الاستاذ عزيز العليكي تضمنت العديد من التشريعات الوطنية الحق في التزام الصمت أثناء مرحلة التوقيف والاحتجاز و الاستجواب و التحقيق الجنائي رغم عدم النص عليه صراحة في المعاهدات الدولية لاعتباره ضمانة هامة على عدم الإرغام على الشهادة أو الاعتراف "بالذنب" فهو حق متضمن في الاتفاقية الأوروبية و النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمعيار ودعامة معترف بها دوليا لمبادئ و ضمانات المحاكمة العادلة . و في ذات السياق ، تبنى التشريع المغربي هذا الحق في روح الفصل 23 من الدستور والمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية التي جاء فيها أنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها، لدواعي اعتقاله و بحقوقه ،و من بينها حقه في التزام الصمت.. إلا أن هذا الحق يتعرض أحيانا للتجاوز والانتهاك من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين يفضلون أحيانا اللجوء إلى استخدام كل الوسائل لانتزاع اعتراف أو شهادة أو قرينة "قوية" بدل اعتماد الوسائل العلمية الحديثة و الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي اعتقادا منهم أن ممارسة المحتجز لحقه في التزام الصمت يعرقل إجراءات البحث و التحري و يفسد جهودهم على علته..