قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الخميس 25 يوليوز، بالحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس حكومتها بأداء مائة ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم) لصالح معتقل بسجن سلا يدعى عمر حمدة بنشقرون كتعويض له على ما لحقه من ضرر نتيجة خطأ قضائي جسيم، مع إلزام الدولة بنشر الحكم على صفحات يوميتين مغربيتين في يومين متتاليين. ووفقا لمنطوق الحكم المتوصل بنسخة منه من طرف موقع "لكم. كوم" فإن المحكمة آخذت الدولة المغربية لعدم ضمانها للمحاكمة العادلة لبنشقرون ما خلف لديه أضرارا نفسية وفوت عليه الإستفادة من محاكمة عادلة تضمنها له المادتين 23 و120 من الدستور المغربي. وحملت المحكمة النيابة العامة مسؤولية ما تعرض له بنشقرون عندما ظل سنة رهن الإعتقال الإحتياطي دون أن يتمتع بمحاكمة عادلة. وتعود تفاصيل القضية إلى سنتي 2011 و 2012، أثناء محاكمة بنشقرون جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار ، مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة بصفة غير مبررة ومقبولة مس بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية ،أو لما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل. يشار إلى دفاع بنشقرون كان هو النقيب عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية المحامين بالمغرب. وحري بالإشارة أيضا إلى أن هذا الحكم سابقة فريدة في التاريخ القضائي المغربي، حيث لم يسبق أن صدر حكم قضائي من هذا النوع رغم الأخطاء القضائية الكثيرة التي ارتكبت في ظل كل التجارب الحكومية السابقة، ولا يعرف ما إذا كان هذا الحكم غايته إحراج وزير العدل الإسلامي مصطفى الرميد لكونه رئيس النيابة العامة التي ارتكبت الخطأ خاصة أن منطوق الحكم يتحدث عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أم أن الحكم وهذه السابقة أوجبتها المادة 122 من الدستور الجديد التي تفيد مقتضياتها أنه من "حق كل متضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة ".