أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الصحفي سليمان الريسوني ستشهد على مدى احترام الدولة لشروط المحاكمة العادلة
نشر في العرائش أنفو يوم 31 - 05 - 2020

يبدأ خطر تعرض الشخص لانتهاكات حقوق الإنسان بمجرد أن يشتبه فيه بمقتضى شكاية من المتضرر أو في إطار تحريك الدعوى العمومية التلقائية من قبل النيابة العامة وفقا للاختصاصات المخولة لها قانونا، و يستمر هذا الخطر عند لحظة القبض عليه و خلال احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة وأثناء المحاكمة، و يفقد النظام القضائي مصداقيته عندما لا تصان هذه الحقوق لحظة إلقاء القبض، و في مخافر الشرطة و غرف الاستجواب و مراكز الاحتجاز و قاعات المحاكم، وهي حقوق مستجمعة اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين والمبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية والقواعد النموذجية، و أصبحت حقوقا معترفا بها وملزمة قانونا وواقعا لجميع الدول بما فيها المغرب بعد المصادقة و التنصيص عليها بدستور 2011 في فصوله 19 المتعلق بالتمتيع بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، والفصل 23 الذي لا يجير إلقاء القبض على أي شخص أو متابعته أو إدانته من قبل أي واحد إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، و يضمن قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة و تذييلها بمواد المسطرة المدنية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة من المادة 39 إلى 47 التي تحيل على المادتين 56 و 74 المتعلقة بحالة التلبس، والمادة 80 وما بعدها المتعلقة بإجراءات البحث التمهيدي.
ومن هذا المنطلق و بالنظر للتنديد الحقوقي الواسع باعتقال الصحفي سليمان الريسوني و طريقة توقيفه التي حسب المعطيات المتوفرة، أفادت أنه تم اعتقاله أمام منزله بدل استدعائه اعتمادا على تدوينة في موقع "الفايسبوك" يتهم صاحبها الريسوني بالاعتداء عليه جنسيا في منزله دون تقديمه لأية وسيلة من الوسائل المعتبرة مبررا للاعتقال، و تأكيده لاحقا في تدوينة جديدة أن الشرطة استدعته واستمعت له حول "الاعتداء" الذي يفترض، حسب التدوينة، أنه وقع عام 2018 ليتم تقديمه أمام السيد الوكيل العام للملك الذي أحاله على السيد قاضي التحقيق الذي قرر الإيداع بسجن عكاشة وتحديد تاريخ 11 يونيو 2020 الاستنطاق التفصيلي وفقا للاختصاصات الواسعة المخولة له بمقتضى المواد من 83 إلى 230 للقيام بجميع الإجراءات التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة ، ستكون هذه المحاكمة، شاهدة على مدى احترام الدولة لشروط المحاكمة العادلة والتزامها بمبادئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.