وجه كل من بلال أكوح وزكرياء النجاة عضوي المجلس الجماعي لمدينة طنجة، عن الحزب الاشتراكي الموحد، رسالة لمحمد امهيدية والي جهة طنجةتطوانالحسيمة عامل عمالة طنجةأصيلة، يلتمسان فيها فرض رقابة إدارية في مواجهة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة. واستندت الرسالة التي يتوفر "لكم" على نسخة منها، على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64، من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه: "إذا ارتكب رئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة اليهن داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. كما التمست الرسالة التي جاءت في ثمان صفحات، احتياطيا، إضافة لما سبق فرض أحكام المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 والمتعلقة ببطلان مقررات المجلس، حيث تنص هذه المادة على أنه "يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا الى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر. يترتب على التعرض المشار اليه في الفقرة السابقة اجراء المجلس مداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ". من حيث الشكل قالت الرسالة، أن الدورة المزمع عقدها على جلستين، الأولى اليوم الجمعة 07/10/2022 والثانية بتاريخ 21/10/2022 تتضمن المناقشة والمصادقة على عدد من النقاط، والتي سيكون مالها البطلان لخرق القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي لهذا المجلس، إضافة الى تجاوز رئيس المجلس ومكتبه في استعمال السلطة، معتبرة أن الأسباب الآتي ذكرها كفيلة بإثبات ذلك. وأوردت الرسالة مجموعة كبيرة من الخروقات القانونية والتنظيمية، التي اعتبرتها جزء من سلسة تجاوزات أخرى والتي لا يمكن حصرها، انطلاقا من الاستهداف الممنهج ضد المعارضة بهذا المجلس برفض مقترحاتها، وتغييبها عن النقاشات، وعدم التفاعل مع مقترحاتها، مرورا برفض منح المعارضة الوقت القانوني لعرض مداخلاتها، وليس نهاية بتكرار الخروقات القانونية المرتبطة بتسيير المجلس، وسير جلساته. غياب وثائق مشروع ميزانية 2023 في هذا الصدد، تقول الرسالة، إن مكتب مجلس جماعة طنجة أدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2023، والتي ستطرح للدراسة والمصادقة في الجلسة الثانية من الدورة بتاريخ 21/10/2022، معتبرة أنه كان من الطبيعي ادراج هذه النقطة باخر دورة من سنة 2022، والغريب هو غياب وثائق الميزانية الى حدود تاريخ تحرير هذه المراسلة. وأوردت الرسالة، أن المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه:"يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه إليهم. يكون هذا الاشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.يوجه الاشعار المشار اليه أعلاه الى أعضاء المجلس سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد الدورة." وأوضحت الوثيقة، إننا وكسائر أعضاء المجلس قد توصلنا بهذا الاستدعاء -دون احترام وسائل التبليغ المعمول بها قانونا -، غير أن مكتب ومصالح الجماعة قد أسقطت وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة عن الاشعار المذكور، ذلك أن المادة 35 من القانون، قد نصت صراحة على وجوب ارفاق الاشعار بعقد الدورة بكافة الوثائق، وان انعقدت على شكل جلسات (أكثر من جلسة واحدة). من جهة ثانية، تؤكد الوثيقة، فان المادة 185 من القانون 113.14 تنص على أنه "تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس"، معتبرة أنه كان لزاما على اللجنة المختصة أن تتدارس النقطة قبل تاريخ افتتاح الدورة ب 10 أيام، والحال أن اللجنة ستجتمع بعد تاريخ افتتاح الدورة، ما يجعل الدراسة والمصادقة على النقطة المذكورة باطلا لمخالفته القانون، مشيرة إلى أن مخالفة القانون في هذا الباب، سيؤدي بالضرورة الى "رفض سلطة الوصاية التأشير على الميزانية" بفعل تقاعس رئيس المجلس عن اعداد الميزانية داخل الأجل المذكور، باعتباره المسؤول عن اعدادها سندا للفقرة الأولى من المادة 183 والتي تنص على أنه "يتولى رئيس المجلس تحضير الميزانية"، وبفعل عدم تداول اللجنة المختصة لهذه النقطة، مما يجعلها مشوبة بعيب خرق القانون الموجب لبطلانها والغائها لدى قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية. انتفاء المناقشة والدراسة قالت رسالة العضوين المعارضين إنه تم ادراج ثلاث نقاط تتعلق بالمصادقة على دفاتر التحملات لدعم جمعيات المجتمع المدني/ لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة للرياضات الجماعية/ لدعم الجمعيات الرياضية الممارسة لفنون الحرب والرياضات الفردية، مضيفة ان النقاط المذكورة، وعلى خلاف تقرير اللجنة الموقع من طرف رئيسها فإنها مرت في ظروف غير سليمة من الناحية القانونية، ذلك أنه تم حرمان أعضاء المجلس واللجنة على حد سواء من مناقشتها والتداول فيها، بزعم "تدارس هذه النقطة في عدة مناسبات" وهو ما لم يحصل تؤكد