في سابقة من نوعها من المنتظر أن تثير جدلا قانونيا كبيرا، حدد مجلس هيئة المحامين بمراكش يوم الجمعة 18 شتنبر الجاري موعدا لانتخاب نقيب جديد للهيئة خلفا للنقيب محمد صبّاري، الذي سبق لغرفة المشورة باستئنافية مراكش أن ألغت انتخابه، بتاريخ الأربعاء 11 فبراير المنصرم، إثر طعن تقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، معللة قرارها بأنه سبق له أن كان موضوع متابعة من طرف مجلس هيئة المحامين بسبب ارتكابه ل «مخالفة مهنية»، بعد أن كان فاز بالمنصب، بتاريخ 19 دجنبر المنصرم، إثر حصوله على 433 صوتا مقابل 167 صوتا لمنافسه عبد العزيز العلوي المودني. هذا، وقد علمت «أخبار اليوم» بأن النقيب الملغى انتخابه قد تقدم من جديد بترشيحه، في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسؤول بمجلس الهيئة أنها حددت الموعد المذكور، داعيا من اعتبر القرار غير قانوني إلى اللجوء للقضاء، الذي قال إنه سبق له أن بت في قضايا مماثلة. في المقابل، طالب النقيب محمد صبّاري بتأجيل الموعد على الأقل إلى شهر دجنبر القادم، الذي قال إنه اعتادت الهيئة أن تجري خلاله الانتخابات، موضحا أن قرار إلغاء انتخابه ليس نهائيا، وأن إجراء انتخابات جديدة من شأنه أن يخلق وضعية شاذة داخل مجلس الهيئة، في حالة قضت محكمة النقض بإلغاء قرار غرفة المشورة. وأضاف صبّاري بأن الملف أصبح جاهزا للبت فيه من طرف محكمة النقض، بعد أن قام الوكيل العام بالرد على عريضتين تطعنان بالنقض في القرار الصادر عن غرفة المشورة، بتاريخ 20 يوليوز المنصرم. وقد سبق للنقيب صبّاري، وهو من مواليد سنة 1969 بمدينة كلميم باب الصحراء، والذي يعد أصغر نقيب للمحامين في المغرب، أن طعن بالنقض في قرار غرفة المشورة، الذي قال إنه «خرق المادتين 89 و 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وخرق مبدأ حجية الشيء المقضي به، فضلا عمّا شابه من شطط في استعمال السلطة، وفساد التعليل الموازي لانعدامه». وأضاف صبّاري بأن النيّابة العامة انتظرت حتى انتهت انتخابات النقيب، التي مرّت في أجواء شفافة ونزيهة، لتطعن بعد ذلك في أهلية النقيب الفائز، علما بأنه سبق له أن فاز مرتين سابقتين بعضوية المجلس، وفي كل مرة كانت تعلق لوائح المحامين المسموح لهم بالترشح، ولم يسبق لهذه النيابة العامة أن طعنت في أهليته، موضحا بأن محكمة النقض سبق لها أن أكدت في قرار مشهور بأن المقرّر الذي يصدره مجلس الهيئة بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب يصبح نهائيا بعد انقضاء أجل الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك أو الطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب. أكثر من ذلك، يؤكد صبّاري بأن المتابعة التي استندت إليها النيّابة العامة للطعن في أهليته سبق للقضاء أن قال فيها كلمته بقرار نهائي، بتاريخ 14 أكتوبر من سنة 2009، وقضى بعدم المؤاخذة، موضحا أن الفعل الذي كان سببا في المتابعة واعتُبر «منافيا للشرف والمروءة»، هو أنه وجد زميلة محامية مطلقة وأما لأطفال مهددة بالاعتقال بسبب إصدارها لشيك بدون مؤونة، فقام بالوفاء بقيمة الشيك وحال دون اعتقالها ومتابعتها.