بيان فرنسي ألماني مشترك يطالب بانتقال سلمي شامل في سوريا    وقفات مغربية تواصل دعم فلسطين    شرطة الرباط تحقق في وفاة موقوف    الكونغو الديمقراطية.. 1267 حالة وفاة ناجمة عن جدري القردة في سنة 2024    ميناء طانطان.. انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري بنسبة 46 بالمائة عند متم نونبر 2024    مكتب الصرف يُصدر دورية تنصّ على إجراءات تسهيل وتبسيط نظام السفر للدراسة في الخارج    وزير الفلاحة يستقبل مهنيي قطاع الدواجن لمناقشة التحديات وتعزيز السيادة الغذائية    دراسة تحدد النوع الأساسي لمرض الربو لدى الأطفال    نقابيو "سامير" يستعجلون موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة    "التجديد الطلابي" تستنكر المواجهات المواجهات الطلابية العنيفة في كلية تطوان    ظهور حالات إصابة بمرض الحصبة داخل السجن المحلي طنجة 2    بعد تداول وثيقة تاريخية تثبت مغربية تندوف ..أصوات تطالب فرنسا بالإفراج على جميع الوثائق التاريخية للمغرب    رئيس الجهة الشرقية السابق متهم بفبركة شجار للضغط على زوجته    مروحية البحرية الملكية تنقذ مريضا على بعد 111 كيلومترا من السواحل المغربية    وفاة الكاتب البريطاني ديفيد لودج عن 89 عاما    ساركوزي ووزراء سابقين أمام المحكمة    عبد الصادق: مواجهة ماميلودي مصيرية    "فيلود": مواجهة مانيما تتطلب الحذر    الفنانة المغربية سامية دالي تطلق أغنيتها الجديدة «حرام عليك»    تارودانت تحتضن النسخة الثالثة للمهرجان الدولي لفنون الشارع    المطالبون بالحق المدني ضحايا الريسوني وبوعشرين يشرعون في مسطرة تنفيذ الأحكام المدنية    مؤسسة وسيط المملكة تتلقى 7226 ملفا خلال سنة 2023    الصويرة تستضيف المخرج والفنان المغربي ادريس الروخ في الملتقى السينمائي السادس    الوداد يسافر إلى تطوان عبر البراق لملاقاة المغرب التطواني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم قائد الشرطة التابعة لحماس في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    شذى حسون تستقبل السنة الجديدة ب"قلبي اختار"    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    أداة "ذكية" للكشف عن أمراض القلب قبل ظهور الأعراض    "آبل" تدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول التنصت على محادثات خاصة للمستخدمين    تتقدمهم كربوبي.. خمسة حكام مغاربة لإدارة مباريات "الشان"    الموسم الثاني من "لعبة الحبار" يحقق 487 مليون ساعة مشاهدة ويتصدر قوائم نتفليكس    عبد الرحمان بن زيدان.. قامة مسرحية شامخة في الوطن العربي بعطائه المتعدد وبَذْله المُتجدّد    أيت منا يجدد الثقة في موكوينا ويمنحه 3 مباريات للاستمرار في تدريب الوداد البيضاوي    الوداد لمداواة الجراح أمام "الماط" وقمة ملتهبة بين تواركة و"الماص"    وزير العدل يقاضي صحافي    توقيف "طبيب نفساني" متورط في عمليات اغتصاب بمركز للمعوقين في بلجيكا    الوزير مزور ينفي وجود خلاف أو توتر بينه وبين نواب حزب الاستقلال    بعثة نهضة بركان تشد الرحال صوب باماكو تأهبا لمواجهة الملعب المالي    الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن    2025: عام الاعتراف الدولي النهائي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية    الHCP: واردات المغرب تنخفض ب1.6% والصادرات تسجل ارتفاعاً ب0.5%    بورصة البيضاء تفتتح التداولات بارتفاع    الودائع البنكية تتجاوز 1.225 مليار..    