الرسالة، حيث عرض دفتر التحملات وملحقاته لأول مرة على أعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس الحاضرين أثناء انعقادها وأن المصادقة لم تتم الا على التعديلات المقترحة من طرف رئيس اللجنة والمعدة أنفا دون نقاش أو تداول في تحايل على باقي أعضائها حيث أن مصادقة اللجنة لا تعني بأي حال من الأحوال "استحسان أعضاء اللجنة" كما جاء في تقرير رئيسها. واعتبر بلال أكوح وزكرياء أبو النجاة، غياب مناقشة دفاتر التحملات كما أُعلن في جدول أعمال اللجنة، يجعل الأصل باطلا ببطلان الفرع، مبرزة أنه بانتفاء مناقشة ودراسة النقاط المدرجة باجتماعات اللجان الدائمة، تنتفي معه جدوى إحداثها والمصادقة على أعضائها من طرف أعضاء المجالس المنتخبة وهو ما يقوض روح الديمقراطية التي بني على أساسها القانون التنظيمي 113.14. عدم إدراج مقترح للوالي من الملفات الأخرى التي أوردتها الرسالة الموجهة إلى والي الجهة، نقطة تتعلق عدم ادراج نقطة إضافية مقترحة من طرف والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، بصفته عاملا لعمالة طنجةأصيلة والمتعلقة بحماية مقبرة الكلاب بطنجة، مشيرة إلى أن مكتب رئيس المجلس الجماعي توصل بتاريخ 31 غشت 2022 بكتاب من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-اصيلة يتعلق "بحماية الفضاء المدعو مقبرة الكلاب بطنجة". واعتبرت الرسالة، أن الكتاب المذكور الذي تسلمه رئيس المجلس، جاء منسجما مع مقتضيات المادة 39 من القانون 113.14 والتي تنص على أنه "تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا"، مضيفة أن رئيس المجلس باعتباره مسؤولا عن اعداد جدول أعمال الدورة، قد أسقط خلافا للقانون طلب ادراج نقطة تتعلق بسلوك بحماية مقبرة الكلاب بطنجة. في ذات السياق، اعتبرت الرسالة أن تعليل لجنة التعمير والبيئة المضمن في تقريرها على ضوء اجتماع يوم الاثنين 26 شتنبر 2022 غير سليم، ولا يجد أساسا قانونيا أو منطقيا، ذلك أن المجلس هو المخول له اصدار تعليل من هذا النوع، اذ لا صلاحية للجنة المذكورة حتى تسقط النقاط المدرجة بحكم القانون، وبموجب قانون تنظيمي، موضحة أن رسالة عامل عمالة طنجة-أصيلة، لم تتضمن فقط سلوك مسطرة نزع الملكية، انما تضمنت أيضا "حماية الفضاء" واعداد ملف تقني يتضمن التصميم الطبوغرافي للقطعة، مساحتها وملاكها..) . وأما الهبة موضوع دراسة اللجنة، تشير الرسالة فإنها بقدر ما تشكل تحايلا غير مقبول على سلطة الوصاية، وعلى اختصاصات مسؤول ترابي اخر، فإنها في غياب شكليات تقديم وقبول الهبات، وفي غياب وثائق مفصلة وتصاميم طبوغرافية توضح حدود العقار موضوع الهبة، وموضوع نزع الملكية أيضا تبقى عبثا وضربا من ضروب انعدام المسؤولية، واستمرارا في محاباة المنعشين العقاريين على حساب القانون، وعلى حساب السلطة المتدخلة. وأشارت الوثيقة، إلى أن جانب مسؤولية الرئيس الثابتة في اسقاط النقطة المطلوب ادراجها قانونا، فان المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس قد نصت صراحة، على أنه "لا يجوز للجان الدائمة أن تحل محل المجلس الجماعي وتقرر في الاختصاصات المسندة اليه بمقتضى القانون والأنظمة الجاري بها العمل". وبحلول اللجنة محل المجلس في "قرارها" الصادر من جهة غير مختصة تكون واقعة في خانة التجاوز في استعمال السلطة، مما يعرض قرارها للإلغاء. وخلصت الوثيقة على هذا المستوى، إلى أن عدم ادراج النقطة موضوع مراسلة والي الجهة، اذ يمثل من جهة تحايلا غير مقبول على المادة 39 من القانون 113.14 وعلى سلطة الوصاية، فانه من جهة ثانية انما يندرج ضمن خانة ارتكاب رئيس المجلس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمنصوص عليها وعلى مقتضياتها في الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي. والسند في ذلك، مسؤولية رئيس المجلس في اعداد جدول أعمال الدورات بالتعاون مع مكتب المجلس. خرق القانون الداخلي أفادت الرسالة، أن رئيس المجلس الجماعي أدرج ثلاث نقاط بجدول أعمال دورة أكتوبر، تدارستها لجنة التعاون والشراكة تتضمن مساهمات مالية لمجلس الجماعة تنفيذا لهذه الاتفاقيات المقترحة على المجلس، مبرزة أن النقاط موضوع البطلان هي كالاتي: "المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتسيير وتدبير دار الالة بحي الزياتن بطنجة" و "المصادقة على تحيين اتفاقية الشراكة بين جماعة طنجة وجمعية أحمد بوكماخ" و"المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة"، مشيرة إلى أن المادة 25 من النظام الداخلي تنص على أنه من مهام واختصاصات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة: "..دراسة برامج التمويل والمساهمات المالية". واعتبرت، أن التداول بهذه النقاط حصرا داخل لجنة التعاون والشراكة يجعل منها باطلة لخرق النظام الداخلي، والذي يوجب المناقشة أيضا داخل لجنة المالية والبرمجة بالنظر لتضمن هذه النقاط تفاصيل مالية تستوجب مناقشتها بهذه الأخيرة.