلوب شغلها"، وفق ما تنص على ذلك المادة 70 من القانون. وبغية ضمان افضل تنظيم لعملية الاقتراع فان المادة 73 من القانون تؤكد على انه " يجب تقديم التصريحات بالترشح (لهذه الانتخابات) قبل 50 يوما كاملة من تاريخ الاقتراع". وفي هذا السياق تنص المادة 74 على أنه "لا يجوز القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد ايداع قوائم الترشيحات، ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني وفي هذه الحالة او تلك يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع".