20 يناير, 2016 - 03:29:00 وقفت هيأة الدفاع عن القاضي محمد الهيني، على مجموعة من الخروقات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع للقاضي الهيني. وأفاد الدفاع، من خلال الورقة التي وزعها خلال الندوة التي نظمها مساء الثلاثاء 19 يناير الجاري، لتوضيح حيثيات انسحابه من جلسة الاثنين 18 يناير، انه من شان تلك الخروقات التي عددها في ثلاث مستويات، أن يترتب عنها فقدان المساطر التأديبية المباشرة من طرف الوزير الرميد للحياد والنزاهة والاستقلالية. وتوضح الورقة، تسجيل 7 خروقات على مستوى الشكاية، من بينها، "أن المتابعة المثارة من طرف وزير "العدل والحريات"، والمحركة بناءا على شكاية من الفريق السياسي البرلماني لحزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إله الوزير، والفرق البرلمانية الأخرى للأغلبية الحكومية، جاءت بناءا على مزاعم غير مؤسسة تتمثل في خرق "واجب لتحفظ والإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية" عن مجرد انتقاد مشاريع السلطة القضائية المعروضة على البرلمان"، وهو ما يمثل وفق هيأة الدفاع، "خرقا سافرا لحرية الرأي والتعبير والتنظيم المكرسة دستوريا والمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية، ولاسيما البندين 8 و9 للمبادئ الدولية لإعلان استقلالية السلطة القضائية الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1986، و البندين 8 و9 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بخصوص النيابة العامة، والتي أقرت لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". أما على مستوى المفتشية العامة، فوقفت هيأة الدفاع على عدم صحة ما ورد من اطلاع القاضي الهيني على شكاية الفرق البرلمانية للأغلبية، وإقرار المفتشية العامة برفضها تسليم نسخة من الشكاية، ورفضها مهلة للجواب لا تقل عن 15 يوما رغم الدفع بالإرهاق من المداومة الليلية لأشغال النيابة العامة، إضافة إلى اعتبار انتقاد أسلوب وزارة العدل في حرمان القضاة من الترقية والتهديد بعزلهم كما وقع مع القاضي الهيني، مخالفة مهنية جسيمة رغم أن الأمر يتعلق بقرارات إدارية قابلة للطعن وانتقادها ومناقشتها من الناحية القانونية والقضائية، ثم إسقاط بعض الأفكار من المقال مثل عدم الإحالة على توصيات "هيأة الإنصاف والمصالحة"، واعتبار الرأي صادر عن القاضي، ولاسيما بخصوص التجاوزات التي عكستها الهيأة عن الإشراف السياسي لوزير العدل على النيابة العامة. فيما نال تقرير المقرر الوكيل العام الحسن مطار، حصة الأسد من الخروقات التي تم تسجيلها بلغت 21 خرقا، أبرزها عدم احترام أجل الاستدعاءات الوارد في قانون المسطرة المدنية، كأصل عام لجميع الإجراءات فيما يم يرد نص خاص وهو اجل 15 يوما الوارد في القانون الذكور، حيث علل الدفاع ذلك بأن "الهم الأكبر للمقرر مطار، كان تسريع المسطرة لغاية يعلمها هو فقط ورئيسه، وليس فعالية إجراءات التحقيق بعدل وحياد واستقلالية". كما وقفت هيأة الدفاع، عن عدم تضمين إفادة الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، والرئيس الأول بها، سواء في التقرير أو الملف التأديبي، مما يطرح حسب المصدر ذاته، أكثر من تساؤل عن سر إخفائها لاسيما أنها تضمنت شهادة إيجابية تصب في صالح القاضي واعترافا بنزاهته وأخلاقه وتميزه في عمله القضائي، ثم حذف طلب الاستماع إلى المشتكين وإجراء مواجهة معهم، وهو ما يبرره عدم تحرير المحضر لجلسة الاستماع يوثق عملياتها وما راج تكسبه الصبغة الرسمية والوثوقية عند المنازعة في مضمنه حتى يحلو له ان يسجل ما يفيده في تحوير البحث، وعدم تحرير أي محضر لجلسة الاستماع الأولى.