الأطباء يعلقون الإضراب بالمستشفيات بعد حوار "ماراطوني" للنقابات مع وزير الصحة    أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب    "الحُلم صار حقيقة".. هتافات وزغاريد وألعاب نارية تستقبل أسرى فلسطينيين    تنسيق أمني يسقط مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية بمكناس وبن سليمان    استمرار الأجواء الباردة واحتمال عودة الأمطار للمملكة الأسبوع المقبل    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    حصار بوحمرون: هذه حصيلة حملة مواجهة تفشي الوباء بإقليم الناظور    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء المغربية    تعيين البرتغالي روي ألميدا مدربا جديدا للدفاع الحسني الجديدي    قضى 39 سنة وراء القضبان.. تحرير محمد طوس عميد المعتقلين الفلسطينين في سجون إسرائيل    هذه خلاصات لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية    الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تزور قنصليتي السنغال وغينيا بيساو في الداخلة لتعزيز التعاون    ملتقى الدراسة في إسبانيا 2025: وجهة تعليمية جديدة للطلبة المغاربة    جبهة "لاسامير" تنتقد فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات وتجدد المطالبة بإلغاء التحرير    أداء الأسبوع سلبي ببورصة البيضاء    فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا    إفران: استفادة أزيد من 4000 أسرة من عملية واسعة النطاق لمواجهة آثار موجة البرد    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    "مرض غامض" يثير القلق في الهند    الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء خيري لدعم العمل الإنساني والتعاون الدبلوماسي    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    شهادة عزوبة مزورة تجر عون سلطة في طنجة إلى المساءلة القانونية    كيف كان ملك المغرب الوحيد من بين القادة العالميين الذي قرر تكريم ترامب بأرفع وسام قبل مغادرته البيت الأبيض بيوم واحد    برنامج تقوية القدرات والمهارات .. دعم استراتيجي للصناعة التقليدية المغربية    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    وزارة الصحة تعلن أمرا هاما للراغبين في أداء مناسك العمرة    السياحة الصينية المغربية على موعد مع دينامية غير مسبوقة    إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (إن بي أي) في المغرب    إس.رائ..يل تطلق سراح أقدم أسير فل.سط..يني    إجراءات صحية جديدة تنتظر الراغبين في أداء العمرة    المغرب يفرض تلقيحاً إلزاميًا للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة    التحكيم يُغضب ستة أندية في الدوري الاحترافي    مونديال 2026: ملاعب المملكة تفتح أبوابها أمام منتخبات إفريقيا لإجراء لقاءات التصفيات    شاحنة تودي بحياة سائق دراجة نارية في قلعة السراغنة    لقجع.. استيراد اللحوم غير كافي ولولا هذا الأمر لكانت الأسعار أغلى بكثير    إصابة في الركبة تغيب شادي رياض    الربط المائي بين "وادي المخازن ودار خروفة" يصل إلى مرحلة التجريب    "حادث خلال تدريب" يسلب حياة رياضية شابة في إيطاليا    تيرغالين: الوداد وبركان لم يفاوضاني    ريال مدريد أكثر فريق تم إلغاء أهدافه في الليغا بتقنية "الفار"    حماس بصدد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات السبت في ثاني تبادل    باستثناء إسرائيل ومصر.. واشنطن تقرر تعليق كل مساعداتها الخارجية بما فيها لأكرانيا    كيوسك السبت | توقعات بارتفاع الطلب على مياه الشرب في أفق 2050    الصين تتوقع زيادة بنسبة 9,5 في المائة في عدد الرحلات اليومية عبر الحدود خلال عطلة عيد الربيع    نوفاكو فاشن: احتجاجات العمال غير مبررة وتسببت في خسائر فادحة    ضبط شخص متورط في الذبيحة السرية بطنجة وحجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل:القاضي الهيني الموقوف يشكي الوزير الرميد لليازمي وهذا نص الرسالة
نشر في فبراير يوم 20 - 05 - 2014

في تطور ملفت لقضية القاضي والمستشار بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محمد الهيني، بعث هذا الأخير برسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليازمي، يطلبه فيها التحقيق والتدخل بقصد إيقاف انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا لقضاة الرأي المتابعين.

وجاء في الرسالة التي توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها:
السيد محمد الهيني
مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط
عضو بنادي قضاة المغرب وجمعية عدالة
إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
الموضوع:طلب التحقيق والتدخل لإيقاف انتهاكات حرية التعبير وحقوق الدفاع المكرسة دستوريا إطار المتابعات التأديبية للقضاة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد؛ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه ،وبالنظر لمجال اختصاصكم ودعما لاستقلال القضاء وعدم التأثير على أحكامه بمساطر تأديبية مقنعة وباطلة ،يؤسفني إخبار سيادتكم بالانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير وحقوق الدفاع التي تعرضت لها في إطار المتابعة الجارية في حقي بما اصطلح عليه "بالإخلال بالوقار والكرامة ".
أولا:خرق حرية التعبير
ينص الفصل 25 من الدستور على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله
حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة".
فالخاطرة المعلن أنها أساس للمتابعة منشورة بصفحة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحت عنوان: "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا" والدي تضمنت تأملات تتضمن العديد من المواصفات التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه في إطار مبادئ الشفافية والحكامة طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور ، غير موجهة إطلاقا ونهائيا لأي شخص بعينه تم استعمال فيها أساليب لغوية مجازية تعبر عن حالة يعاني منها مشكل التعيين في المناصب العليا على مستوى المديريات المركزية وجهتها لوزير العدل الذي انكر علي حق مراسلته رغم صراحة الفصل 156 من الدستور الناص على أنه "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها " وكذا الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع. أن الخاطرة هي مجرد نص إبداعي أدبي ينتمي إلى الأجناس الأدبية ويتضمن تعبيرات مجازية ،لأن الإبداع هو إنتاج الخيال ،ولا يمكن قراءته بالقانون الجنائي ولا القانون التأديبي ،إذ أن الأدب هو موضوع اللذة والقراءة النقدية ،كما أنه خيال حر وجمال لا يحاكم عليه الأديب،وقد انتهى عصر المحاكمات الأدبية .
ثانيا: خرق قرينة البراءة
ورد في جواب وزير العدل والحريات على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين والمنشور في موقع الوزارة الإلكتروني و الذي جاء فيه "كان على المعني بالأمر"الأستاذ محمد الهيني " إن كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث و الصفات ، كان عليه أن يعتذر عليه علانية كما أساء إليه علانية"
وطبقا للفصل 119 من الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع المكرسة لحماية مبدأ قرينة البراءة في مجال المتابعات التأديبية عامة وللقضاة على وجه خاص ،ولاسيما المادة 11 فقرة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إطار ،والفقرة 17 من المبادئ الأساسية الدولية بشأن استقلال السلطة القضائية ،وتبعا للفصل السادس من الدستور الناص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص اذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له،وصلة بقواعد الحكامة الجيدة للمرفق العمومي التي تفرض إعلاء منطق احترام القانون وحماية الحق في المعلومة دون انتهاك لحقوق الاغيار،لاسيما إذا كانوا من حماة الحق والمدافعون عن الحقوق والحريات ومفترض فيهم حماية حقوق وحريات المواطنين.
وحيث إن هذا الخرق يشكل إهدارا لمبدأ قرينة البراءة المكرس وطنيا ودوليا بالنظر لما يشكله ذلك من اعتداء على اختصاص مؤسسة دستورية "المجلس الأعلى للقضاء "،وعلى اختصاص المؤسسة الملكية باعتبار أن مولانا أمير المؤمنين هو رئيس السلطة القضائية وهو الجهة الوحيدة المخول لها النظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على مقترحات المجلس،مما يكون معه التصريح المذكور يشكل خروجا منه عن واجب التحفظ و الذي يستلزم عدم الإدلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء ،كما يشكل من ناحية أخرى إفشاء قبلي لسرية المداولات و خرق للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية،وهو ما يبرر التخوف من مسار المحاكمة التأديبية سواء بعد الخروقات القانونية المسجلة على المرحلة السابقة على المتابعة أو بعد إعلانه لموقفه الصريح و تأكيدك لتبوث الأفعال موضوع المتابعة، والتماس تخفيف العقوبة وتقديم الاعتذار العلني ، حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
ثالثا: خرق الحياد
وجهت شكاية للسيد الوزير في مواجهة مدير الشؤون المدنية المشتكى به المتعلقة بالسب والقذف الموجه لي ، لم يتم البت فيها بعد مرور أكثر من خمسة عشرة يوما من تقديمها،بعد اكتشاف سبب عدم تمكيني من الاطلاع عليها أمام المفتش العام،بحيث لم يتم الاستماع للمدير المشتكى به في حميع مراحل وأشواط المتابعة التأديبية بحيث ظل محصنا بالنظر لمنصبه حتى من مجرد الاستماع إليه لتأكيد الشكاية أو نفيها.
رابعا: خرق حقوق الدفاع –الفصل 120 من الدستور
-منع القضاة والدفاع من المؤازرة خلال مرحلة التفتيش والاستماع للمقرر
-عدم التمكين من نسخة من محضر الاستماع أمام المفتش والمقرر
-عدم التمكين من نسخة من الشكاية أساس المتابعة وحتى مجرد الاطلاع عليها
وتبعا للأضرار المعنوية المترتبة عن هذا الخرق والتي مست بحقوقي الدستورية وبشخصي ووقاري وكرامتي التمست من وزير العدل والحريات العمل على سحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة، وتقديم اعتذار علني عن هذا الخرق الذي يشكل إدانة مسبقة في حقي،المعتبر وحده مبررا دستوريا وقانونيا للتجريح وعدم الأهلية في ترأس جلسة المحاكمة التأديبية لسبق ابداء النظر العلني في موضوع المتابعة،وإيقاف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية حتى لا يكون خصما وحكما لانعدام مقومات الحياد.
لأجله التمس منكم سيدي رئيس المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
-التحقيق في الانتهاكات الماسة بحقوق القضاة في التعبير والحق في الدفاع والتأثير على استقلالية القضاة لا سيما وأن موضوع المتابعة غير المعلن مرتبط بأحكام قضائية لا زالت في طور الاستئناف تتعلق بقضايا محضر 20 يوليوز وبالدفاع عن استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل ومطلب إحداث مجلس الدولة طبقا للتوجيهات الملكية السامية
-التدخل لدى الجهة المعنية لسحب التصريح المذكور من الموقع الالكتروني للوزارة ،ووقف المتابعة التأديبية إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-إعداد تقرير بخصوص هذا الخرق ليعرض على جلالة الملك للإسهام في حماية الأمن القانوني للقضاة حتى لا تكون المتابعات التأديبية مدخلا للتأثير على استقلالية السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية .
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،السلام
محمد الهيني
المرفقات :
-محضر الاستماع للمفتشية
-محضر الاستماع أمام المقرر
-محضر مفوض قضائي
-خاطرة أدبية
-تقرير خبرة أدبية نقدية بشأن الخاطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.