فريق مستقبل المرسى ينتزع فوزًا ثمينًا على حساب فريق شباب الجنوب بوجدور    الولايات المتحدة.. الاحتياطي الفدرالي يخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة خلال 2024    الرئيس الموريتاني يحل بالمغرب في زيارة خاصة    ما هي التحديات الكبرى التي تواجه القيادة السورية الجديدة؟    الملك يعزي الرئيس ماكرون في ضحايا إعصار تشيدو بأرخبيل مايوت    ريال مدريد يتوج بلقب كأس القارات على حساب باتشوكا المكسيكي    برعاية مغربية .. الفرقاء الليبيون يتوصلون إلى اتفاق جديد في بوزنيقة    حجز آلاف الأدوية المهربة في مراكش    النقض يرفض طلب "كازينو السعدي"    وزير الخارجية الشيلي: العلاقة الشيلية المغربية توفر إمكانيات كبيرة للتعاون    الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يخضع للرقابة بسوار إلكتروني لمدة سنة بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ    فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت    الأمن يطلق بوابة الخدمات الرقمية    شباب جمعية "أسوار فاس" يواصلون الإبهار بعروض مسرحية متنوعة بطنجة    تسجيل أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في أمريكا    شركة "أطلنطاسند" للتأمين تعلن عن تقليص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط    الرجاء يستجدي جامعة كرة القدم لمساعدته في رفع المنع من التعاقدات    مؤجلات الجولة 31 من الدوري الاحترافي .. الوداد ضيف ثقيل على الجيش الملكي بالقنيطرة والكوديم يتحدى نهضة بركان    تألق رياضي وتفوق أكاديمي للاعبة الوداد الرياضي سلمى بوكرش بحصولها على شهادة الدكتوراه    حزب العدالة والتنمية يواجه رئيس الحكومة بتهم تنازع المصالح بعد فوز شركته بصفقة تحلية المياه    النقيب عبد الرحيم الجامعي يراسل عبد الإله بنكيران حول بلاغ حزبه المتعلق بعقوبة الإعدام    لماذا أرفض الرأسمالية ؟    بوريطة يؤكد الحاجة الماسة إلى "روح الصخيرات" لحل الملف الليبي    كلمة .. شعبنا آيل للانقراض    معاناة متجددة لمرضى السل بفعل انقطاع الدواء باستمرار        وداعا أمي جديد الشاعر والروائي محمد بوفتاس    فاس.. انطلاق أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة    زيان يسقط فجأة خلال محاكمته ويُنقل للإسعاف    المغرب وإسبانيا يعيشان "أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية" (ألباريس)    الناظور.. ارتفاع معدل الزواج وتراجع الخصوبة    حفل توقيع "أبريذ غار أوجنا" يبرز قضايا التعايش والتسامح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    المغرب يتجه نحو الريادة في الطاقة المتجددة... استثمارات ضخمة    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي طبيح: الرميد خرق “مبدأ التحفظ”.. ومرافعته لم تعترض على تجريم المقاطعة وإنما تطالب بتخفيف العقوبة
نشر في لكم يوم 01 - 05 - 2020

دافع المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح عن زمليه في الحزب وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات والسخط بسبب مشروع قانون 22.20، والتي فضل أن يقابلها بالصمت.
وأشار طبيح ، في مقال مطول نشره على موقع “أنفاس برس” أنه بدل تعزيز وضع التضامن الوطني في هذه الظروف فضل البعض خلق حالة من التشويش والتشكيك غير مفهومة المقاصد، بالقيام بتسريب مذكرة للوزير المكلف بحقوق الإنسان.

واستغرب طبيح الذي سبق أن رافع عن الدولة في ملف الحراك الاحتجاجي بالريف، من تسريب المادة 14 وحدها من مسودة مشروع 20-22 التي تتكلم على معاقبة الدعوة إلى مقاطعة البضائع والخدمات، مع أن القانون يتكون من 25 مادة.
واستغرب طبيح من تسريب تلك المذكرة تزامنا مع تسريب نص المادة 14 وحدها، وهي المادة التي تجرم وتعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتوجات والخدمات، مما أثار رد فعل قوي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، وكأن القانون 20-22 يتكون فقط من تلك المادة، بينما تم إخفاء 24 مادة الأخرى التي يتكون منها القانون المذكور.
وأشار أن نشر بعض المواقع تلك المذكرة ووصفها ب ” مرافعة ضد قانون 20-22 “، فيه رسالة للقارئ مفادها أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان غير مواقف على ذلك القانون لهذا رفع ضده وهذه هي مذكرة مرافعته.
تسريب غير مشروع
وألمح طبيح إلى ما وصفه ب "التسريب غير المشروع" لمذكرة مصطفى الرميد التي تناقش مضامين مشروع القانون المثير للجدل.
