دافع المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح عن زمليه في الحزب وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات والسخط بسبب مشروع قانون 22.20، والتي فضل أن يقابلها بالصمت. وأشار طبيح ، في مقال مطول نشره على موقع “أنفاس برس” أنه بدل تعزيز وضع التضامن الوطني في هذه الظروف فضل البعض خلق حالة من التشويش والتشكيك غير مفهومة المقاصد، بالقيام بتسريب مذكرة للوزير المكلف بحقوق الإنسان.
واستغرب طبيح الذي سبق أن رافع عن الدولة في ملف الحراك الاحتجاجي بالريف، من تسريب المادة 14 وحدها من مسودة مشروع 20-22 التي تتكلم على معاقبة الدعوة إلى مقاطعة البضائع والخدمات، مع أن القانون يتكون من 25 مادة. واستغرب طبيح من تسريب تلك المذكرة تزامنا مع تسريب نص المادة 14 وحدها، وهي المادة التي تجرم وتعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتوجات والخدمات، مما أثار رد فعل قوي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، وكأن القانون 20-22 يتكون فقط من تلك المادة، بينما تم إخفاء 24 مادة الأخرى التي يتكون منها القانون المذكور. وأشار أن نشر بعض المواقع تلك المذكرة ووصفها ب ” مرافعة ضد قانون 20-22 “، فيه رسالة للقارئ مفادها أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان غير مواقف على ذلك القانون لهذا رفع ضده وهذه هي مذكرة مرافعته. تسريب غير مشروع وألمح طبيح إلى ما وصفه ب "التسريب غير المشروع" لمذكرة مصطفى الرميد التي تناقش مضامين مشروع القانون المثير للجدل. وكتب طبيح متهما الرميد ضمنيا ب “التسريب غير المشروع” "المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذج له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة إلى الأمين العام للحكومة". وأوضح طبيح "عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لان النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء ، مع الأسف، إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة". وزارد طبيح "علما أن من مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان". التطاول على اختصاصات وزير العدل واتهم طبيح الرميد بالتطاول على اختصاصات وزير العدل الإتحادي محمد بنعبد القادر، موضحا أنه “من الصائب بل من الواجب أن يقوم الوزراء كل في مجال اختصاصه وليس بتطاول وزير على اختصاصات وزير آخر، بنشر مسودات مشاريع القوانين من أجل استمزاج الرأي العام بخصوصها ومشاركته في انتاجها لكي يكون مستعدا للقبول بتطبيقها عليه، وهنا نكون أمام تسريب مشروع”. وأبرز طبيح أنه كمثال على التسريب المشروع يمكن أخذ التداول الذي قام به وزير العدل حول مسودة مشروع التعديلات التي يراد إدخالها على قانون المسطرة المدنية والجنائية، من أجل استعمال الآليات الرقمية في تدبير تلك المساطر القضائية، إذ توصل به رسميا كل الفاعلين في المؤسسات القضائية والمؤسسات التمثيلية للمحامين، بل تم تداوله حتى خارج تلك المؤسسات ليكون الاشراك موسعا. خرق مبدأ التحفظ وأكد طبيح أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان تنتقد مسودة قانون قدمه وزير آخر في نفس الحكومة، هو وزير العدل باعتباره هو المسؤول على ذلك القانون، علما أن عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لأن النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور، “ولم تجد لها استثناء مع الأسف إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة”. وشدد طبيح على أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان. وأوضح طبيح أنه من غير المفهوم أن تخصص تلك المذكرة أكثر من نصف صفحاتها أي 6 صفحات من أصل 11 صفحة، لنقل فصول من الدستور و وفصول من بعض الاتفاقيات الدولية، فهل باقي وزراء الحكومة لا يعلمون ما ينص عليه دستور في بلادهم وهل لا يعلمون بالاتفاقيات التي صادق عليها بلدهم؟. مصادقة جميع الوزراء وأبرز أنه بالرجوع إلى بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم 19/3/2020 يتبين منه أن المشروع صادق عليه جميع الوزراء، وهو الأمر الثابت من الإشارة إلى صيغة ” مصادقة الحكومة “، وهو ما يعني عدم وجدو أي اعتراض على القانون من قبل أي وزير بمن فيهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وإنما تم الاتفاق على إدخال بعض الملاحظات من قبل لجنة تقنية وأخرى سياسية. وأن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان التي تتضمن ما اقترحه من تعديلات بعث بها هذا الأخير لرئيس الحكومة بعد انعقاد مجلس الحكومة وبعد المصادقة على مشروع القانون. الرميد لم يعترض على تجريم المقاطعة وأوضح طبيح أن الرميد لم يعترض في مذكرته على تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والبضائع والخدمات، وإنما يقترح فقط تقليص العقوبة على دعوى المقاطعة، لكنه يوافق على المعاقبة على الدعوة إلى المقاطعة. واقترح الرميد فقط أن تستبدل صيغة ” الدعوة للمقاطعة ” بصيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “، معتبرا أن هذه الصيغة تتماشى مع قانون 12-104 أي القانون المتعلق بحرية الأسعار. لكن اقتراحه يضيف طبيح، يسقط في إشكال كبير لأن صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “يؤدي الى تجريم ممارسة الحق في الإضراب لأن الإضراب هو عمليا الدعوة إلى ” وقف النشاط الاقتصادي لمقاولة معينة “، مع أن الإضراب هو حق دستوري، فكيف لم يتم الانتباه إلى هذا الإشكال القانوني مع أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هي تحصين الحقوق المنصوص عليها في الدستور ومنها الحق في الإضراب؟. تحصين الحق في التعبير وأكد طبيح أن المادة 14 يجب أن تعالج بما يحمي ويحصن الحق في التعبير المكفول دستوريا. وأشار أن هذه المادة يجب أن لا تكون وسيلة للتراجع على ما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال، والذي يجب تعزيزه وليس التراجع عليه، لان تقدم الدول في مجال احترام حرية التعبير هو الشرط الضروري لفرض الاحترام الدولي ولربح كل الرهانات في جميع القضايا الكبرى للمغرب، والتقدم في مجال صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور، وليس إصدار قوانين تمس وتهدم التقدم الذي حقق المغرب في العقدين الأخيرين.