17 يناير, 2018 - 04:23:00 أعد وزير العدل والحريات محمد أوجار، مشروع قانون جديد يتعرض للوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات في موضوع الاستثمار، كما تطرق إلى بنود تتعلق بالتحكيم الدولي فيما يخص النزاعات المرتبطة بمصالح التجارة الخارجية. وجاء في ديباجة نص المشروع أنه يهدف إلى :"الاستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الاستثمار، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها". ويهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "لكم" على نسخة منه، إلى "فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية". ويمنح القانون الوزاري صلاحيات التحكيم لرئيس المحكمة، الذي تم تحديده، في شخص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، أو رئيس المحكمة التجارية، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، او من ينوب عنهم. وحسب المادة 70 من المشروع، فقد تم توسيع المعايير الدولية للتحكيم، خلافا لما نص عليه في قانون المسطرة المدنية وذلك بالتنصيص في المشروع على أنه "يعتبر دوليا التحكيم المتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر خارج المغرب". ومن أبرز المقتضيات كذلك، جاء في المادة 3 من نص المشروع :"إمكانية إبرام اتفاق التحكيم بواسطة رسالة الكترونية، وفقا للقواعد المنظمة للمعاملات الالكترونية". كما أضاف نص القانون إمكانية تبليغ الحكم التحكيمي، الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي، بجميع الوسائل بما فيها التبليغ الالكتروني. وتص المادة 32 أن التحكيم في النزاعات، يجرى باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيمة لغة أو لغات أخرى، ويسر حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية، وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هيئة التحكيم على خلاف ذلك. وفيما يتعلق بالوساطة الاتفاقية، فقد نصت المادة 86، على أنه يجوز للأطراف، لأجل تجنب أو تسوية نزاع، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع، على شكل عقد يسمى بعقد "الوساطة". هذا المشروع أتى بمستجدات جديدة أخرى، أهمها، اعتبار التحكيم وسيلة من وسائل البديلة لحل النزاعات التي تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء الاحترافي، تم اعتماد خيار إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وفق ما تنص عليه المادة 11 من المشروع. بالإضافة إلى إعطاء الاختصاص لإضفاء الصيغة التنفيذية على الأحكام التحكيمية الدولية الصادرة في المغرب لرئيس المحكمة التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي صدرت في نفوذها تلك الأحكام. وإذا كان الحكم التحكيمي الدولي قد صدر خارج المملكة، انعقد هذا الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، ىالتابع لدائرة نفوذهما مكان التنفيذ، كما "المادة 77 من المشروغ". وفي الصورة أسفله خلاصات لأبرز المستجدات في مشروع القانون: