تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير الأنشطة الملكية    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    الملك يعزي أسرة الفنان بنعبد السلام    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
نشر في لكم يوم 22 - 12 - 2020

تعتبر المادة 86 من قانون المحاماة الإطار القانوني المنظم لشروط الترشيح لمنصب النقيب بحيث تنص على أنه :
( لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمسة عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بالمجلس.
3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.)
إن قراءة سريعة لمقتضيات المادة 86 من قانون مهنة المحاماة تدفع إلى ضرورة التمييز ما بين القضايا الزجرية التي تكفي فيها مجرد المتابعة لإعتبارها مانعا من موانع الترشيح و القضايا التأدببية التي يتعين صدور عقوبة تأديبية بشأنها حتى تعد كذلك و يمكن تعليل هذه القراءة كما يلي :
إن الشرط الثالث جاء واضحا و لا يحتاج إلى تفسير بحيث أن صدور عقوبة تأديبية في حق المترشح لمنصب النقيب هو الذي يعد مانعا من الترشيح و ليس المتابعة لأنها بكل بساطة لم ترد في المادة و لا يمكن أن يكون التفسير بالإضافة و إلا سقطنا في التشريع و لو كان المشرع يقصد حتى وجود المتابعة كشرط مانع للترشح لمنصب النقيب لنص على ذلك صراحة.
إن الشرط الرابع يتعلق بوجود حكم زجري أو متابعة زجرية ضد المترشح (في موضوع يتعلق بالمس بالشرف أو المروءة) و ما يؤكد ذلك هو أن عبارة( محكوما عليه ) تنصرف الى المحكمة و لا يمكن أن تنصرف الى مجلس الهيئة إذ أن مجلس الهيئة باعتباره مجلسا تأديبيا لم يستعمل المشرع في أي مادة من مواد قانون المحاماة عبارة مماثلة للدلالة عليه أو للدلالة على ما يصدر عنه و إن كان فعلا هو درجة من درجات التقاضي في القضايا التأديبية للمحامين.
إن ما يصدر عن مجلس الهيئة لا يسمى حكما و إنما قرارا أو مقررا بحيث تبتدئ على سبيل المثال لا الحصر المادة 92 بعبارة ( كل المداولات و المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العمومية او مجلس الهيئة ) و تبتدئ المادة 93 بعبارة ( تبلغ قرارات النقيب ) و عبارة ( يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة و قرارات النقيب ).
و تبعا لذلك فإن قصد المشرع من عبارة الشرط الرابع هو صدور حكم أو وجود متابعة جارية في المادة الزجرية في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
و حتى على فرض ( و هو إحتمال جد مستبعد ) أن المشرع بمقتضى الشرط الرابع يقصد صدور حكم أو وجود متابعة في القضايا التأديبية و الزجرية معا فإن المنطق القانوني السليم يفرض التفسير التالي :
أن يكون الحكم بالمؤاخذة أو بالإدانة و ليس بعدم المؤاخذة أو البراءة سواء كان ابتدائيا أو نهائيا و أن تكون المتابعة جارية و ليست منتهية لأن بانتهائها ننتقل إلى شرط وجود حكم لأن انتهاءها لا يكون إلا بحكم.
خلاصة القراءة : المشرع من خلال المادة 86 يميز بين المادة التأديبية التي لا تكفي فيها المتابعة و لا بد فيها من صدور عقوبة تأديبية و المادة الزجرية حيث تكفي فيها المتابعة فقط في قضية تمس بالشرف أو المروءة لمنع المترشح من الترشح لمنصب النقيب.
لكن محكمة النقض في قضية الأستاذ محمد صباري المحامي بهيئة المحامين بمراكش كان لها رأي مناقض بحيث توسعت في تفسير مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 و جعلتها تشمل القضايا التأديبية و الزجرية معا بل و أمعنت في التوسع بحيث اعتبرت المتابعة التأديبية المنتهية بعدم المؤاخذة مانعا من موانع الترشح لمنصب النقيب و هي بذلك تكون قد صادقت على قرار محكمة الإستئناف القاضي بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد صباري.
و لعل وقائع قضية انتخاب الأستاذ هشام الوهابي كنقيب لهيئة المحامين بطنجة تتطابق أو تتشابه مع القضية موضوع قرار محكمة النقض– إلا إذا كانت المتابعة التأديبية لا زالت جارية أي لا زال لم يصدر بشأنها حكم – و من شأن الطعن في انتخابه أن يثير نفس الجدال القانوني المثار سلفا و الذي حسم بقرار فضائي نهائي صادر عن غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض.
و هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تعديل مقتضيات المادة 95 من قانون المحاماة بجعل الهيئة التي تبت في القضايا التأديبية و كل الطعون المقدمة في مواجهة مقررات مجلس الهيئة و الطعون المتعلقة بانتخاب النقيب و المجلس مشكلة من محامين و مستشارين حتى تكون القرارات الصادرة عن غرفة المشورة قرارات منسجمة مع روح القانون و مع مقاصد المشرع المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة و أجهزتها المسيرة.
محام بهيئة المحامين بطنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.