باب برد وإساكن.. المرتفعات الجبلية لجوهرة الريف تتزين برداء أبيض ناصع    الصين: مطارا شانغهاي يسجلان أكثر من 124 مليون رحلة ركاب في 2024    نهضة بركان يجدد عقدي لبحري وخيري لموسمين    كيوسك الجمعة | الحكومة تكشف أسرار المفتشية العامة للمالية بعد 65 سنة من تأسيسها    غابة الأمازون البرازيلية سجلت في 2024 أكبر عدد من الحرائق منذ 17 عاما    الشاعرة الأديبة والباحثة المغربية إمهاء مكاوي تتألق بشعرها الوطني الفصيح في مهرجان ملتقى درعة بزاكورة    خبير يكشف عن 4 فوائد أساسية "لفيتامين د" خلال فصل الشتاء    سقوط طائرة ركاب في كازاخستان    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    الثورة السورية والحكم العطائية..    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة العامة يدعو لاعتماد شهادة الملكية والتصاميم العقارية المعالجة بطريقة إلكترونية
نشر في لكم يوم 27 - 05 - 2020

دعا رئيس النيابة العامة إلى اعتماد شهادة الملكية وجدول المساحة والتصاميم العقارية، المعالجة بطريقة إلكترونية وعلى النحو الذي نظمه المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، في القضايا والملفات المعروضة على المسؤولين القضائيين.
كما حث رئيس النيابة العامة، في منشور موجه للمحامي العام الأول وللمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه الوثائق من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وحسب منشور رئيس النيابة العامة، المتعلق بشهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية، فإن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.
ويشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 16 ربيع الآخر 1440 الموافق ل10 ديسمبر 2018، إطارا قانونيا منظما لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن طلبها ومعالجتها وتقديمها بشكل إلكتروني بما يتلاءم والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (المادة 8 من المرسوم)، وذلك بهدف تبسيط المساطر وتقليص أجال معالجة الطلبات والإجراءات.
وقد تطرق هذا المرسوم عبر فصوله السبعة إلى كيفية التدبير الإلكتروني لمسطرة التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به، بدء من الإيداع الإلكتروني لمطلب التحفيظ (الفصل الثاني) وانتهاء بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا، وذلك بعد تأسيس قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية تمكن المرتفقين والمهنيين من الاستفادة عن بعد من خدمات التحفيظ والمسح العقاري والخرائطية بعد الأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة (الفصل السابع).
ويمكن حصر أهم مضامين المرسوم ، يقول المنشور ، في بيان المقصود بعمليات التحفيظ العقاري والعمليات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، حيث حددت المادة الثانية منه مجموعة من الإجراءات والمساطر التي يمكن إنجازها بطريقة الكترونية، مثل مسطرة تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات الواردة عليه وتأسيس الرسوم العقارية وكذا طلب وتسليم الشهادات العقارية.
ومن بين ما يتضمنه المرسوم ، أيضا ، التنصيص على إحداث منصة إلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المواد 3، 4، 5 و6 من المرسوم ) كآلية تمكن المرتفقين والمهنيين من القيام عن بعد بالإجراءات والحصول على الخدمات الواردة في المادة الثانية، لاسيما توجيه طلباتهم المرتبطة بمسطرة التحفيظ وتتبعها باستعمال رمز التتبع الذي سيوضع رهن إشارة طالب الخدمة طبقا للمادة 12 من هذا المرسوم. كما يمكن الحصول عبر هذه المنصة الإلكترونية، يضيف المصدر ذاته، على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري وجدول إحداثيات القطع المحفظة أو المراد تحفيظها، والتي يمكن تقديمها لدى الجهة الإدارية التي تعنيها الوثيقة من أجل التوقيع عليها بعد تحميلها من لدن صاحب الطلب على دعامة ورقية وفق ما أشير إليه في المواد 14، 15 ، 16 من المرسوم.
ويتضمن هذا النص ، كذلك ، تمكين طالب الشهادة وكل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالشهادات والوثائق المستخرجة بطريقة إلكترونية مع تلك المخزنة بقاعدة البيانات العقارية وذلك عبر استعمال رمز خاص مدرج بهذه الشهادة أو الوثيقة (المادة 15)، والتنصيص على إمكانية تلقي ومعالجة الطلبات من خلال وحدات متنقلة أو ملحقة بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (المادة 10).
كما يقضي المرسوم بوضع نظام لتتبع العمليات المسجلة بالرسوم العقارية عبر تمكين الأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية أو مطالب التحفيظ من معرفة التقييدات والإيداعات التي ترد عليها من خلال توصلهم برسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني بمجرد إجراء إحدى العمليتين، وذلك بعد أن ينخرط صاحب الرسم أو المطلب في خدمة يتم توفيرها على المنصة الإلكترونية (المادة 23)، وتمكين العموم من الاطلاع عن بعد على القيم التجارية للعقارات التي يتم اعتمادها كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية وذلك من خلال دليل يوضع لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (المادة 27).
ومن بين مضامين المرسوم إحداث فضاء خاص بالمهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية بالمنصة الإلكترونية بقصد تمكينهم من التبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق مع مصالح المحافظة العقارية مع ضمان سرية المعلومات المتحصل عليها، وذلك بإنشاء حساب خاص بكل مهني بناء على طلبه، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعماله (المواد 31، 32و33)، وفتح الباب أمام المرتفقين لاقتناء المنتوجات الخرائطية عبر المنصة الإلكترونية وذلك بعد أداء الوجيبات بشكل إلكتروني، مع تمكين كل ذي مصلحة من مراقبة مدى مطابقة البيانات الواردة بالتصميم العقاري أو جدول المساحة لتلك المحفوظة بقاعدة البيانات الهندسية باستعمال رمز خاص (المواد 28، 29و 30)، فضلا عن تمكين المرتفقين من أداء الوجيبات المتعلقة بالمحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى بكافة وسائل الأداء الإلكتروني المعتمدة وذلك في حساب خاص مفتوح لهذا الغرض(المادة 36).
وحسب المنشور، فإنه بالنظر للأهمية التي تحظى بها بعض الوثائق العقارية في مجال ضبط وتأمين المعاملات العقارية، لا سيما شواهد الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، وذلك لدورها في الإعلام عن وضعية العقار، وما يتصل به من حقوق للأغيار، أفرد المرسوم لهذه الوثائق مقتضيات خاصة (الفصلين الثالث والرابع )، تبين كيفية تقديم طلب الحصول عليها بشكل إلكتروني ومؤمن، عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، والتي تكمن صاحب الطلب من تتبع مآل طلبه وتحميل نسخ الوثائق المطلوبة على دعامة ورقية ليتم التوقيع عليها من قبل المصالح المعنية .
وفي سبيل ضمان المصداقية للمعلومات والبيانات الواردة بشواهد الملكية والتصاميم العقارية المعالجة بطريقة إلكترونية، نصت المواد 15 و28 من المرسوم على ضرورة تضمين هذه الوثائق رمزا خاصا، الغاية منه تمكين طالب الوثيقة وكل ذي مصلحة عند الاقتضاء من التحقق عبر المنصة الإلكترونية من مدى مطابقة البيانات والمعلومات المضمنة فيها مع الصيغة التي استخرجت بها من قاعدة البيانات العقارية والهندسية المحفوظة.
واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذه المستجدات لها أهمية في حماية الحقوق العينية وتعزيز الأمن العقاري، مهيبا بهؤلاء المسؤولين القضائيين العمل على تنفيذ مقتضيات هذا المنشور بكل جدية وصرامة مع موافاته بكل الصعوبات التي قد تعترضهم بشأن تطبيق المرسوم المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.