ندوة المرأة العدل بالعرائش تؤكد على ضرورة ملاءمة قانون التوثيق العدلي مع المبادئ والقواعد الدستورية توصيات ندوة "المرأة العدل بين غياب الضمانات القانونية وتحديات الممارسة" المنظمة بالعرائش يوم 2021/03/26 من طرف المجلس الجهوي للعدول بطنجة بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية: من خلال المداخلات العلمية التي شاركت بها الأستاذات المتدخلات المنتسبات لقطاعات مهنية وخلفيات مختلفة من القضاء والمحاماة والعدول والحقل الحقوقي، وما تبع ذلك من جلستي المناقشة الصباحية والمسائية، خلصت الندوة المنظمة للتوصيات التالية: 1- تسجيل الاعتزاز بالالتفاتة المولوية السامية والعناية الملكية الكريمة بالمرأة المغربية والتي كان من مظاهرها إصدار التعليمات المولوية السامية بتمكين المرأة من ممارسة مهنة التوثيق العدلي. 2- مطالبة وزارة العدل بتنزيل التعليمات الملكية السامية بتسهيل ولوج المرأة العدل لمهنة التوثيق العدلي على مستوى النص القانوني وآليات الاشتغال. 3- الاستغراب للتلكؤ الواضح في إخراج قانون التوثيق العدلي الذي ظل يراوح مكانه منذ تدشين ورش إصلاح العدالة الذي أعطى انطلاقته مولانا صاحب الجلالة، مع مطالبة وزارة العدل بإظهار إرادة سياسية حقيقية من خلال التعجيل بخروج القانون بما يعالج وضع المهني عموما والمرأة العدل خصوصا من حيث الحقوق والالتزامات والضمانات الحمائية وآليات الاشتغال. 4- التأكيد على ملاءمة قانون التوثيق العدلي مع المبادئ والقواعد الدستورية وفي مقدمتها المساواة والإنصاف ومناهضة التمييز، مع مراجعة القوانين الأخرى بما فيها قانون المالية وغيرها من النصوص التي تكرس الميز والريع التشريعيين. 5- ضرورة تحقيق المساواة للمرأة العدل مع زميلتها في المهن الأخرى لا سيما القضائية والمساعدة للقضاء المخولة بتوثيق وتحرير العقود وتجسيد هذه المساواة في كل نصوص القوانين. 6- تعزيز الحماية القانونية والمهنية وتمتيع المكتب العدلي بكل ضمانات وامتيازات المرفق العمومي بما يتطلبه ذلك من نصوص تحفظ هذه الضمانات. 7- تعزيز ضمانات الحماية المهنية للعدل عموما والمرأة العدل خصوصا في مواجهة المخاطر المهنية والشكايات الكيدية وذلك من خلال تشديد الاجراءات الرادعة في الشكايات الكيدية. 8- رفض المادة 48 من قانون المهنة في روحه وتطبيقه والمطالبة بإلغائها جملة وتفصيلا. 9- المطالبة بمراجعة المقتضيات القانونية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بالعدول والوثيقة العدلية وذلك بتعزيز الحماية المهنية للعدل وعدم تعريضه للمساءلة إلا في حالة المنازعة الجدية واعتماد قرينة البراءة مع اعتماد مسطرة خاصة في المتابعة بما يحفظ كرامة العدل ويحول دون تعريضه للاعتقال الاحتياطي أو المتابعة لمجرد الشكاية. 10- المطالبة بمراجعة المواد القانونية المتعلقة بالرقابة والتأديب والزجر وذلك بتوسيع ضمانات الأمن المهني حتى لا تكون المرأة العدل محلا للمساءلة والمتابعة دون ضمانات. 11- إعطاء العدول حق الإيداع تحقيقا للمساواة بين العدول والمهن التوثيقية الأخرى وتصحيح هذا الميز التشريعي. 12- إلغاء الوصاية على العدول وتأكيد سلطة العدل على وثيقته وذلك برسمية الإشهاد تلقائيا. 13- فك الارتباط مع قضاء التوثيق باعتباره نوعا من الوصاية والتحجير وتكريس دونية العدول وهو ما لا يعانيه المهنيون الآخرون الذي ينجزون محرراتهم دون وصاية ولا تأشير. 14- فك الارتباط مع النساخة اليدوية باعتبارها تجاوزها الزمن في عصر رقمنة المحكمة والوثائق وتبادل المعلومات والقيام بالإجراءات والعمليات مع مختلف الإدارات القطاعية ذات الصلة بالتوثيق العدلي. 15- اعتماد التلقي الفردي وإنهاء نظام الثنائية في التلقي لما تشكله من صعوبات وتقيد حرية العدل وتختلق من إكراهات وتحديات. 16- تمكين المرأة العدل من إمكانية الانخراط في تحمل المسؤولية داخل الأجهزة التنظيمية من خلال إجراءت منها تقليص المدة المطلوبة من المزاولة المهنية كشرط للحق في الترشح واعتماد نظام الكوطا بتخصيص نسبة للمرأة العدل في الأجهزة التنظيمية. 17- مطالبة الهيئة الوطنية ولجانها وأجهزتها الجهوية ولجانها بإشراك المرأة العدل فيها للمشاركة في الشأن المهني. 18- مطالبة الهيئة الوطنية بالبحث عن وسائل وإجراءات عملية للمساعدة في استيعاب المرأة العدل في الممارسة المهنية وذلك من خلال تفعيل نظام التناوب في أذون الطلاق والزواج وشهادات الأذون مع تنسيق العمل رسميا في ذلك مع الوزارة الوصية وقضاء الأسرة. 19- رفض كل أشكال الإساءة لمهنة التوثيق العدلي والاستخفاف بممتهنيها في البرامج المدرسية أو وسائل الإعلام او الأعمال الفنية واعتبار ذلك إساءة غير مسؤولة مرفوضة بشكل قاطع.