يبدأ خطر تعرض الشخص لانتهاكات حقوق الإنسان بمجرد أن يشتبه فيه بمقتضى شكاية من المتضرر أو في إطار تحريك الدعوى العمومية التلقائية من قبل النيابة العامة وفقا للاختصاصات المخولة لها قانونا، و يستمر هذا الخطر عند لحظة القبض عليه و خلال احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة وأثناء المحاكمة، و يفقد النظام القضائي مصداقيته عندما لا تصان هذه الحقوق لحظة إلقاء القبض، و في مخافر الشرطة و غرف الاستجواب و مراكز الاحتجاز و قاعات المحاكم، وهي حقوق مستجمعة اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين والمبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية والقواعد النموذجية، و أصبحت حقوقا معترفا بها وملزمة قانونا وواقعا لجميع الدول بما فيها المغرب بعد المصادقة و التنصيص عليها بدستور 2011 في فصوله 19 المتعلق بالتمتيع بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، والفصل 23 الذي لا يجير إلقاء القبض على أي شخص أو متابعته أو إدانته من قبل أي واحد إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، و يضمن قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة و تذييلها بمواد المسطرة المدنية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة من المادة 39 إلى 47 التي تحيل على المادتين 56 و 74 المتعلقة بحالة التلبس، والمادة 80 وما بعدها المتعلقة بإجراءات البحث التمهيدي. ومن هذا المنطلق و بالنظر للتنديد الحقوقي الواسع باعتقال الصحفي سليمان الريسوني و طريقة توقيفه التي حسب المعطيات المتوفرة، أفادت أنه تم اعتقاله أمام منزله بدل استدعائه اعتمادا على تدوينة في موقع "الفايسبوك" يتهم صاحبها الريسوني بالاعتداء عليه جنسيا في منزله دون تقديمه لأية وسيلة من الوسائل المعتبرة مبررا للاعتقال، و تأكيده لاحقا في تدوينة جديدة أن الشرطة استدعته واستمعت له حول "الاعتداء" الذي يفترض، حسب التدوينة، أنه وقع عام 2018 ليتم تقديمه أمام السيد الوكيل العام للملك الذي أحاله على السيد قاضي التحقيق الذي قرر الإيداع بسجن عكاشة وتحديد تاريخ 11 يونيو 2020 الاستنطاق التفصيلي وفقا للاختصاصات الواسعة المخولة له بمقتضى المواد من 83 إلى 230 للقيام بجميع الإجراءات التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة ، ستكون هذه المحاكمة، شاهدة على مدى احترام الدولة لشروط المحاكمة العادلة والتزامها بمبادئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.