ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمتع بقرينة البراءة هو حق يدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم
نشر في بيان اليوم يوم 27 - 11 - 2011

في هذه الحلقة الثانية نواصل تسليط الضوء على موضوع قرينة البراءة من خلال بحث للأستاذ حسن بويباون، منشور في موقع الكتروني من إعداد محمد توفيق التريدي. واعتبر البحث أن قرينة البراءة تطرح عبر جميع المراحل التي تمر منها الدعوى حتى تصبح جاهزة للنطق بالحكم فيها. تناولت الحلقة الأولى قرينة البراءة مفهوما وتاريخا، وقرينة البراءة من خلال وضع المتهم أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة.
ويذكر، إن أوضح البحث أن فقهاء القانون أجمعوا أن التمتع بقرينة البراءة هو حق، يدخل ضمن أحد أهم ضمانات الحرية الشخصية للمتهم، ومن تم إن كل مشتبه فيه أو متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها، يجب معاملته بوصفه بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي.
في هذه الحلقة،
فكيف يتعامل قضاة التحقيق مع المتهم الخاضع لإجراءاتهم؟
قضاء التحقيق وقرينة البراءة:
تعتبر مهمة قاضي التحقيق خطيرة لما يمكنه ان يتخذه من أوامر و قرارات من شانها المس بحريات الأفراد والزج بهم في السجن وهي تعتبر شاقة لما تتطلبه من إجراءات دقيقة للوصول إلى الحقيقة، وأمام هذين الأمرين بات واجبا على قاضي التحقيق التروي واخذ الحيطة عند اتخاذه للأوامر القضائية حتى لا تمس بالحريات وحقوق الدفاع ويستعمل الأوامر في غير محلها تطبيقا لمبدأ «كل متهم بريء الى أن تثبت إدانته» هذا وأن أهم ما استجد في هدا الميدان، يقول البحث، هو أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بانتهاء التحقيق كالأمر بعدم الاختصاص الذي يماثل الأمر بعدم المتابعة في القانون القديم في الحالة التي تكون فيها الوقائع المنسوبة للمتهم رغم ثبوتها لا يمكن المتابعة بها لأنها ذات طابع أو صبغة مدنية مثلا أو فاقدة لأحد الأركان أو حدث سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية بشأنها، ومع بدء العمل بثنائية التحقيق فقد أصبح قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية له صلاحية التصريح بعدم الاختصاص.
ومن أهم الضمانات كذلك التي كرسها قانون المسطرة الجنائية بطلان إجراءات التحقيق، وذلك ضمانا لتطبيق المسطرة وعدم المساس بحقوق الدفاع... كما أن قانون المسطرة الجنائية، يضيف البحث، لم يجز متابعة المتهم من اجل نفس الأفعال إلا اذا ظهرت بعد صدور الأمر أدلة جديدة وهو ما اعتبر بحق ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة. ومن جهة أخرى فان المشرع الجنائي ونظرا لما تمثله مرحلة التحقيق في أطوار المحاكمة فانه اخضع عمل قاضي التحقيق للمراقبة القضائية وهي المراقبة التي كانت موكولة لغرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في ظل قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959، وهذا المبدأ كرسته مدونة المسطرة الجديدة التي أسندت مهمة مراقبة التحقيق الإعدادي قضاء وتأطيرا إلى الغرفة الجنحية باعتبارها أكثر ضمانة من غرفة الاتهام.
...وإذا كانت شروط المحاكمة العادلة وصيانة براءة الإنسان تستلزم ضمان الحق في الدفاع، فان المقتضيات القانونية التي حددها المشرع وخص بها المحامي في علاقة مع المسطرة الجنائية أمام قاضي التحقيق وردت في الفصول 134 إلى 140 ق.م.ج. بالإضافة إلى الفصول الأخرى المتفرقة كالفصل 179 في شان تقديم طلب الإفراج المؤقت أمام قاضي التحقيق والفصل 470 المتعلق بالتحقيق مع الأحداث. غير أن التمعن في ما جاء به الفصل 139 يؤكد على أن مؤازرة المتهم بواسطة محام أمام قاضي التحقيق غير إجبارية وغير إلزامية مادام أن هذه المؤازرة تكون بناء على اختيار أو بناء على طلب التعيين أو في حالة انتفاء الاختيار أو طلب التعيين وفي حالة التنازل عن مؤازرة الدفاع الذي يجري الاستنطاق الأولي حول الهوية وكذا الاستنطاق التفصيلي والمواجهة في غيبة المحامي. وتستثنى مما ذكر الجرائم التي يصل الحد الأقصى فيها للعقوبة إلى خمس سنوات فأكثر.
وسجل البحث بشكل سلبي ما يمس بحقوق المتهم خلال هذه المرحلة، وهو ما يتمثل في شكلية حضور المحامي أثناء التحقيق دون أن تتوفر لاتصاله بموكله شروط ضرورية وذات فعالية في تحقيق شروط محاكمة عادلة، والدفاع عن براءة موكله، حيث لا يمكن لمحام المتهم والطرف المدني أن يتناول الكلمة إلا لتوجيه الأسئلة أثناء المواجهة والاستنطاق أو الاستماع للطرف المدني.
