أصدرت المحكمة الادارية بالرباط أول أمس الخميس حكما في أحد الملفات ويحمل رقم 613-12-2012 أعلنت فيه مسؤولية النيابة العامة عن الخطأ القضائي في الإشراف على الشرطة القضائية المتمثل في عدم تنفيذ مقرر المحكمة الزجرية بإحضار المتابعين لجلسة المحاكمة، وأن ذلك يعد إخلالا بقواعد المحاكمة العادلة الدستورية والقانونية الوطنية والدولية ويشكل خطأ جسيما قد يرقى إلى معاملة مهينة . وجاء الحكم بناء على قضية أودع مقالها الافتتاحي الاستاذ الجامعي بكتابة ضبط المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20دجنبر 2012 جاء فيه أنه ّأثناء محاكمة السيد (ع، ح, ب) جنائيا أمام المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء سنتي 2011 و 2012 لم تقم النيابة العامة بهذه المحكمة بإحضاره لجلسة المحاكمة ليتمتع بحق المثول أمام قاضي الحكم لعدة جلسات سواء بمفرده أحيانا أو بمعية مجموعة من المعتقلين في نفس الملف مما كان يترتب عنه تأخير الملف لجلسة أخرى ويتم تفويت فرصة المحاكمة عليه باستمرار ،مما تسبب له في عدة أضرار نتيجة الخلل في سير مرفق القضاء تتحمله النيابة العامة بصفة غير مبررة ومقبولة مس بحقه المطلق في المحاكمة والوصول للقاضي والتمتع بالولوج للعدالة وللقانون بالمخالفة للأسس الدستورية والقانونية سواء الوطنية أو الدولية ، أو لما أقره القضاء المقارن في مثل هذه النوازل،والتمس تحميل الدولة المسؤولية الإدارية عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن سوء تسيير وتدبير المرفق القضائي والحكم عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 100.000.00 درهم (تم الحكم أيضا بهذا المبلغ) مع النفاذ المعجل وقد أصدر هذا الحكم هيأة تتكون من الاساتذة محمد الهيني رئيسا مقررا وأمينة ناوني ومعاذ العبودي عضوين وبحضور سعيد المرتضي مفوضا ملكيا وبمساعدة فاطمة الزهراء بوقرطاش كاتبة الضبط . وقد جاء هذا الحكم في ملف رافع فيه النقيب الاستاذ عبد الرحيم الجامعي في مواجهة - الدولة في شخص رئيس الحكومة - وزارة العدل والحريات في شخص الوزير بمكاتبه بالرباط - وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع الدارالبيضاء - الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط