مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يناقش قانون الإضراب.. مقترحات جديدة من النقابات والحكومة
نشر في لكم يوم 31 - 01 - 2025

انصبت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.
وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين.

وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معللين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي.
وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع "الاستشارات القانونية" بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة.
وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين.
وفي ما يخص عنوان الفرع الأول "تعاريف"، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان "تعاريف ومجال التطبيق"، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت.
وبخصوص المادة الثانية، التي تفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله "بشكل جزئي" لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به.
وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين.
ونص التعديل على أن الإضراب هو "توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل".
وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تعرف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات همت على الخصوص إعادة تعريف "العامل" ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل".
وتفاعلا مع التعديلات المقدمة،، و "درءا لكل التباس" في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و"من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب"، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل "الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام".
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السكوري تعريفه بحيث يشمل "الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر"، فيما تم تغيير "النقابة" ب"المنظمة النقابية"، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب.
وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها "الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر".
أما تعريف كل من "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب" و "احتلال أماكن العمل"، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف "احتلال أماكن العمل"، معل لا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السكوري أن "عرقلة ممارسة حق الإضراب" هي "كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب"، فيما تعني "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب" وفق الوزير "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم".
أما "احتلال أماكن العمل"،يضيف الوزير، فهو "كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل".
وبخصوص "الملف المطلبي"، اقترح الوزير تعريفه على أنه "كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة"، والتي تعر ف ب"الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف".
وأوضح السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة "الأكثر تمثيلية"، مع تدقيق الفرق بين "عرقلة حرية العمل" و"احتلال أماكن العمل"، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.