صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 24 دجنبر 2018 المرسوم رقم 2.18.181 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2018 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، الذي جاء لتطبيق الفصل 106 من القانون رقم 37.08 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله، الذي نص منذ سبع سنوات على أنه يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس، بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي. وسبق للحكومة أن أكدت في بلاغ للمجلس الحكومي أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز ضمانات حماية حق الملكية العقارية وتقليص آجال معالجة الطلبات والإجراءات، والرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين، لا سيما أفراد الجالية المغربية في الخارج الذين سيصبح بإمكانهم تتبع وضعية أملاكهم العقارية المحفظة، والحصول على الخدمات المتاحة في هذا الشأن عبر المنصة الإلكترونية للوكالة من بلدان إقامتهم. يرسم هذا النص التنظيمي على الخصوص كيفية الإيداع إلكترونيا لمطلب التحفيظ وطلب إيداع أو تقييد السندات والوثائق بالسجلات العقارية، وطلب التعرض أو رفع اليد عنه وطلب استئناف عملية التحديد، وطلب إنجاز التحديد التكميلي أو استئنافه، حيث يلزم أن يعبئ الطالب استمارة إلكترونية مرفقة بنسخ من الوثائق والمستندات المؤيدة له على أن يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بدراسة هذا الطلب وإشعار صاحبه بالحضور إلى الإدارة لإيداع أصول تلك السندات والوثائق، فيما في حال الرفض يتم إشعاره بواسطة رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني مع بيان الأسباب. وبعد انتهاء مسطرة التحفيظ، التي ينظمها ظهير التحفيظ العقاري، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتأسيس الرسوم العقارية ونظائرها إلكترونيا بطلب من صاحب الرسم العقاري، والتي تتضمن الوضعية القانونية للملك بما فيه الحقوق والشروط والتحملات التي تثقل الملك إلى جانب البيانات المتعلقة بالمالك، حيث سيتم تحديد شكلهما والبيانات التي يلزم تعبئتها بقرار لمدير الوكالة. وفي إطار تعزيز الحماية القانونية للأملاك العقارية من الاستيلاء عليها، نص المرسوم على إمكان الأشخاص المقيدين بالسجلات العقارية أو مطالب التحفيظ تتبع التقييدات والإيداعات التي ترد عليها من خلال توصلهم برسائل نصية قصيرة عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني بمجرد إجراء إحدى العمليتين، وذلك بعد أن ينخرط صاحب الرسم أو المطلب في خدمة يتم توفيرها على المنصة الإلكترونية. هذا الإجراء جاء ليحول دون استغلال المادة الثانية من قانون التحفيظ العقاري التي تحرم أي صاحب حق من استرجاع ملكه المحفظ بعد مرور أربع سنوات على تقييد بيعه من طرف شخص آخر في الرسم العقاري لفائدة مشتري حسن النية باستعمال التزوير أو التدليس، حيث سيكون صاحب الملك المحفظ متابعا لوضعية ملكه بمجرد تقييد البيع في الرسم العقاري أو إثقاله بأي تحمل كان. كما يمكن الحصول من خلال المنصة الإلكترونية على نسخ الوثائق المودعة بالسجلات العقارية والتصميم العقاري وجدول إحداثيات القطع المحفظة أو المراد تحفيظها، والتي يمكن تقديمها لدى الجهة الإدارية التي تعنيها الوثيقة من أجل التوقيع عليها بعد تحميلها من لدن صاحب الطلب بعد أداء الرسوم بواسطة الأداء الإلكتروني. ومن خلال المنصة ذاتها سيتسنى للعموم الحصول على المعطيات المضمنة بقواعد البيانات الهندسية للعقارات المسجلة لدى الوكالة بعد أداء الوجيبات المستحقة إلكترونيا، التي ستحدد بقرار لمدير الوكالة، إلى جانب فتح المجال لاقتناء الخرائط الطبوغرافية والتصاميم الموضوعاتية والأطالس والتصاميم الحضرية، ومن ضمنها ذات الطبيعة السياحية. ولتسهيل عمل المهنيين المتدخلين في عمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، فقد رسمت إجراءات تتعلق بتمكينهم من التبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والاستفادة من الخدمات التي توفرها لفائدتهم على أساس استعمالها لأغراضهم المهنية الصرفة مع ضمان سرية المعلومات المتحصل عليها، وهو ما سيتم عبر إنشاء حساب خاص بكل مهني بناء على طلبه، حيث يعتبر مسؤولا مسؤولية شخصية عن استعماله. كما سيتاح للعموم الاطلاع إلكترونيا على القيم التجارية للعقارات، التي يتم اعتمادها كأساس لاحتساب وجيبات المحافظة العقارية. وستدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية وفق ما ستنص عليه قرارات مدير الوكالة، وذلك تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.