29 أكتوبر, 2015 - 02:53:00 عاد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالرباط، على وجه السرعة أمس الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، إلى المغرب بعد أن كان في مهمة عمل بفرنسا، فور ان بلغ إلى علمه قرار المحكمة الادراية، القاضي، بأحقية القضاء الاستعجالي الإداري، لمراقبة قرارات النائب العام في حال اتخدت خارج الظوابط القانونية، حسب ما أكدته مصادر عليمة لموقع "لكم". وأكد في سابقة من نوعها، القضاء الاستعجالي أمس الأربعاء، أن الابقاء على قرار المنع أكثر من ثلاث أشهر، في ضل الفراغ التشريعي، يعتبر اعتداء ماديا على حرية التنقل ويستوجب تدخلا للقضاء الاستعجالي الاداري لرفعه. وعلم موقع "لكم" من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف الحسن الداكي، كان في مهمة عمل بفرنسا بعد أن اتخد قرار منع السفر ضد معطي منجب، وعاد على وجه السرعة بعد أن أصدر محمد سيمو قرارا قدر أنه "تاريخي" في حق النيابة العامة، مفاده أن صلاحيات إغلاق الحدود مقيدة بنص القانون، وأنه يمكن أن يستعمل بشكل تعسفي في خرق للمبررات القانونية التي تبيح اللجوء إليه. وأضاف منطوق الحكم الصادر، أمس الأربعاء من طرف القاضي محمد سيمو، أن قرارات النيابة العامة يمكنها أن يكون خارج دائرة الرقابة من أي جهة أخرى ويجعلها مدخلا للإعتداء على حرية التنقل التي يضمنها الدستور، حيث وجب على القضاء الاستعجالي التدخل في حال تم خرق المقتضيات القانونية. وأردف تقرير المحكمة الإدارية، أن قرار المنع لا يمكنه أن يكون مشمولا بالسرية، وأن التشبت بسرية التحقيق بهذا الباب غير مبني على أساس مدام يمس أحد الحقوق الاساسية لشخص مايزال مشمولا بقرينة البراءة. وفرض القاضي، سيمو لأول مرة على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف أن تمر إلى إجراءات أخرى وأن ترفع قرار المنع من مغادرة التراب الوطني بعد مرور ثلاث أشهر على البحث التمهيدي كأقصى حد، وأن لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير محدد تحت دريعة عدم انتهاء البحث أو غيرها من المعطيات التي تبقى عصية عن الاثبات. وقال القاضي سيمو :"إن ما استند إليه الوكيل القضائي للممكلة، بأن قرار المنع مشمول بالسرية، غير قائم على أساس، مادام أن هذا المبدأ المنصوص عليه في القانون 15 من المسطرة الجنائية إنما تم تقريره بالضرورة لمصلحة الشخص، ضمانا لقرينة البراءة بما يستقيم بعدم نشر أسراره، وأن قرار المنع يبقى غير مشمول بالسرية مادام يمس أحد الحقوق الأساسية للشخص موضوع البحث في وقت مزال فيه متمتعا بقرينة البراءة''. وشدد القاضي، أنه "كان على النيابة العامة، أن تدلي بقرار المنع من السفر في حال صدوره لاثبات دفعها بصحة وجوده بدل تمسكها بمبدأ السرية. خاصة وأن السرية رفعت عند معرفة المعني بالبحث بأنه ممنوع من السفر بعد محاولته لمغادرة التراب الوطني عبر المطار، وكذا عند مناقشة النازلة أمام القضاء الاداري في جلسة علنية".