كثيرا ما ينصح المتضرر من حدوث جناية أو جنحة أو أي سلوك مشين ومضر بالغير بالتساؤل عن المستفيد من ذلك والبحث عنه، لان من وراء كل عمل سواء أكان قرارا تعسفيا أو حكما ظالما أو سلوكا جائرا، رابحا مستفيدا وخاسرا ضائعا. وهذا ما ينطبق على كثير من الأنشطة الإدارية في بلدنا التي وان كانت تخضع للقانون العام ولشروط عمل المرفق العمومي حيث على الموظف فيه أن يلتزم بواجبات إدارية وأخلاقية لأنه مسؤول في النهاية مسؤولية عامة بل وشخصية أيضا عن أي خروج منه عن التزامه وعن تلك الواجبات المفروض فيه احترامها. فان بعض الأشخاص فيها ( الموظفين والمستخدمين) لايحترمون صفتهم وما يفرض عليهم ولا يقدرون واجباتهم الوظيفية والمهنية إذ يميلون كل أو بعض الميل إلى نزواتهم الخاصة والى رغباتهم الشخصية من اجل تحقيق مآرب لهم وفي سبيل الاستفادة بالباطل من شيء لا حق لهم فيه وهو ما يسمى بريع الوظيف أو المهنة والمسؤولية، والى محاولة إرضاء الغير وتشجيعه على الخروج عن السلوك السوي وعن القانون ظلما وباطلا. ومناسبة هذا الحديث وضع مطلب التحفيظ عدد 267/36 لعقار الفداء الواقع بجماعة الساحل إقليمالعرائش الذي ما زال يراوح مكانه رغم جميع الإجراءات التي اتخذت في شانه من قانونية وإدارية إلى الوقوف في عين العقار ضمن شروط سالمة لا شطط فيها أو حيفا، وما استوجبه كل ذلك من مجهودات لا تنقطع ومصاريف دائمة متجددة، التي لم تستطع أن تنهي تحديد وعاءه العقاري أو على الأقل المسح الطبوغرافي للجزء الذي تم تحديده بصعوبة رغم تعليمات السيد الوكيل العام وأوامر السيد وكيل الملك لمؤازرة مهندس المصلحة التقنية للمحافظة العقارية برجال من الدرك الملكي بسبب تعنت المدعو محمد المحمود الحناش المترامي على جزء من ارض المطلب المذكور وعرقلته لعملية التحديد مع تهديده باستعمال العنف بل وبمحاولة استعماله ضد صاحب المطلب مرارا هو ووالده الذي انتقل أخيرا إلى رحمة الله (اذكروا موتاكم بخير)، لأنه لا يتوفر على ما يثبت به تعرضا قانونيا على المطلب كما يوجب قانون التحفيظ العقاري، رغم إدلائه برسم لاعلاقة له بعقار (الفداء ) الذي لن ينفعه في شيء أمام قضاء الموضوع. لذلك التجأ إلى الوسائل الغير مشروعة بدعم من مستفيد هنا ومستفيد هناك وبتحريض ممن في قلبه مرض وفي عقله جهل في الجماعة، مما لم يحل دون تحديد أزيد من حوالي 400 مترا من المطلوب في الوعاء. لكن المتعرض بالعنف قام لاحقا بمنع المهندس المساح من مسح هذه الأمتار عندما حل بالقطعة الأرضية، فتقدم صاحب المطلب بطلب مؤازرة المهندس المساح بالقوة العمومية صدر على إثره أمر بذلك من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش مؤرخ في 01/09/2015 إلا أن المهندس المكلف من لدن الشركة لم يحضر للقيام بالمهمة التي كانت مبرمجة يوم 08/9/2015 رغم استعداد رجال الدرك لتنفيذ التعليمات، بدعوى عدم توصله بأية وثيقة مؤازرة من لدن المحافظة العقارية. وقد اضطر لهذا صاحب المطلب إلى تكليف محامي لاتخاذ الإجراءات الواجبة في الموضوع الذي رأى من جانبه أن يطلب مجددا من السيد وكيل الملك مؤازرة المهندس المكلف بالمسح الذي برمجته المصلحة التقنية للمحافظة العقارية بتاريخ 09 نونبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا، قبل أن يضطر إلى اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها الحال ويضمنها القانون لان المتضرر من هذه العرقلة لا يمكنه الاستمرار في هذا العبث الذي لم يعد يطاق أو يمكن السكوت عنه ولو باللجوء إلى أية جهة في دولة الحق والقانون لأنه ما ضاع حق وراءه مطالب.
المرفقات: - رسالة مؤازرة مؤرخة في 01/9/2015 تحت عدد 63/15 ق.ع. - صور تثبت الأرض المترامي عليها.