لا زال معتقلاً بألمانيا.. المحكمة الدستورية تجرد محمد بودريقة من مقعده البرلماني    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    بهدف تعزيز التنمية المحلية.. الناظور مع موعد معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ضمنهم طفل مغربي.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم بسكين بألمانيا والمشتبه به أفغاني    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    النصب على "الحراكة" في ورزازات    السكوري: نسخة "النواب" من مشروع قانون الإضراب لا تعكس تصور الحكومة    في درس تنصيب أفاية عضوا بأكاديمية المملكة .. نقد لخطابات "أزمة القيم"    ميناء طنجة المتوسط يكسر حاجز 10 ملايين حاوية في سنة واحدة    عامل إقليم الجديدة يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الإقليمي للسياحة    ريال مدريد يُسطر انتصارا كاسحا بخماسية في شباك سالزبورج    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة لمخالفي قانون الانتخاب
نشر في أخبارنا يوم 24 - 11 - 2011

لضمان نزاهة الانتخابات، نص القانون في المغرب على تشديد عدد من العقوبات بالسجن، وزيادة الغرامات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية ومختلف العمليات الانتخابية، وكذلك التجريد من عضوية البرلمان في حالة خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، أو في حالة تخلي أي عضو عن الحزب الذي ترشح باسمه، أو عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، وهو ما يعرف في المغرب باسم «الترحال السياسي».
وسيتألف مجلس النواب المغربي المقبل من 395 عضوا ينتخبون اليوم بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع بنظام اللوائح، 305 منهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجغرافية، و90 عضوا ينتخبون على صعيد دائرة انتخابية وطنية، بينهم 60 امرأة و30 شابا. وينص القانون التنظيمي لمجلس النواب، حسب آخر التعديلات التي أدخلت عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي عقدت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، على أنه «يجري الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي غير أنه، في حالة انتخاب جزئي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يجري الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة».
والهدف من اعتماد هذا النمط في الاقتراع هو تأمين تمثيل نسبي لجميع الأحزاب التي تخوض الانتخابات، وذلك بمنح كل لائحة حزبية عددا من المقاعد النيابية التي تتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها، على أن تستثنى اللوائح التي لم تصل إلى العتبة التي تخولها الحصول على أحد المقاعد وهي نسبة 6 في المائة من الأصوات بالنسبة اللوائح الموزعة جغرافيا، و3 في المائة بالنسبة للوائح الوطنية. وتطلب نمط الاقتراع باللائحة تقسيم المغرب إلى دوائر انتخابية كبيرة، حيث قدم كل حزب لائحة تضم عددا من المرشحين بنسبة عدد المقاعد المتنافس عليها. وتوزع المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة أو اللائحة في الدائرة. ففي إطار الاقتراع باللائحة بالتمثيل النسبي لا تفوز اللائحة الحاصلة على أغلبية الأصوات؛ سواء كانت هذه الأغلبية نسبية أو مطلقة بجميع المقاعد الانتخابية المتنافس عليها، بل يتم توزيع تلك المقاعد الانتخابية انطلاقا من تقنية أكبر البقايا، وتتمثل أولا في استخراج الحاصل الانتخابي، وقد يكون محليا أو وطنيا، ويستخرج الحاصل الانتخابي المحلي بتقسيم الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد الانتخابية المتنافس عليها داخل دائرة انتخابية معينة، أما الحاصل الانتخابي الوطني فيستخرج بقسمة الأصوات المعبر عنها وطنيا على المجموع الإجمالي للمقاعد الانتخابية.
وتفتح مكاتب التصويت اليوم من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء، ويتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على لوائح الترشيح أو المترشحين. ويصوت الناخب لفائدة اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة المحلية، وعلى اللائحة أو المترشح على مستوى الدائرة الوطنية بوضع علامة في المكان المخصص لكل منهما.
وقد ضع القانون مجموعة من الحالات التي تلغى فيها أوراق التصويت، وهي «أن تحمل علامة داخلية أو خارجية من شأنها الإضرار بسرية الاقتراع، أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم، أو تحمل اسم المصوت، أو لا تحمل ختم السلطات الإدارية المحلية، أو الأوراق التي لا تحمل أي علامة تصويت، أو تحمل أكثر من علامة لأكثر من لائحة، أو الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو مترشح أو عدة مرشحين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.