المجلس البلدي للقصر الكبير: "اللجنة للتقصي" بين القانون وواقع الممارسة (1) بقلم :ربيع الطاهري
لقد اثار اهتمامي ما يدور من نقاش عمومي محلي بين خراجات و الاتهامات للأغلبية المسيرة و المعارضة في مجلس الجماعة الترابية للقصر الكبير ،و مساهمة مني في اغناء النقاش و تسليط الضوء على مطلب المعارضة في 15 مارس 2017 بعقد دورة استثنائية لإحداث لجنة موضوعاتية مشتركة بين الاغلبية و المعارضة لتحقيق في صفقات المجلس الجماعي وسندات الطلب . سأقوم بتفكيك المعطى القانوني استنادا على القانون 14.113 ،والنظام الداخلي لمجلس جماعة القصر الكبير ،متسائلا: هل يستقيم هذا المطلب من الناحية القانونية ؟وهل هناك الفرق بين اللجنة المؤقتة الموضوعاتية و اللجنة لتقصي في المطالبة و الانشاء ؟ هل نحن أمام رفع السقف السياسي و المزايدات بوعي، أم باندفاع غير محسوب في واقع الممارسة للفريقين معا؟، أم يجب الاحتكام للمؤسسات الدستورية و القانونية المكلفة بالافتحاص و التدقيق في الاختلالات و سوء تدبير الصفقات و المالية العمومية المحلية ؟ أولا :الجانب القانوني: ان مطلب المعارضة بعقد الدورة الاستثنائية يستجيب للمادة 36 من القانون التنظيمي 14.113 للجماعة الترابية بطلب من تلث الاعضاء المزاولين للمهام مرفوقا بنقطة المزمع عرضها في جدول الاعمال لعرضها على المجلس ،و هي خلق لجنة موضوعاتية مؤقتة حسب المادة 29 من القانون رقم 14.113 و المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس القصر الكبير محددة المدة و الغرض لدراسة قضايا معينة هنا ممكن ان يستقيم الامر، الا انه قد يطرح سؤال هل اللجنة الموضوعاتية في تشكيلها بالحساب العددي نفسها لجنة التقصي فهنا الاختلاف و الخلاف القانوني الذي وقع فيه فريق المعارضة للأسف دون التمييز بين المطلبين ف: - "اللجنة الموضوعاتية" المؤقتة بحسب المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس تتشكل ب اقتراح من الرئيس ،او بطلب موقع من طرف ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك و لمدة محددة .بينما : - "اللجنة لتقصي" موضوع الطلب لفريق المعارضة يتطلب تشكيلا من نصف عدد لأعضاء المزاولين مهامهم على الاقل في مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة حسب المادة 215 من القانون التنظيمي 14.113. السؤال هل يستقيم تشكيل لجنة تقصي من فريقين متخاصمين منسوب الثقة بينهما منعدم ؟ ! ،وهل يمكن ضمان النصاب القانوني للتشكيل من الناحية السياسية و العددية ؟ وهل يستجيب رئيس المجلس لأمرين أحلاهما مر، عقد الدورة الاستثنائية من جهة و تشكيل لجنة لتقصي في التهم و التهم المضادة بين الفريقين ؟ !! . وأنا أتصفح القانون الداخلي لمجلس جماعة القصر الكبير لم يشر صراحة للجنة لتقصي بل سكة عنها ،وسقطت سهوا من حسابات المجلس في صياغتها و تفريد مادة لها في الباب الرابع من القانون الداخلي ، وبالتالي باعتبارها مؤقتة أصبحت في اعتقادهم هي نفسها اللجنة الموضوعاتية مما راكم الخلط في الحسابات العددية و نصاب تشكيلها . ثانيا : واقع الممارسة السياسية محليا : يفرض علينا أن نقف عند حقيقة انعدام الثقة بين الفريقين أغلبية و معارضة ،فكيف يمكن لرئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير الموافقة اولا على عقد دورة استثنائية اذا ما لم يرى ما يستدعي لذلك في خدمة وتدبير الجماعة ،ثانيا تفرض عليه المادة 36 من القانون التنظيمي 14.113 في حالة رفضه للطلب، تعليله بقرار يبلغ الى المعنيين بالأمر (المعارضة) داخل أجل اقصاه عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.