وكتب طبيح متهما الرميد ضمنيا ب “التسريب غير المشروع” "المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذج له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة إلى الأمين العام للحكومة".
وأوضح طبيح "عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لان النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء ، مع الأسف، إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة".
وزارد طبيح "علما أن من مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان".
التطاول على اختصاصات وزير العدل
واتهم طبيح الرميد بالتطاول على اختصاصات وزير العدل الإتحادي محمد بنعبد القادر، موضحا أنه “من الصائب بل من الواجب أن يقوم الوزراء كل في مجال اختصاصه وليس بتطاول وزير على اختصاصات وزير آخر، بنشر مسودات مشاريع القوانين من أجل استمزاج الرأي العام بخصوصها ومشاركته في انتاجها لكي يكون مستعدا للقبول بتطبيقها عليه، وهنا نكون أمام تسريب مشروع”.
وأبرز طبيح أنه كمثال على التسريب المشروع يمكن أخذ التداول الذي قام به وزير العدل حول مسودة مشروع التعديلات التي يراد إدخالها على قانون المسطرة المدنية والجنائية، من أجل استعمال الآليات الرقمية في تدبير تلك المساطر القضائية، إذ توصل به رسميا كل الفاعلين في المؤسسات القضائية والمؤسسات التمثيلية للمحامين، بل تم تداوله حتى خارج تلك المؤسسات ليكون الاشراك موسعا.
خرق مبدأ التحفظ
وأكد طبيح أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان تنتقد مسودة قانون قدمه وزير آخر في نفس الحكومة، هو وزير العدل باعتباره هو المسؤول على ذلك القانون، علما أن عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لأن النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور، “ولم تجد لها استثناء مع الأسف إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة”.
وشدد طبيح على أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان.
وأوضح طبيح أنه من غير المفهوم أن تخصص تلك المذكرة أكثر من نصف صفحاتها أي 6 صفحات من أصل 11 صفحة، لنقل فصول من الدستور و وفصول من بعض الاتفاقيات الدولية، فهل باقي وزراء الحكومة لا يعلمون ما ينص عليه دستور في بلادهم وهل لا يعلمون بالاتفاقيات التي صادق عليها بلدهم؟.
مصادقة جميع الوزراء
وأبرز أنه بالرجوع إلى بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم 19/3/2020 يتبين منه أن المشروع صادق عليه جميع الوزراء، وهو الأمر الثابت من الإشارة إلى صيغة ” مصادقة الحكومة “، وهو ما يعني عدم وجدو أي اعتراض على القانون من قبل أي وزير بمن فيهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وإنما تم الاتفاق على إدخال بعض الملاحظات من قبل لجنة تقنية وأخرى سياسية.
وأن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان التي تتضمن ما اقترحه من تعديلات بعث بها هذا الأخير لرئيس الحكومة بعد انعقاد مجلس الحكومة وبعد المصادقة على مشروع القانون.
الرميد لم يعترض على تجريم المقاطعة
وأوضح طبيح أن الرميد لم يعترض في مذكرته على تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والبضائع والخدمات، وإنما يقترح فقط تقليص العقوبة على دعوى المقاطعة، لكنه يوافق على المعاقبة على الدعوة إلى المقاطعة.
واقترح الرميد فقط أن تستبدل صيغة ” الدعوة للمقاطعة ” بصيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “، معتبرا أن هذه الصيغة تتماشى مع قانون 12-104 أي القانون المتعلق بحرية الأسعار.
لكن اقتراحه يضيف طبيح، يسقط في إشكال كبير لأن صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “يؤدي الى تجريم ممارسة الحق في الإضراب لأن الإضراب هو عمليا الدعوة إلى ” وقف النشاط الاقتصادي لمقاولة معينة “، مع أن الإضراب هو حق دستوري، فكيف لم يتم الانتباه إلى هذا الإشكال القانوني مع أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هي تحصين الحقوق المنصوص عليها في الدستور ومنها الحق في الإضراب؟.
تحصين الحق في التعبير
وأكد طبيح أن المادة 14 يجب أن تعالج بما يحمي ويحصن الحق في التعبير المكفول دستوريا.
وأشار أن هذه المادة يجب أن لا تكون وسيلة للتراجع على ما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال، والذي يجب تعزيزه وليس التراجع عليه، لان تقدم الدول في مجال احترام حرية التعبير هو الشرط الضروري لفرض الاحترام الدولي ولربح كل الرهانات في جميع القضايا الكبرى للمغرب، والتقدم في مجال صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور، وليس إصدار قوانين تمس وتهدم التقدم الذي حقق المغرب في العقدين الأخيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.