في واحد من أهم أنشطتها الدراسية المدافعة عن حقوق الإنسان، أعدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا تضمن عشرة تعليقات قانونية و حقوقية على الحكم الصادر في حق المعتقلين الستة ضمن خلية بلعيرج. ويتعلق الأمر بالمعتقلين مصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، عبادلة ماء العينين، حميد نجيبي، محمد المرواني، محمد أمين الركالة.الرباط: عبد الحق الريحاني من أجل نظر عادل ومنصف و ضامن لحقوق الدفاع و المتهمين قدمت أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء الجمعة المنصرم بالرباط، تقرير «عشرة تعليقات أساسية حول قرار صادر في شأن محاكمة معتقلين لهم آراء سياسية. فبخصوص الاعتبارات والمنهجية قالت أمينة بوعياش إن المنظمة تنطلق بوصفها منظمة غير حكومية ذات نفع عام ، من أحقيتها وواجبها الدفاع عن حقوق الإنسان طبقا لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن المنظمة تنطلق مما يستوجبه تفعيل المعايير الدولية من حيث ملاءمتها مع القوانين الوطنية، واستحضار تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص السياق التاريخي والاختصاص الزمني. و يثير التقرير ملاحظات وأسئلة وإشكالات تتعلق بمواقف هيئة الحكم المبلورة بخصوص الضمانات اللازمة لأي نظر عادل ومنصف من حيث الاستقلال وحقوق الدفاع وتعليل القناعات المتوصل إليها وضمانات وحقوق المتهمين المترتبة عن مبدأ البراءة، والتقرير لا يتوقف عند سير أطوار المحاكمة بل يركز على منتوجها باعتبار الحكم الصادر. ويصف التقرير الذي اعد مشروعه أحمد شوقي بنيوب بعد سلسلة من اللقاءات المباشرة للمنظمة مع عائلات المعتقلين الستة وحضور المنظمة لبعض جلسات المحاكمة، وانتداب المنظمة لمحامين تتبعوا أطوار المحاكمة، هؤلاء المعتقلين الستة ب «معتقلين لهم أفكار سياسية» لأنهم ينتمون الى تيارات من حركة الاسلام السياسي تنبذ العنف. أما بخصوص التعليقات العشر على القرار الصادر في شأن هؤلاء المعتقلين، يسجل التقرير في تعاليقه العشرة ما يلي: التعليق الأول انحياز قناعة المحكمة الى أطروحة قاضي التحقيق ومحاضر الشرطة القضائية، حول حق الفرد في المحاكمة أمام محكمة مستقلة. التعليق الثاني يهم الطعن في إجراءات التحقيق وطلب الإحالة من أجل التشكيك المشروع كوجه ثان لموضوع الاستقلال. التعليق الثالث يهم جانب موقف الدفاع ومباشرة الإجراءات بخصوص موضوع التعذيب بوصفه وجها ثالثا للاستقلال تجاه محاضر الشرطة. ويدقق التعليق الرابع حول انعدام دواعي محاكمة المعتقلين الستة في حالة اعتقال. أما التعليق الخامس فيفصل في مسألة الحق في استدعاء الشهود والعلاقة مع الاقتناع الصميم للمحكمة. ويفصل التعليق السادس في موقف المحكمة من آثار الطعن الخاص بعرض الأسلحة المحجوزة. و يوضح التعليق السابع ترجيح شهادة متهم على متهم عند تكوين قناعة المحكمة. ويشير التعليق الثامن الى دور القضاء الجنائي في تقدير الوقائع (لقاء طنجة نموذجا). ويبحث التعليق التاسع في تفاصيل الحكم القضائي الصادر وموضوع التعليل ويتخذ الجواب على دفوع مثارة نموذجا. أما بالنسبة للتعليق العاشر فيتطرق إلى خلو حيثيات الحكم من علل مستمدة مما راج في الجلسات. ويستنتج التقرير في الأخير أن أطروحة الضابطة القضائية هيمنت في كل أطوار الملف القضائي وزادت قوة بسبب عدم إجراء التحقيق القضائي التفصيلي، بالإضافة إلى أن المواقف المستقرة والمتواترة للمعتقلين الستة والتي كانت موضوع مراجعات فكرية وسياسية لسنوات مكنتهم من أن يصبحوا مكونا من مكونات المجتمع السياسي، أية آثار في أطروحة النيابة العامة وقضاء التحقيق، كما سادت أطروحة النيابة العامة وقضاء التحقيق، وتنبه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أنه لم يتم التمييز ما بين الجماعات السياسية الإسلامية التي تنبذ العنف وتندد بالإرهاب وتلك التي تستعمل العنف كمنهج. ويوصي التقرير بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تتطلع الى المرحلة الاستئنافية بوصفها مرحلة قانونية وقضائية أساسية في أية محاكمة عادلة، وتناشد هيئة الحكم بتمتيع المعتقلين الستة بالسراح المؤقت وبالتفاعل الايجابي مع طلباتهم المقدمة ابتدائيا بواسطة دفاعهم.