قضاء الحكم وقرينة البراءة:
انتقد البحث المنطق الذي يتعامل به بعض رجال القضاء فيما يخص التعامل مع الظنين الذي قد يمثل أمام المحكمة على أساس ان الشخص متهم وعليه أن يثبت براءته أمام استحالة إثبات ما يخالف محاضر الضابطة القضائية.
وذكر في هذا الصدد بالمحاكمات التي تلت أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، موضحا بان كافة المحاضر التي أنجزت في حق المشتبه فيهم قد تم اعتماد ما ضمن فيها، وهو ما دفع بالعديد من الجمعيات الحقوقية إلى التنديد بذلك حتى لا تستغل الظرفية للإجهاز على مكتسبات المحاكمة العادلة.
وأضاف صاحب البحث أن الاتجاه السائد بالخصوص لدى المحاكم الابتدائية هو تعليل أحكامها كلما أرادت إصدار حكم بالإدانة اعتمادا على التصريحات الواردة بالمحاضر، وبكون هذه الأخيرة يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس، الشيء الذي لا يتماشى والمقتضيات القانونية المتعلقة بالقوة الثبوتية لعمل الضابطة القضائية، أي إذا فقد المحضر قوته فلا يمكن الاعتماد عليه في الإثبات، ويبقى اثباث الجريمة بأية وسيلة من وسائل الاثبات الأخرى بما في ذلك الاقتناع الصحيح للقاضي وإذا لم تتوفر هذه الوسائل ولو لم تقتنع المحكمة بثبوت الجريمة يتعين التصريح ببراءة المتهم، وعلى القاضي إذا اثبت ما يخالف المحضر عليه أن يعلل الحكم الذي سيصدره.
لذا، يرى البحث، أن أكبر بعد لقرينة البراءة يبقى هو بعدها المتعلق بإثبات الجريمة، حيث يعتبر كل متهم بريئا إلى أن تتم إدانته ولا تأتي الإدانة إلا عن طريق تقديم وسائل إثبات مقنعة تتم مناقشتها علنيا وشفهيا من طرف المحكمة، لذا فإن هذا البعد من قرينة البراءة ما يزال هو المميز لها إذ أن العبرة بالخواتم وأحسن الأحوال هي التي يتم فيها الاعتراف للمتهم ببراءته في نهاية المحاكمة.
هيئة الدفاع وقرينة البراءة:
يعرف المشرع المغربي المحاماة بأنها مهنة حرة ومستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء. بعد هذا التعريف أكد البحث على ما يلي:
«أكد المشرع، كما أكدت التجربة الميدانية على ان المحاماة رسالة تلعب دورا أساسيا في حماية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة الطغيان وفي الجهر بالحق و العمل الدائب من اجل سيادة القانون والاستقرار داخل المجتمعات، ولقد كان دور المحامي المغربي بارزا خلال مختلف المحطات النضالية للمغرب الحديث في الدفاع عن المقهورين ومناصرة ضحايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومواجهة الظلم والمساهمة الفعالة في تطوير التشريع.
غير أن تأدية هذه الرسالة الانسانية لا يمكنها أن تؤدي على أحسن وجه، إلا إذا كان المحامي ذلك المدافع عن الحقوق والحريات بدون هوادة ودون أن ينتظر جزاءا ولا شكورا، وأن يكون أيضا ذلك الساهر على تطبيق القانون وسيادته بجرأة وشجاعة تدفعه إلى الجهر بالحق ومواجهة الظلم والدفاع عن براءة الإنسان إلى أن تتبث إدانته بمقتضى محاكمة عادلة امن المحامي بعدالتها بعدما واكب جميع أطوارها وتأكد له ذلك.
...وفي الضفة الأخرى من هيئة الدفاع نجد محاميا لا يهمه إلا مقدار ما يكسبه منها، ولا يهمه أن يسود العدل أو يترسخ الظلم والفساد، ويفضل التفسخ والانحلال ويندمج في التلاعب بحقوق المواطنين أو في إهمالها، ويؤمن بان الغاية تبرر الوسيلة، فلا يدافع عن براءة موكله بقوة القانون بل بطغيان الفساد.إلا أن الزمرة التي ذهبت في هذا الاتجاه تبقى قليلة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تنال من عظمة الرسالة النبيلة لمهنة المحاماة والتي تجعل من المحامي ذلك المدافع عن قيم العدل والمدافع الجريء عن قرينة البراءة».
وخلص البحث إلى أن العمل في هذا الميدان لا زال يحتاج إلى المزيد من الجرأة والبناء القانونيين: فبالنسبة للمتهمين ينبغي ان يحاطوا بضمانات كاملة تزكي براءتهم إلى حين ثبوت إدانتهم في محاكمة عادلة، وذلك عن طريق فتح المجال لمحاميهم لمؤازرتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي، التي تشهد خروقات خطيرة تمس بحقوقهم وحرياتهم، مع الاستعداد المسؤول لرجال الدفاع للقيام بواجبهم المهني في هذا الإطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.