صادق المجلس الحكومي، اليوم، على مشروع قانون رقم 12-38 بمثابة النظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة. ويهدف هذا المشروع، وفقا لما جاء في تصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى إعادة تموقع هذه المؤسسات بتمكينها من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتجاوز الأسباب التي تحد من فعالية هذه الغرف وتحجبها عن القيام بدورها كفاعل لا محيد عنه في التنمية الاقتصادية المحلية. ويستجيب هذا المشروع، الذي تم إعداده بتشاور مع كل الغرف، إلى سد الثغرات التي اعترت إلى يومنا هذا الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، وكذا ملائمة مقتضيات هذا القانون مع المقتضيات المنظمة لبعض الهياكل المنتخبة التي توجد الغرف ممثلة في إطارها. كما يهدف إلى ملاءمة دور غرف التجارة والصناعة والخدمات مع المستجدات التي يعرفها الاقتصاد المغربي عبر عصرنة أجهزتها المؤسساتية وتوسيع مجال تدخلها و كذا توسيع اختصاصاتها. و صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أيضا،على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. وأعلن الخلفي، ان مجلس الحكومة تدارس وصادق،على مشروع قانون رقم 12-40 بتغيير القانون رقم 86-17 المتعلق بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، تقدم به وزير التجهيز والنقل. ويخول هذا المشروع المدرسة الحسنية للأشغال العمومية التكوين وتسليم الشهادات الوطنية في مجالات هندسة المياه والبيئة والمدينة وهندسة الإعلاميات وعلوم الإعلام الجغرافي وتدبير واستغلال أنظمة النقل. ويندرج هذا المشروع في إطار مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني في التكوينات الضرورية وانسجامها مع المحيط الاقتصادي وكذا تنفيذ المبادرة الحكومية الهادفة إلى تكوين 10.000 مهندس بما يستجيب لتطلعات الإقلاع الاقتصادي. في ما يخص مشاريع المراسيم، أجل المجلس المصادقة على مشروع مرسوم رقم 150-12-2 يغير بموجبه المرسوم رقم 150-11-2 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 89-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، من خلال تحديد تركيبة المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومقره. يدخل هذا المشروع في إطار تفعيل القانون رقم 09-40 الذي يرمي إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الشيء الذي سيسمح بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذين المجالين الرئيسيين المتداخلين وتعبئة الموارد الطاقية والمائية وتثمينها وتامين إمداداتها وتوفيرها بأسعار مناسبة والتحكم في طلبها وتدبير استعمالها بنجاعة في إطار احترام البيئة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 152-12-2 يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويهم هذا المشروع وضع السند القانوني لعمل هذه المندوبية من أجل الملاءمة والانسجام في النصوص القانونية الجاري بها العمل. فيما يخص الاتفاقيات الدولية، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-21 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975. وتمنح هذه الاتفاقية العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية. كما تنص الاتفاقية على احترام مبادئ الحرية النقابية واستقلال منظمات العمال المعنية دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية. وقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي هذه الاتفاقية في دورته 60 المنعقدة بجنيف في يونيو 1975 ودخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر 1977. كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-16 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة و الصحة المهنيتين، المعتمدة بجنيف في 15 يونيو 2006. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضرورة وضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني بشأن الصحة والسلامة المهنيتين من أجل تحقيق بنية عمل آمنة وصحية، وذلك بشكل تدريجي، وبمراعاة المبادئ الواردة في الاتفاقيات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وبالتشاور مع المنظمات النقابية للعمل والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا. كما تدعو الاتفاقية الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير المناسبة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين. وقد اعتمد مؤتمر منظمة العمل الدولية هذه الاتفاقية في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة في جنيف في الخامس عشر من يونيو 2006.