يتوخى مشروع القانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب إلى إرساء تحفيزات جديدة لضمان استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج. ومن أجل مزاولة مهنة الطب بالقطاع الخاص بصفة قارة بالمغرب من قبل الأطباء الأجانب، فإن مشروع القانون ينص على إرساء إجراءات تحفيزية جديدة لضمان استقطاب أكثر لهؤلاء الأطباء تتمثل في الاقتصار على شرط التقييد بجدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الذي يخول فور الحصول عليه، الحق في مزاولة المهنة، واعتماد التقييد بجدول الهيئة كأساس لتسليم الطبيب الأجنبي بطاقة التسجيل وفق الشروط القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. كما تتمثل هاته الإجراءات، حسب مضمون مشروع القانون الذي تم تقديمه ومناقشته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، في الرفع من مدة صلاحية بطاقة التسجيل بحيث لا يمكن أن تقل مدتها عن 4 سنوات، وذلك ضمانا لاستقرار الطبيب الأجنبي وإنجاز مشروعه المهني بالمغرب، وإحداث لجنة لدى وزير الصحة لتتبع مزاولة الأجانب لمهنة الطب بالمغرب ومدى اندماجهم في المنظومة الصحية الوطنية، تتولى عرض تقرير سنوي على أنظار رئيس الحكومة. بالمقابل، فإن مشروع القانون ينص على إخضاع الأطباء الأجانب لنفس الشروط المطبقة على الأطباء المغاربة المتمثلة في التوفر على الشهادات والدبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب، وعدم الإدانة بمقرر يكون حائزا لقوة الشيء المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا فيها. وتهم هذه الشروط كذلك شرط المعادلة بالنسبة للطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تقييده في جدول هيئة الأطباء، والتأكد عند الضرورة بالنسبة للطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تقييده في جدول هيئة الأطباء، والتأكد عند الضرورة من صحة الدبلوم من قبل المجلس الجهوي للهيئة عندما يتعلق الأمر بطبيب أجنبي يزاول أو سبق أن زاول المهنة بالخارج. أما بالنسبة للأطباء المغاربة المزاولين مهنة الطب بالخارج، فإن مشروع القانون يروم تحفيز هذه الفئة على الرجوع للعمل بالمغرب من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية للدبلوم الوطني على اعتبار كون التجربة المهنية الميدانية المكتسبة ببلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشواهد أو الدبلومات المحصل عليها، وحذف شرط عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء، وكذا حذف شرط التشطيب من جدول الهيئة الأجنبية إذا كان مقيد فيها. وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة من لدن أطباء غير مقيمين بالمغرب، فإن مشروع القانون يروم رفع القيود على مزاولة المهنة بصفة مؤقتة من خلال حذف كل شرط مرتبط بأهمية التدخل الطبي أو التخصص أو التقنية الطبية، وفتح مجال المزاولة المؤقتة بجميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص بدل الاقتصار على مؤسسات صحية محددة، فضلا عن الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مدة المزاولة المؤقتة بدل حصرها في 30 يوما في السنة. وعموما، فإن مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي جاء لتجاوز القيود التي يفرضها القانون رقم 131.13 على الأطباء الأجانب، يتوخى تعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من الكفاءات الطبية المتاحة في المنظومة الصحية، فضلا عن تأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية.