قررت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، مساء الأربعاء 7 نوفمبر، إدراج ملف حزب الأمة في المداولات قبل النطق بحكمها في 28 نوفمبر الجاري. وكانت الجلسة قد استغرقت نحو خمس ساعات ماراطونية شهدت نقاشا قانونيا بين دفاع الحزب ودفاع وزارة الداخلية، انتهى بتدخل المفوض الملكي لدى نفس المحكمة. وأمام مفاجئة الجميع بما في ذلك حتى دفاع حزب الأمة، طالب المفوض الملكي، في تدخله أمام المحكمة، بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لصالح حزب الأمة في الدعوى التي أقامتها وزارة الداخلية ضده من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب. وأكد المفوض الملكي، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 7 نوفمبر 2012، أن النظر في هذه القضية يقتضي استحضار المواثيق والمعاهدات الدولية، موضحا أن إعطاء السلطة التقديرية للحكومة في مجال تأسيس الأحزاب مخالف لهذه المواثيق، ومضيفا أن ممارسة الحرية غير مقيده إلا بما هو منصوص عليه في الدستور. من جهته، أوضح دفاع حزب الأمة، المكون من النقباء بنعمرو والجامعي وبنبركة والأستاذ السفياني، أن لدى وزارة الداخلية إرادة واضحة لعرقلة تأسيس حزب الأمة مذكرا بسوابق هذه الوزارة مع الحزب حيث سبق لوزير الداخلية أن أنكر تسلم ملف تأسيس حزب الأمة المودع لدى وزارته في 3 نوفمبر 2006، وتم اعتقال أمينه العام والحكم عليه في قضية متعلقة بالإرهاب أجمعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية على أنها قضية سياسية. كما تسائل دفاع حزب الأمة: هل نحن أمام نزاع جدي وتقاضي بحسن نية لدى وزير الداخلية أم أن للقضية أبعاد أخرى لا تتعلق بالقانون؟ وفند دفاع حزب الأمة الادعاءات التي استند إليها وزير الداخلية لتبرير طلب رفض تأسيس الحزب والمتعلقة بانتهاء صلاحية بطاقات التعريف لبعض الأعضاء المؤسسين، وبتاريخ تسليم بعض شهادات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وبكون مشروع النظام الأساسي للحزب لا يتضمن المسطرة المتعلقة بتحديد مرشحي الحزب للانتخابات العامة ولا يحدد الجهة المخولة بالتوقيع على قرار الاتحاد أو الاندماج مع أحزاب سياسية أخرى. وأوضح دفاع الحزب أن قانون الأحزاب يميز بين مرحلة تأسيس الحزب، والتي تتحدث عن مشروع النظام الأساسي للحزب، وبين مرحلة ما بعد المؤتمر التأسيسي، والتي تتحدث عن النظام الأساسي للحزب، وأن إدعاءات وزارة الداخلية لم تميز بين المرحلتين. واعتبر دفاع حزب الأمة أن مقتضيات المادة السادسة من قانون الأحزاب غير آمرة، مستندا إلى أن المشرع نص في المادة الرابعة من نفس القانون على الإخلال الذي يؤدي إلى البطلان ولم ينص على البطلان في المادة السادسة، مضيفا أن المادة التاسعة والأربعين من قانون المسطرة المدنية تنص على أن الإخلالات الشكلية لا تؤدي إلى البطلان إلا إذا أضرت بأحد الأطراف. من جهته، اعتبر دفاع وزارة الداخلية أن الوثائق المدلى بها يجب أن تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن بعض بطاقات التعريف المدلى بها منتهية الصلاحية وأن بعض شواهد التسجيل في اللوائح الانتخابية منتهية الأجل أو لا تحمل تاريخ تسليمها. وأوضح أن مشروع النظام الأساسي لحزب الأمة مخالف لمقتضيات قانون الأحزاب لأنه لا يحدد مسطرة اختيار مرشحي الحزب للانتخابات العامة ولا يحدد الجهة المخولة بتنفيذ قرار الانضمام إلى اتحادات الأحزاب أو تأسيسها. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت يوم الخميس 28 يونيو 2012 حكما يقضي برفض طلب وزارة الداخلية الرامي إلى رفض التصريح بتأسيس حزب الأمة بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.